تدرس مصلحة الضرائب العقارية تفعيل خدمة الرقم القومي للعقارات التي تم الانتهاء من حصرها وتقدر ب 40 مليون وحدة خاضعة للضريبة أو حاصلة إعفاء بموجب القانون،فضلا عن تعزيز دور المدفوعات الالكترونية في تحصيل الضرائب العقارية خلال الفترة القادمة من خلال التعاقد مع شركة "e-finance " الحكومية تمهيدا للتطبيق النهائي للقانون الجديد أول يوليو الجاري. قال حسن عباس ، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه جاري دارسة الآليات اللازمة لتفعيل الرقم القومي للعقارات علي مستوي الجمهورية، لتسهيل عمليات التقييم والتحصيل دون إهدار حقوق الخزانة العامة ومكافحة التهرب الضريبي. وأضاف عباس "في تصريحات خاص لأموال الغد" أنه تم التعاقد مع "e-finance" الحكومية لتعزيز دور المدفوعات الالكترونية في تحصيل الضرائب علي كافة مناطق الجمهورية وفقا للقانون رقم "136" لتسهيل التعامل مع الممولين وسرعة إنهاء إجراءات التحصيل. وأوضح أن لجان الفحص انتهت من الحصر النهائي للعقارات علي مستوي الجمهورية والتي سجلت 40مليون وحدة خاضعة للضريبة أو حاصلة علي إعفاء، مشيرا إلي أن القانون الجديد يخضع فيه جميع مناطق الجمهورية للضريبة وعدم التقيد بكردون المدينة بالإضافة إلي خضوع الفضاء المستغل بكافة صوره لدفع الضريبة ، لافتا إلي لجان الحصر مستمر في أداء عملها لتسجيل المستجدات العقارية سواء بناء جديد أو استكمال بناء قائم . وأشار إلي أن الخلاف الدائر الآن حول آليات وأسس تقييم العقار حيث لم يتم الانتهاء منها، لافتا إلي أنه لن يكتفي بإخطار الممول بتطبيقات القانون من خلال نشره في الجريدة الرسمية فقط ، وإنما سيتم إخطار الممول بقيمة العقار والضريبة المستحقة عليه بالبريد. وأكد أن الممول له الحق بالطعن علي قيمة الضريبة خلال 60 يوماً، أمام لجنة يشكلها وزير المالية ويكون رئيس اللجنة غير عامل في بمصلحة الضرائب العقارية وممثل عن وزارة الإسكان ومندوب عن الضرائب العقارية وخبيران في المجال الإنشائي والتقييم العقاري يتم اختيارهم من المحافظة المختصة. وأشار إلي أن تعديلات القانون الجديد استحدثت العفو الضريبي وانتهاء الخصومة أمام القضاء ونظر التظلمات أمام مجلس المراجعة وفقا للمادة( 6و7و8)، بالإضافة إلي تخفيض سعر الضريبة من 40% إلي 10%، فضلا عن استبعاد 30% من القيمة الإيجارية للوحدة السكانية و32% للغير مسكونة في حين أنها كانت 20% في القانون القديم للمسكونة والغير مسكونة. وأبرز أن التعديلات 103 علي القانون الجديد ،196 لسنة 2008، رفعت حد إعفاء السكن الخاص إلي 2 مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه و24 ألف جنيه بدلا 6 ألف جنيه من قيمة الايجار السنوي ، فضلا عن مراعاة البعد الاجتماعي بالنسبة للأسرة التي تسكن في عقار يزيد عن 2 مليون جنيه ولا تستطيع أداء الضريبة ، من خلال تقديم المستندات اللازمة علي لجنة يرأسها قاضي ويشترك في عضويتها رئيسي قطاع في مصلحة الضرائب العقارية. كما التزمت التعديلات عدم إعفاء مقار الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية والمستشفيات والمؤسسات التعليمية الخاصة التي تهدف للربح ،أشار إلي إعادة توزيع الحصيلة إلي 25% للعشوئيات و25% للمجلس المحلي للمحافظة و50 %لوزارة المالية.