كشف محمد عبد السلام ، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة للقيد والايداع المركزي عن انتهاء الشركة من سلسلة الاختبارات والاعدادات الخاصة بآلية تداول الحقوق . وأضاف عبد السلام أن توقيت تفعيلها يتوقف على اعلان الهيئة العامة للرقابة المالية التوقيت المناسب لذلك عقب تقدم الشركات الراغبة في التعامل بتلك الالية . وأشار إلى أن تلك الالية تساهم في تنظيم وتحقيق العدالة بين المساهمين في عمليات الاكتتاب عبر القضاء على سيطرة فئة معينة من المساهمين على الشركات اثناء الشريحة الثانية من الاكتتاب والتي تتيح خلالها لاي فرد شراء اي كمية . في سياق اخر ، تتفاوض المقاصة مع شركات السمسرة لبدء تدشين نظام الطوارئ " disaster recovery" بديلا لتشغيل الشركات فى حال تعرض النظام الاساسى لاى مخاطر مثل الزلازل او الحرائق ، بهدف تقليل التكلفة الواقعة على تلك الشريحة من الشركات . كان اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية اصدر قراراً في مارس الماضي يسمح بتداول حق الاكتتاب في البورصة بدءا من شهر يوليو 2012. ويضم القرار القواعد المنظمه لتداول حقوق الاكتتاب والمتضمنة قيام البورصة بالافصاح عن موعد بداية ونهاية التداول على ان يكون حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي مع مراعاة فترة الاكتتاب المعلن عنها في اعلان دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة مع شركة الايداع والقيد المركزي. ويكون تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي من تاريخ فتح باب الاكتتاب في اسهم وادراج حقوق الاكتتاب علي قاعده التداول بالبورصه وحتي 3 ايام عمل قبل نهايه فتره الاكتتاب. وتلتزم البورصة بتكويد حق الاكتتاب باستخدام نظام الترقيم الدولي ايزن كود بالتنسيق مع شركة الايداع والقيد المركزي علي ان يتم ادراجه علي قاعدة بيانات التداول خلال فترة تداوله بهذا الكود منفصلا عن السهم الاصلي لذات الشركة. ويكون سعر فتح حق الاكتتاب في اول جلسة تداول له هو الفرق بين اخر سعر اقفال للسهم محملا بالحق والسعر النظري المحسوب للسهم غير محمل بحق الاكتتاب (وهو سعر اقفال السهم في نهاية جلسة تداول محمل بحق الاكتتاب مضروبا في عدد اسهم الزيادة ويقسم الاجمالي علي عدد الاسهم بعد الزيادة). ويعطي القرار للبورصة تقرير نسبه التحرك المسموح بها لتداول حقوق الاكتتاب منفصله وبما لا يجاوز الحدود السعريه المقرره علي اسهم الشركة. وبموجب القرار تسري جميع قرارات تعليق التداول او الايقاف الساريه علي الاسهم الاصليه علي حقوق الاكتتاب. ويمنع القرار التعامل مع حقوق الاكتتاب من خلال اليه الشراء بالهامش او البيع علي المكشوف. وتخضع التعاملات التي تتم علي حقوق الاكتتاب لجميع قواعد الاشراف والرقابه الساريه علي التعاملات التي تتم علي اسهم الشركات المقيده بالبورصه المصريه.