أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بعزل الدكتور محمد مرسي -رئيس الجمهورية- من منصبه وإحالته للمحكمة الجنائية؛ لأنه خالف القسم الذي أخذه على نفسه باحترام الدستور والقانون بإصدار قراره بعودة مجلس الشعب المنحلّ بحكم من الدستورية العليا؛ مما رآه المدعي أنه يمثل هدما لأركان الدولة، وتحديا صارخا للقضاء المصري، بالإضافة إلى امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي. وأوضح مقيم الدعوى -التي حملت رقم 50558 لسنة 66 قضائية- أن الشعب المصري فوجئ بصدور القرار رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم صادر من أعلى محكمة قضائية في مصر وهي المحكمة الدستورية العليا، ضاربا بحكم المحكمة عرض الحائط؛ وذلك وفق لما ورد بموقع أخبار مصر. وأكمل مقيم الدعوى أنه كان يتعين على الدكتور محمد مرسي أن يعرف أن هناك قاضيا أصدر حكما قضائيا في إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية بألا تقلع الطائرات أو تهبط من المطار الحربي القريب من مبنى المحكمة أثناء انعقاد جلساتها؛ لأن صوت محركات الطائرات يعوقه عن أداء عمله.. وعندما عرض قائد المطار الحربي هذا الحكم على ونستن تشرشل -رئيس الوزراء الإنجليزي- أصدر أوامره بتنفيذ الحكم؛ قائلا: "أولى أن يُكتب في تاريخ إنجلترا أنها خسرت حربا على أن يُكتب في تاريخها أن هناك حكما لقضاتها لم ينفذ".