أصدرت دار الإفتاء فتوى ترد فيها على سؤال بخصوص: هل يجوز المسح على الشراب المصنوع من النسيج الرقيق في أثناء الوضوء؟ وجاء نص الفتوى كالتالي: "يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب (الشراب) إذا كان مجلدا يمكن تتابع المشي عليه، وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث المُغيرة بن شُعبة: "أن رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحّحه. وقيد الجمهور الإطلاق الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخف؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخف، ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص، وأجازوا المسح على الجورب مطلقا: رقيقا وسميكا، ساترا ومخرقا. وعليه فالمسح على الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور، جائز عند قليل من العلماء".