أنا أعمل في شركة قطاع خاص تعمل في تجميع السيارات، واستفساري هنا ما هي حقوقي القانونية لدى الشركة، علما بأني أعمل لديهم منذ 5 سنوات، وهذه هي السنة السادسة، للعلم أنا أعمل بعقد محدد المدة (سنة تجدد كل عام في 31/ 3). حقوقك لدى الشركة صاحبة العمل أو رب العمل هي الحقوق المقررة في قانون العمل الذي ينظّم حقوق وواجبات العامل لدى رب العمل، هناك مكاتب تابعة لوزارة القوى العاملة تختصّ بشكوى العاملين والحفاظ على حقوقهم من أرباب العمل. أنا طبيب تم تعييني بالهيئة العامة للتأمين الصحي عام 2004، وقد تقدمت للدراسة في الزمالة المصرية عام 2005 وأنهيتها عام 2008، والمشكلة أنه للموافقة على الدراسة فقد قمت بالتوقيع على تعهّد بالخدمة في وزارة الصحة لمدة مماثلة لمدة الدراسة، مع رد كافة المبالغ التي حصلت عليها في حالة عدم استكمال الدراسة. وبعد إنهاء الدراسة عدت إلى العمل واستمررت معهم لمدة شهرين، ثم وجدت فرصة عمل أفضل وحاولت تقديم إجازة ورُفِض الطلب، فقدمت استقالة ورُفِضَت أيضا، فقمت بالانقطاع عن العمل وتم إنهاء خدمتي، ولكن الهيئة ترفض إخلاء طرفي إلا بعد سداد مبلغ 21 ألف جنيه!! مع العلم أن المستحقات التي حصلت عليها لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. فرفضت الدفع.. واستشرت محامياً في الأمر لتسوية الموضوع خاصة وأنني قمت بسداد مصروفات الدراسة على نفقتي الخاصة، وأيضا أنهيتها بنجاح واستكملت التدريب.. فأخبرني المحامي أنهم رفعوا قضية ضدي.. رغم أنني لم يصلني إخطار حتى الآن.. وحتى رقم الدعوى قام المحامي بالكشف عليه ووجد قضية ضد شخص آخر لا تخصني. الكلام ده بقاله سنة وأكتر والوضع الآن كما هو.. وبدون إخلاء الطرف لم يمكن لي الالتحاق بأي عمل آخر، ما هي الخيارات المتوفرة أمامي؟ يا سيدي الفاضل.. نصيحتي لك أن تحاول الصلح مع جهة عملك السابقة؛ للحصول على إخلاء طرفك، لأمرين أولهما رغبتك في سداد ما عليك من مبالغ طبقاً للتفاوض عليها مع جهة عملك؛ بحيث تقدم ما يفيد القيمة الحقيقية لدراستك الزمالة، أو تقديم هذه المستندات إذا كان هناك دعوى قضائية أمام المحكمة، أو ترفع دعوى قضائية ضد هذه الجهة أمام مجلس الدولة؛ لإلغاء قرارها السلبي بامتناعها عن إعطائك شهادة بإخلاء طرفك من العمل، مع الإقرار منك بتحمل كافة المبالغ المستحقة لقيمة الدراسة الفعلية. كنت أعمل بالقطاع الخاص وعند تقديم الاستقالة تبيّن لي أنه لم يتم التأمين عليَّ خلال فترة عملي، كما تمّ خصم جزء من راتبي بدون وجه حق، فما هي حقوقي وكيفية الحصول عليها؟ عليك اللجوء إلى مكتب العمل المختص والتابع له عملك، وتقديم شكوى بهذا الأمر؛ للتحقيق فيها وإعطائك حقك قانوناً، فضلا عن أنك يمكنك إقامة دعوى قضائية بمطالبة رب العمل بالمبالغ التي تم خصمها من راتبك دون وجه حق. أنا مدرّسة متغيبة عن العمل لظروف السفر مع زوجي لمدة 10 أعوام، هل لي الحق في العودة إلى العمل ورفع دعوى للرجوع؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟ قانون العاملين المدنيين بالدولة قرّر جزاء الفصل من الخدمة أو إنهاء خدمة العامل إذا تغيب عن عمله لمدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة دون إذن، بالتالي غياب لمدة عشرة أعوام مدة طويلة جدا، يغلب الظن عند إقامتك دعوى قضائية بالرجوع غير محتملة الكسب، بالتالي يمكن التفاوض مع جهة عملك للعودة مرة أخرى على اعتبار أن هناك عجزاً في المدرسين، ولكن عودتك سوف تكون بداية تعيين جديد في أول الدرجات. أنا أعمل بمهنة مسّاح بشركة النيل القابضة لإنشاء الطرق، وحصلت على إجازة سنوية من خمس سنوات لعملي بدولة عربية، وأقوم يتجديد الإجازة سنويا، وأدفع التأمينات بانتظام، ولكن في السنة الخامسة جاء قرار التجديد بأن يتم تجديد السنة الخامسة والأخيرة من قِبَل رئيس مجلس الإدارة، وأصبح قراراً إدارياً أن أعود بعد السنة الخامسة دون تجديد سنوات أخرى، فما العمل؟ حيث إني متعاقد مع شركة في دولة عربية وأعمل بها ولا أرغب في أن أخسر وظيفتي فيها وأريد مدّ سنوات الإجازة أكثر من خمس سنوات مع حفظ وظيفتي بمصر، ولكم جزيل الشكر. يا سيدي الفاضل.. لا بد من التظلم من هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ علمك به، ثم تنتظر ستين يوماً للرد عليك في هذا التظلم، فإذا كان بالرفض أو عدم الرد يمكنك إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء هذا القرار. أو يمكنك اللجوء إلى القضاء مباشرة بدعوى مستعجلة أمام مجلس الدولة أيضا تطلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري الصادر بعدم تجديد إجازتك للعمل بالخارج.