قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر أبو العينين رفض طعن وزارة الداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري بعودة الظباط الملتحين. يُذكر أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم، ورفض جميع الطعون التي أقامها وزير الداخلية الأسبق، والأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري بالإسكندرية وطنطا والبحيرة، بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم. وكان وزير الداخلية الأسبق بصفته قد أقام الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري بالإسكندرية وطنطا والبحيرة لصالح كل من المقدم ياسر محمد فتحي، والمقدم محمد فضلي عبد الغني، والنقيب رامي محمد، بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم، مؤكدا أن هذه الأحكام مخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة 2012، وكذلك الكتاب الدوري الصادر برقم 103 لسنة 2012 الصادر بإلزام ضباط وأمناء الشرطة الالتزام بقص الشعر وحلق الذقن. كما أكد الوزير في طعونه أن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون، وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزي الميري والتعليمات والالتزام بالعرف العام السائد في جهاز الشرطة.