وزير القوى العاملة والهجرة، رفعت حسن أقر رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة، صرف علاوة 15% من الأجر الأساسى التأمينى للعامل فى 30 يونيه 2012، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أدنى أو أقصى للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة. وأضاف، أن هذه العلاوة لا تعتبر جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، وتضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارًا من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافة أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للأحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح. وأشار إلى أنه سيتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات، مضيفا أنه تم إبلاغ مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ هذا القرار كلٌ فى نطاق عمله.