أصدر محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 58 لعام 2022، بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية. وتسري الشروط والإجراءات الواردة بهذا القرار في شأن التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية. كما يتضمن القرار المتطلبات والإجراءات اللازمة لحصول الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية على موافقة بمباشرة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية سواء بنفسها أو من خلال إحدى جهات التعهيد المقيدة لدى الهيئة. إقرأ أيضاً: الرقابة المالية تمنح الشركات الراغبة في مزاولة «التكنولوجيا المالية» مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها «الرقابة المالية» تشترط إبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية للترخيص باستخدام التكنولوجيا المالية ويجب ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وقت تقديم طلب الموافقة، بجانب توافر البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمزاولة النشاط وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. كما يجب إبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، بالإضافة إلى اجتياز مسئولي الوظائف التكنولوجية الرئيسية "الاختبارات/المقابلة" الشخصية التي تحددها الهيئة بهذا الشأن. كما تقدم الشركات أو الجهات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بنفسها على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواردة بالمادة الخامسة من هذا القرار، بالإضافة إلى الاستيفاء بنموذج الأعمال الرقمي وتطبيقاته الذي سيتم بمزاولة النشاط من خلاله. وتقديم الشركات ما يفيد سداد رسم الموافقة بواقع مبلغ 25 ألف جنيه مصري، يتم سداده بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، بالإضافة إلى صورة من اتفاقية نطاق ومستويات التشغيل "service level agreement SLA". ويجب إفصاح عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الجهة الراغبة في مزاولة نشاطها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية أو المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتهم على 10% من أسهمها، عضواً بمجلس إدارة جهة التعهيد أو لديه مساهمات في رأس مالها أو زوجاً أو قريباً حتى الدرجة الثانية لأحد أعضاء مجلس إدارة أو مساهمي جهة التعهيد. كما يجب أن تلتزم الشركات والجهات القائمة والتي تزاول أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بتوفيق أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.