زوجة العم ليست من المحرمات في النكاح بالنسب أو الرضاع؛ لأن المحرمات من النسب هن السبع اللائي ذكرهن الله تعالى في آية النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ (...)