انتهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور من الاتفاق على المواد الأساسية الواردة بأبواب المقومات الأساسية للمجتمع المصري، وأرسلته للجنة الصياغة، وفيما يلي ننشر بعض المواد الواردة في هذه الأبواب. نصّت المادة الأولى من الدستور (مادة المواطنة) على أن "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة الديمقراطية ونظامها ديمقراطي، يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة، التي تساوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسّك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الإفريقية والامتداد الآسيوي"؛ حسب ما ذكرته صحيفة الشروق. وتحدثت المادة الثانية التي كانت مثار جدل واسع، وانتهت لجنة المقومات الأساسية في صياغتها إلى وجود اقتراحين، الاقتراح الأول أن تصبح المادة كما يلي: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها"، وتم إدراج جملة إضافية تنصّ على "ولأتباع المسيحية واليهودية الحقّ في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". أما الاقتراح الثاني للمادة الثانية الذي قدّمته لجنة المقومات للجنة الصياغة هو "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع"، ومن الممكن إضافة مادة ثالثة في الدستور تحمل نص: "ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وتنصّ المادة الرابعة -التي لم تكن موجودة في دستور 71- على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامي والعالم كله، تختصّ بالقيام على جميع شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، ويكفل القانون ذلك، ويكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية أو الأساسية للدولة في جميع الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومبادئها، وطبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة". وجاءت المادة الخامسة للدستور كما هي لم تتغير من دستور 71، وتنصّ على أن: "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على النحو المبين في الدستور". أما المادة التاسعة فهي مستحدثة ولم تكن موجودة بدستور 71، وتنصّ على: "الذات الإلهية مصونة ويحظر المساس أو التعرض لها، وكذا أنبياء الله ورسله جميعا، وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدون". ويتكوّن الباب الثاني الذي يحمل عنوان المقومات الاجتماعية والخلقية للمجتمع من 18 مادة، حيث تنص أولى مواده وهي المادة رقم 10 في ترتيب مواد الدستور على: "يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال وضمان حق الكفاية لجميع المواطنين". وذكرت المادة 12 أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها". بينما نصّت المادة 18 على أن: "الدولة تكفل الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وللمصابين في ثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولولية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون". وتتحدث المادة 19 على أن الدولة تكفل الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرى والمناطق النائية والمحرومة في يسر وانتظام رفعا لمستواها. أما عن قضية التعليم، فتتحدث المادة 22 عن مجانية التعليم وأنه إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى باقي المراحل. وتنصّ المادة 25 على التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال مدة يحددها القانون.