"هدية لترامب ولفته طيبة".. تفاصيل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر    لويس سواريز: برشلونة لديه مستوى عالي هذا الموسم.. وأداء لامين يامال يفتنني    غياب تام لمنتخب مصر.. كاف يعلن التشكيل المثالي لمجموعات بطولة أمم أفريقيا للشباب    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    العثور على جثة مجهولة الهوية في بحر الياس بالفيوم    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    جدول مواقيت الصلاة في المحافظات غدًا الثلاثاء 13 مايو 2025    السجن 5 سنوات ل3 متهمين بفض اعتصام النهضة    غدًا.. كورال «سلام» يحيي حفل جوائز مسابقتي «الرواية والتأليف المسرحي» بالهناجر    اختيار الدكتور محمود ممتاز خريج الجامعة الألمانية بالقاهرة بعضوية المجلس المُسيِّر لشبكة المنافسة الدولية    منظمة الصحة العالمية تطلق تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2025    روسيا تسقط 230 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    وزير التعليم العالي يعلن سياسات تنفيذ إطلاق الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030 ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة    الرئيس السيسى يجتمع بأسامة ربيع ويطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس    ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح    حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالجيزة    المشدد 6 سنوات لعاملين لاتجارهم في الهيروين بالقناطر الخيرية    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    تكريم غادة جبارة ومنال سلامة في افتتاح مهرجان المسرح العالمي    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    ب9 عروض مجانية.. «ثقافة الشرقية» تستضيف المهرجان الإقليمي الختامي لشرائح المسرح    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والزيت والذهب وارتفاع الجبن    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    توافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين للبنان    فابريزيو: ألونسو يوقع عقود تدريب ريال مدريد    حسام المندوه يكشف تفاصيل الوعكة الصحية لحسين لبيب    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إسكان النواب» توافق نهائيًا على تعديل قانون الإيجارات القديمة .. تعرف على نص القانون
نشر في أموال الغد يوم 11 - 06 - 2019

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في اجتماعها الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون حكومي «بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأغراض غير السكنية».
وكان المشروع قد ورد إلى اللجنة من الحكومة مقتصرًا على «إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني»، إلا أن اللجنة انتهت خلال مداولاتها على مدار أكثر من اجتماع، إلى إخضاع جميع الأماكن المؤجرة لغير غرض سكني إلى أحكام القانون، سواء كانت مؤجرة لأشخاص اعتباريين أو شخصيات عادية.
ودافع رئيس اللجنة علاء والي عن قرارهم بتوسيع نطاق تطبيق القانون، بالقول في الاجتماع: «هذا التعديل يأتي حتى لا يتم الطعن بعدم دستورية القانون بصيغته الواردة من الحكومة، لأن إخضاع الأشخاص الاعتباريين دون غيرهم، ينطوي على تفريق في المراكز القانونية، ولا يكفل المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق».
وشملت قائمة النواب الذين رفضوا مشروع القانون: عادل بدوي، ومحمد عبد الغني، ومحمد إسماعيل، وإيهاب منصور، وخالد عبد العزيز.
وقبيل التصويت، شهدت قاعة اجتماعات اللجنة، خلافات عدة بين من يؤيدون التعديل الأخير في مشروع القانون، بإخضاع الأشخاص العاديين ممن يؤجرون الأماكن غير السكنية، لأحكامه، وبين من يرفضون النص الجديد.
ودعا النائب محمد عبد الغني اللجنة إلى استدعاء ممثلي الحكومة في اجتماع لاحق، ليتحدثوا عن التداعيات الاجتماعية المحتملة لتطبيق القانون على الشخصيات العادية.
وأضاف: «بغير ذلك، نكون كنواب نقر قانونا لا نعرف آثاره أو تبعاته».
وقال النائب عادل بدوي إن التعديل من شأنه إحداث انفجار في المجتمع، على حد تعبيره.
وانتهت اللجنة بعد التصويت إلى إعلان الموافقة على مشروع القانون، تمهيدًا لكتابة تقرير بشأنه ورفعه إلى مكتب مجلس النواب، ليتم طرحه في الجلسات العامة للمجلس، لمناقشته نهائيًا والتصويت عليه قبل إقراره بشكل رسمي.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، تمتد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة الثالثة:
ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد الأجرة القانونية للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
المادة الرابعة:
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.