أ ش أ وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم (الإثنين) على تغليظ عقوبة التعذيب المنصوص عليها في قانون العقوبات. تضمّن النص المقترح من اللجنة: كل موظف أو مستخدم عمومي قام بتعذيب شخص أو شارك في تعذيب أو أمر أو حرّض على ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدّد الذي لا يقل عن 5 سنوات، وإذا مات يُعاقب بذات العقوبة المقرّرة لمن ارتكب جريمة قتل عمد. كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مَن عرف بجريمة التعذيب ووافق وسكت عنها ولم يُبلغ السلطات المختصة. وقال المستشار عمر الشريف -مساعد وزير العدل لشئون التشريع- إن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الاعتراف، وإن إيذاء الأشخاص من خلال استخدام الوظيفة يعدّ استخداما للقسوة وليس تعذيبا؛ وذلك خلال الاجتماع الذي خُصّص لمناقشة اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب.