شهدت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، مساء أمس الأول، أزمة جديدة، بعد أن فوجئ الأعضاء بمسودة جديدة تحمل تاريخ 24 أكتوبر بها الكثير من التعديلات التى لم تقر بشكل نهائى، بينما أعلنت لجنتا الصياغة ونظام الحكم عدم مسئوليتهما عنها. وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنتى نظام الحكم والصياغة بالجمعية، إن المسودة الجديدة عبارة عن مقترحات كانت مضافة بشكل «كروكى» بتعديلات على المسودة السابقة، وأضاف «لا نقبل أن يكون هناك كل يوم مسودة جديدة للدستور». واشتكت الدكتورة منار الشوربجى، عضو لجنة الصياغة، إلى المستشار حسام الغريانى رئيس التأسيسية مما سمته «هوس المسودات وظهور أكثر من مسودة خلال الفترة السابقة لم يتفق عليها»، وتساءلت عن مصدر هذه المسودات. يذكر أن الجمعية أصدرت رسميا مسودتين، الأولى فى 14 أكتوبر، والثانية 22 من الشهر نفسه، وظهرت أخرى فى 21 أكتوبر، والرابعة التى أثارت الأزمة أمس الأول. كانت «الشوربجى»، والمهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، اعترضا على خروج مسودات من لجنة الصياغة لا يعلم أعضاء اللجنة شيئا عنها، وطالبوا بعدم خروج أى مسودات دون موافقة الأعضاء. وتضمنت المسودة العديد من التعديلات على المسودة السابقة، ويبلغ عدد موادها 232 مادة، بينما المسودة السابقة 228، بإضافة 4 مواد فى المواد الانتقالية، أبرزها: مادة 227: (كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها، وتنتهى فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونية للتقاعد). مادة 230: (تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى 60 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع «...» لنظام القوائم النسبية وبواقع «...» للنظام الفردى وينعقد الفصل التشريعى الأول خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات). مادة 231: (تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى ب90 يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ). مادة 232: (تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة، ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بجميع الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور، على أن تؤول اختصاصاتهم الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى).