أحمد عز واصلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الاربعاء برئاسة المستشار محمدي قنصوه الاستماع إلى الشهود في محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه. واستمعت المحكم إلى شهادة الدكتور هاني سري الدين أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة، والذي قال إن مسألة دمج شركتي العز والدخيلة قد عرضت على الجمعية العمومية غير العادية للدخيلة، والتي أقرت الدمج بعد عرض جميع هذه المسائل محل الاتهامات في القضية عليها.. وأشار إلى أن الجمعية العمومية قد أقرت ووافقت على الدمج، على نحو ينفي المسئولية القانونية عن المتهمين، مشيرا الى ان المساهمين قد وافقوا بالإجماع على زيادة رأس المال وأنه فى صالح شركة الدخيلة، وبالفعل تمت الزيادة بقيمة عادلة للأسهم أقر خبراء وزارة العدل بانها ليست محلا للجدل. وذكر أن استحواذ شركة العز وحدها على أسهم العاملين بالدخيلة، يعد بمثابة عملية بيع وشراء عادية، وانه لا يوجد أي نص قانونى يلزم المالك على البيع لشخص محدد أو فى اكتتاب عام، وأن لفظ الإكتتاب يحمل دلالات مغلوطة لدى البعض لأنه لا يتم إلا عند زيادة رأس المال أو طرح أسهم الشركة فى البورصة لأول مرة، بينما بيع حصة اتحاد العاملين لا يتخطى عملية بيع وشراء عادية لا تسرى عليها التزامات الإكتتاب. وأوضح الشاهد أن غرامات التأخير هي إجراء يتخذه أحد المتعاقدين ضد الآخر إذا أخل بالتزاماته، وأن إعفاء مجموعة شركات العز لحديد التسليح من دفع غرامات التأخير كان في ضوء أن الجمعية العامة غير العادية للدخيلة قد اتخذت قرارا بالإكتفاء بما تم سداده من قيمة زيادة رأس المال, بما لا يترتب معه أى غرامات على الطرف الآخر.