وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم، الاثنين، على تغليظ عقوبة التعذيب المنصوص عليها فى قانون العقوبات. تضمن النص المقترح من اللجنة : كل موظف او مستخدم عمومى قام بتعذيب شخص أو شارك فى تعذيب أو أمر أو حرض على ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد الذى لايقل عن 5 سنوات، وإذا مات يعاقب بذات العقوبة المقررة لمن ارتكب جريمة قتل عمد. كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من عرف بجريمة التعذيب ووافق وسكت عنها ولم يبلغ السلطات المختصة. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أمام الاجتماع الذى خصص لمناقشة اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والاجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب إن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الاعتراف، وأن إيذاء الاشخاص من خلال استخدام الوظيفة يعد استخداما للقسوة وليس تعذيبا.