تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الأولى اليوم الثلاثاء وقف تنفيذ الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على القرار رقم 4331 لسنة 2012 بمنح صفة "الضبطية القضائية"، الذى خول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين يُمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو من يفوضه فى الجرائم التى تقع من المواطنين ذوى الصفة العسكرية والمنصوص عليها فى بعض أبواب قانون العقوبات التى حددها القرار. وكان حافظ أبو سعدة بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقدم بالطعن رقم 46511 لسنة 66 لكون القرار جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد اشترط لصحة قرار وزير العدل فى التخويل لبعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائى ثلاثة أمور.