وقال عصام الإسلامبولى المحامى إن المحكمة الإدارية العليا هى سلطة أعلى من محكمة القضاء الإدارى ، وأن الأثر المترتب على قرار المحكمة أنها أوقفت الحكم السابق لحين الفصل فى الدعوى رغم أنه كان واجب النفاذ، وفقا لقانون مجلس الدولة الذى ينص على أن ما يصدر عن محكمة القضاء الإدارى من أحكام يكون واجب النفاذ بقوة القانون. وقال السفير إبراهيم يسرى صاحب الدعوى: إن القرار لم يكن متوقعاً ، لكن لا يجوز لنا التعليق على أحكام القضاء، لهذا لم يبق أمامنا سوى مناشدة رئيس الجمهورية لإصدار قراره بوقف تلك الصفقة وإعادة التفاوض فى أسعار الغاز لأننا نخسر يومياً ملايين الدولارات. كما أصدرت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز بياناً جاء فيه : الصدمة كانت كبيرة بالحكم الصادر اليوم بقبول الطعن وإلغاء المحكمة بوقف تصدير الغاز دون الالتفات إلى المستندات والوثائق التى سبق وقدمتها الحملة وأصدرت حكمها الأول ، مشيراَ إلى أن تقاعس الحكومة عن تنفيذ الحكم أدى إلى خسائر يومية بالملايين حتى موعد البت فى الطعن ، وعبرت الحملة فى بيانها عن احترامها الكامل لأحكام القضاء واستمرارها فى المضى فى القضايا أمام مجلس الدولة داعية جميع المصريين إلى عقد محاكمة شعبية لفضح تلك الصفقات المشبوهة. كانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث استندت فيه إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى ، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أصابه عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه. ورأت الإدارية العليا فى أسباب حكمها أن قرار تصدير الغاز لدول ما، من الأعمال التى تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي، ولهذا فقد حكمت بوقف تنفيذ الحكم. الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى المصرى قد قضت برفض الاستشكالات التى تقدم بها ثلاثون محامياً ضد حكمها السابق بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل وألزمت الحكومة بالتنفيذ الفورى للحكم بموجب مسودة الحكم ودون حاجة للإعلان ، دون التأثير عليه بالطعون المقدمة بطريق التحايل من الحكومة لمحاكم غير مختصة وإنه يفضل الانتظار حتى انقضاء الطعون .