اقام وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم طعن امام المحكمة الادارية العليا طالب فية باصدار حكم قضائى بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية باحقية ضابط الشرطة فى اطلاق لحيته. وقال الوزير فى الطعن ان حكم محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية صدر بالمخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة 2012 وكذلك الكتاب الدورى الصادر برقم 103 لسنة 2012 الصادر بالزام ضباط وامناء الشرطة الالتزام بقض الشعر وحلق الذقن. كما اكد الوزير فى طعنة بان جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون وضرورة ان يحافظ من يعمل بة على الالتزام بالزى المود والتعليمات والالتزام بالعرف العام السائد فى جهاز الشرطة وان قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظر ضابط الشرطة وكانت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية صدرت منذ اكثر من شهر ونصف حكم قضائى بالغاء قرار وزير الداخلية رقم 403 لسنة 2012 باحالة ضابط الشرطة ياسر عاشور وعدد من زملاءة الى الاحتياط لاطلاقهم لحاهم وعدم الالتزام بقانون الشرطة والكتاب الدورى. ومن المعروف ان محكمة القضاء الادارى بالقاهرة اصدرت منذ اكثر من اسبوعين حكم قضائى بتايد قرار وزير الداخلية باحالة احد ضباط الشرطة من العاملين بالقاهرة الى الاحتياط لاطلاق لحيتة وقالت المحكمة فى اسباب حكمها بان فقهاء المسلمون اختلفوا على امر اطلاق اللحية هل هى فرض ام لا.