ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي    خمسة لصحة عقلك| كيف تكتشف حقيقة الشائعات في 10 خطوات؟    مدارس النيل تُعلن انطلاق مهرجان مدرسي العام المقبل.. صور    تعرف على ضوابط الضريبة الجمركية وكيفية سدادها وفقًا القانون    ماهي شروط مزاولة مهنة المخلص الجمركي؟.. القانون يجيب    حدث ليلاً | ماسك يفجر مفاجأة.. بن غفير ينتهك الهدنة.. وعبد الله السعيد يجدد للزمالك بمقابل مفاجأة    برلماني أوكراني: واشنطن لن تدعم زيلينسكي في حالة اندلاع اضطرابات شعبية    خبر في الجول - الزمالك يتفق مع عبد الله السعيد لتجديد عقده.. والتفاصيل المالية    وداع مهيب.. المئات يشيعون جثمان سائق «الإقليمي» عبده عبد الجليل    اليوم، امتحان الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة بالدقهلية    الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر    تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد    عمرو الدجوي ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة    دعاء الفجر | اللهم ارزقني سعادة لا شقاء بعدها    «اتباع وبيصور التقديم بتاعه».. الغندور يكشف مفاجأة تفريط الأهلي في وسام أبوعلي    "زيزو كان بيمثل قبل القمة".. مصطفى يونس يكشف كواليس مثيرة عن توقعيه للأهلى    أحمد فهمي: «ابن النادي» ملوش علاقة برمضان صبحي.. ولا أتمنى منافسة بيراميدز    تنسيق الجامعات.. ننشر أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية    كيف حمت مصر المواطن من ضرر سد النهضة ؟ خبير يكشف    استشهاد 5 مدنيين في قصف إسرائيلي على غزة    إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية    ماسك يُغيّر موقفه من ترامب و يُحذر: العجز الأمريكي يهدد بإفلاس وشيك    السقا وفهمي يكشفان كواليس «أحمد وأحمد»: حلم عمره 11 سنة.. وقدمنا مشاهد السقالات من غير واير    بالدش البارد ورمي الأدوية.. السقا يكشف تفاصيل تعديل سلوك أحمد فهمي لإنقاذ فيلمهما الجديد    "هاتوا استشاري يشوف الطريق".. عمرو أديب يرد على مقترح وزير النقل    طارق الشناوي يشيد بمخرج مسلسل "فات الميعاد": نجاح يعيده إلى بؤرة الخريطة    اللجنة القانونية ب"العدل": استكمال أوراق مرشحينا بالقاهرة.. وتقديمها خلال يومين    ملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية    مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة فى النمسا    يتم تحديده فيما بعد.. «المحامين»: إرجاء تنفيذ الإضراب العام لموعد لاحق    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأحد 6 يوليو 2025    أجواء مضطربة على سواحل البحر الأحمر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 6 يوليو 2025    تفاصيل ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي ل 10 ضحايا.. فيديو    متى تعلن نتائج التعليم الفني 2025 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس؟.. آخر المستجدات والرابط الرسمي    في عطلة الصاغة.. سعر الذهب وعيار 21 اليوم الأحد 6 يوليو 2025    تغييرات جديدة بمركز البحوث الزراعية لرفع الكفاءة ودفع عجلة الإنتاج    سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق نادى ترامب للجولف    ياسر ريان: نجلى من أفضل المهاجمين.. مصطفى شلبي يشبه بن شرقي    «فخور بك.. والرحلة لم تنتهي بعد».. رسالة فينجاد ل شيكابالا بعد اعتزاله    بعد ظهوره العائلي.. طارق الشناوي: الزعيم لا يزال في قلب الجمهور    «وصمة عار».. مصطفى يونس يهاجم «الدراع اليمين في الأهلي» ويكشف تفاصيل مفاجئة    الأهلى يرحب ببيع دارى وشرط وحيد لبيعه فى الصيف الحالى    صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"    آل البيت أهل الشرف والمكانة    العدس والفاصوليا.. أطعمة فعالة في الوقاية من أمراض القلب    ابتعد عنها في الطقس الحار.. 5 مشروبات باردة ترفع الكوليسترول وتضر القلب    مهمة لتفادي الأمراض.. الطريقة الصحيحة لتنظيف الفواكه والخضروات من الجراثيم والمبيدات    "أنا بغلط... وبأندم... وبرجع أكرر! أعمل إيه؟"    بالصور نائب محافظ الغربية يتفقد مشروعات تطوير مركز ومدينة بسيون    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا عاجلًا لتيسير إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد    الصلح خير.. الكفن يُنهي خصومة ثأرية بين عائلتي «أبوسريع وأبو سته» بقليوب    قبل مناقشته غدًا.. تعرف على الجهات التي يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية    7 مرشحين تقدموا بأوراقهم باليوم الأول لفتح باب الترشح لمجلس الشيوخ بكفر الشيخ    محمود مسلم: العالم غاضب من أمريكا وإسرائيل.. ومصر لا تريد إدارة غزة بل الحفاظ على حقوق الفلسطينيين    4 أبراج «قوتهم في هدوئهم»: شخصياتهم قيادية يفهمون طبائع البشر وكلامهم قليل    يُكفر ذنوب سنة كاملة.. ياسمين الحصري تكشف فضل صيام يوم عاشوراء (فيديو)    مسيرة حافلة بالعطاء تدفع 8 سيدات لاقتناص جائزة «الإنجاز مدى الحياة» في نسختها الأولى    فيتامين الجمال، 10 مصادر طبيعية للبيوتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إسكان النواب» توافق نهائيًا على تعديل قانون الإيجارات القديمة .. تعرف على نص القانون
نشر في أموال الغد يوم 11 - 06 - 2019

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في اجتماعها الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون حكومي «بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأغراض غير السكنية».
وكان المشروع قد ورد إلى اللجنة من الحكومة مقتصرًا على «إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني»، إلا أن اللجنة انتهت خلال مداولاتها على مدار أكثر من اجتماع، إلى إخضاع جميع الأماكن المؤجرة لغير غرض سكني إلى أحكام القانون، سواء كانت مؤجرة لأشخاص اعتباريين أو شخصيات عادية.
ودافع رئيس اللجنة علاء والي عن قرارهم بتوسيع نطاق تطبيق القانون، بالقول في الاجتماع: «هذا التعديل يأتي حتى لا يتم الطعن بعدم دستورية القانون بصيغته الواردة من الحكومة، لأن إخضاع الأشخاص الاعتباريين دون غيرهم، ينطوي على تفريق في المراكز القانونية، ولا يكفل المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق».
وشملت قائمة النواب الذين رفضوا مشروع القانون: عادل بدوي، ومحمد عبد الغني، ومحمد إسماعيل، وإيهاب منصور، وخالد عبد العزيز.
وقبيل التصويت، شهدت قاعة اجتماعات اللجنة، خلافات عدة بين من يؤيدون التعديل الأخير في مشروع القانون، بإخضاع الأشخاص العاديين ممن يؤجرون الأماكن غير السكنية، لأحكامه، وبين من يرفضون النص الجديد.
ودعا النائب محمد عبد الغني اللجنة إلى استدعاء ممثلي الحكومة في اجتماع لاحق، ليتحدثوا عن التداعيات الاجتماعية المحتملة لتطبيق القانون على الشخصيات العادية.
وأضاف: «بغير ذلك، نكون كنواب نقر قانونا لا نعرف آثاره أو تبعاته».
وقال النائب عادل بدوي إن التعديل من شأنه إحداث انفجار في المجتمع، على حد تعبيره.
وانتهت اللجنة بعد التصويت إلى إعلان الموافقة على مشروع القانون، تمهيدًا لكتابة تقرير بشأنه ورفعه إلى مكتب مجلس النواب، ليتم طرحه في الجلسات العامة للمجلس، لمناقشته نهائيًا والتصويت عليه قبل إقراره بشكل رسمي.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، تمتد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة الثالثة:
ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد الأجرة القانونية للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
المادة الرابعة:
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.