«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد: مسودة مشروع "قانون الفضاء المصري" بعد نصف قرن علي بدء البرنامج
نشر في أموال الغد يوم 27 - 09 - 2010

المشروع يطالب بتقنين تكنولوجيا الفضاء في 15 مادة قانونية إلزامية..وأشرف على إعداده أبو برنامج الفضاء المصري
طالب بضرورة إنشاء"وكالة الفضاء المصرية"ومنحها صلاحيات دولية عند التعامل مع الدول الأخرى
الوكالة مؤسسة ذات سيادة تتبع "رئاسة الجمهورية" ..ومهمتها الإشراف والتنسيق بين الأنشطة الفضائية الداخلية ومراقبتها
اخيرا بعد وبعد نصف قرن من انطلاقة برنامج الفضاء المصري الذي بدا عام 1960 قررت مصر ان يكون لها قانونها الفضائي الخاص، فكلفت الدكتور هشام عمر أحمد الشافعي خبير القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، الذي جاء اختيارة بعد ان قدم اول رسالة دكتوراة مصرية بعنوان "النظام القانوني لاستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي".
وتأتي مسودة "مشروع قانون الفضاء المصري" في شأن تنظيم الأنشطة الفضائية ولائحته التنفيذية- والتي تنفرد "اموال الغد" بنشرها- في 15 مادة قانونية اساسية، ويشرف علية الدكتور علي صادق ابو برنامج الفضاء المصري واول متخصص مصري في مجال القانون الفضائي ورئيس مجلس بحوث علوم وتكنولوجيا الفضاء
تنولت المادة الاولي من القانون فسمين في غاية الاوهمية، القسم الاول طالب بضرورة إنشاء كيان متخصص له صلاحيات دولية عند التعامل مع الدول الأخرى، ويستطيع في الوقت نفسه الإشراف والتنسيق بين الأنشطة الفضائية الداخلية وأن يكون عبارة عن مؤسسة ذات سيادة تتبع أعلى جهة بالدولة "رئاسة الجمهورية مثلا" يطلق عليها "وكالة الفضاء المصرية" وأن يتم جمع كل المشروعات الفضائية في إطار هذه الوكالة، والمحافظة على الكوادر التي تم تدريبها والأهم وضع الاستراتيجية المصرية في مجال الفضاء.
في حين طالب القسم الثاني بضرورة اختصاص وزير الدولة للبحث العلمي بالإشراف على عمليات الإطلاق والإعادة إلى الأرض، كما يختص بإصدار التراخيص اللازمة لهذه العمليات، ويعمل على حماية صحة الجمهور وسلامته وسلامة الممتلكات، وصيانة الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية المصرية، علي ان تتولى وكالة الفضاء المصرية المزمع إنشاؤها طبقا لهذا القانون، نيابة عن وزير الدولة للبحث العلمي القيام بهذه المهام.
اما المادة الثانية من مسودة القانون فجاءت لتكشف الفائدة الحقيقية من القانون مع شرح مبسط لبعض المصطلحات الفضائية ، حيث أكدت علي انه يقصد بتعبير "الفضاء الخارجي"، ذلك الفضاء الذي يعلو سطح الكرة الأرضية والذي يبدأ عند أقل ارتفاع حققه قمر صناعي موضوع في مدار حول الأرض، كما بين ان الأنشطة الفضائية في تطبيق أحكام هذا القانون هي الأنشطة التي تتم بغرض تصميم وتصنيع الأنشطة الفضائية، بالاضافة الي جميع الأنشطة التي تهدف إلى إطلاق الجسم الفضائي إلي الفضاء الخارجي، والأنشطة الخاصة بتشغيل الأجسام الفضائية والتحكم فيها، بالإضافة إلى جميع الأنشطة التي تتم في الفضاء الخارجي.
كما أكد المشروع في نفس المادة علي أن تعبير "مركبة الإطلاق" يقصد بها مركبة يمكنها حمل حمولة فضائية إلى الفضاء الخارجي أو إعادتها منه، أما عملية "الإطلاق" نفسها فهي وضع أو محاولة وضع جسم فضائي في مدار حول الأرض أو في الفضاء الخارجي وكذلك محاولة استرداده، كما شرح تعبير الدولة المطلقة بانها الدولة التي تطلق أو تدبر أمر إطلاق جسم فضائي، أو الدولة التي يستخدم إقليمها أو تستخدم منشآتها في إطلاق جسم فضائي، ويشمل تعبير "الجسم الفضائي" الأجزاء المكونة للجسم الفضائي، فضلا عن مركبة الإطلاق وأجزائها أو المكونات التي عدلت لتتوائم معه، وهو أي جسم يراد إطلاقه وتشغيله في الفضاء الخارجي ويناط به تحقيق مهمة فضائية.
المادة الثالثة من مسودة القانون الفضائي تحدث عن ضرورة ان تسري على الأنشطة الفضائية أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر (أو تطبق أحكام معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967م على الأنشطة الفضائية والاتفاقيات الأخرى المنضمة إليها جمهورية مصر العربية).
المادة الرابعة جاءت لتضع خمس شروط لأية نشاط فضائي يريد أن يعمل في الاقليم المصري، اوله هذه الشروط الحصول علي ترخيص يصدر وتحدد شروطه وكالة الفضاء المصرية سواء أكان طالب الترخيص جهة حكومية أو غير حكومية ، مصرية أو غير مصرية، وثاني شروطة أن تستوفى معايير السلامة اللازمة لضمان صحة الجمهور وسلامته وسلامة الممتلكات وأن يقوم الدليل على ذلك عن خطط السلامة وإجراءاتها ومدى استجابتها لحالات الطوارئ، وثالثها أن يلبي النشاط المقترح مقتضيات واشتراطات القانون البيئي المصري، ورابعها ألا يؤدي النشاط إلى تعريض الأمن القومي المصري للخطر أو يؤثر على المصالح السياسية المصرية، واخيرا أن يتعهد حامل الترخيص بتزويد وكالة الفضاء المصرية بالمعلومات الضرورية لتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ المادة الرابعة من اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي، وتتمثل هذه البيانات في التسمية الدالة على الجسم الفضائي وتاريخ إطلاقه والمكان الذي أُطلق منه، والمعالم الأساسية لمداره والوظيفة العامة للجسم الفضائي.
المادة الخامسة اكدت علي ضرورة ان يتعهد حامل الترخيص أن يبرم عقد تأمين على حياة وصحة الرواد العاملين في موقع الإطلاق ومخاطر المسئولية الناجمة عن المطالبات الدولية بخصوص الأضرار التي تلحق بالغير وعلى أن تحول قيمة التأمين الاجباري لحساب صندوق خاص بالنشاط الفضائي المصري وتستخدم لتعويض الأضرار الناجمة عن أية حادثة مرتبطة بالنشاط محل التأمين، كما ينبغي على صاحب الترخيص وقت تأهبه لإطلاق جسم فضائي بأن يتقدم بالمستندات الدالة على صلاحية المرافق الفضائية للقيام بعملية الإطلاق، وتملك وكالة الفضاء المصرية القيام بعمليات التحقق والرصد للتأكد من ذلك ويمكنها إلغاء وإنهاء العمليات في موقع الإطلاق إذا كان الإطلاق من شأنه المساس بالصحة والسلامة العامة أو مصالح الدولة أوأمنها.
في حين رأت المادة السادسة ضرورة التزام صاحب الترخيص بأن يمارس نشاط الإطلاق مع المراعاة الواجبة للمستوى المسموح به من التلويث البشري للبيئة.
وأسست المادة السابعة من مسودة القانون الفضائي لحق وكالة الفضاء المصرية في فرض المراقبة المستمرة من جانب الحكومة على الأنشطة التي يباشرها صاحب الترخيص من خلال آلية تسجيل الأجسام الفضائية، حيث يلتزم صاحب الترخيص بتسجيل الأجسام الفضائية التي يطلقها وتحتفظ الحكومة المصرية بالولاية القضائية والسيطرة على الأجسام الفضائية المسجلة في السجل الحكومي للدولة، وفي أي مرحلة من مراحل تحليقها في الفضاء الخارجي أو بقائها فيه.
كما حددت المادة الثامنة مسئولية المنظمات والمواطنين عن الأضرار التي تنجم عن أنشطتهم الفضائية، علي ان تتحدد بصفة عامة بمبلغ التأمين الوارد في عقود التأمين التي تبرمها إبتداءاً، وفي حالة عدم كفاية قيمة التعويض فإنه يتم استيفاء باقي التعويض باتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة ممتلكات المنظمة أو الأفراد.
في حين الزمت المادة التاسعة بوجوب إصدار هذا الترخيص بعد أن يستوفي طالبه معايير عدة تشمل كفاءة الشخص وقدرته على تشغيل هذا المرفق وضرورة حصوله على كافة الموافقات البيئية اللازمة والوفاء بمعايير الصحة والسلامة العامةاللازمة، وعدم المساس بالأمن القومي ولا بسياستها الخارجية أو التزاماتها الدولية، كما يلزم للحصول على هذا الترخيص أن يكون طالبه حائزا بالفعل على ترخيص صالح لتشغيل مرفق إطلاقه بالإضافة إلى الوفاء بالشروط التأمينية اللازمة واستيفاء المعايير البيئية والصحية.
المادة العاشرة اكدت علي عدم جواز تنفيذ الإطلاق إذا كان الجسم المعتزم إطلاقه سلاحا نوويا أو محتويا على سلاح نووي أو سلاح من أسلحة الدمار الشامل أو أي مادة قابلة للانشطار غير المرخص به.
في حين بينت المادة الحادية عشر امكانية إصدار شهادات لتنفيذ إطلاق في الخارج أو الإذن بإطلاق أجسام فضائية من مرافق موجودة خارج مصر في الحالات التي يكون فيها طرفا مسئولا من مصر ويكون ذلك إذا كان مشتركا في إطلاق الجسم الفضائي أو إعادته، أو كان مالكا لهذا الجسم أو لجزء منه.
ووضعت المادة الثانية عشر بعض المعايير الخاصة كان اهمها، يتعين على صاحب الترخيص بالإطلاق أو الإعادة أن يتعاقد بقصد التأمين على مسئوليته أو يقدم ضمانات مالية كافية للوفاء بتعويض أقصى خسارة محتملة من أجل الوفاء بمطالبات تتقدم بها أطراف أخرى عن نشاط يمارس بموجب الترخيص، ولتعويض الحكومة المصرية عما يلحق بممتلكاتها الحكومية من خسارة نتيجة للنشاط الذي يباشره صاحب الترخيص، كما يلتزم من حصل على ترخيص بالإطلاق أو بالإعادة بإبرام عقود وترتيبات مع المقاولين والمتعهدين العاملين معه بقصد أن يضمن هؤلاء المسئولين عن الأضرار أو الخسائر التي تلحق بموظفيهم، وبقصد ضمان المراقبة والسيطرة الواردة في المادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967م، علي ان يسمح للحكومة المصرية بمراقبة كافة أعمال من حصل على الترخيص وللوكالة المصرية أن تعين مسئولا أو موظفا أو أي شخص لمراقبة موقع الإطلاق أو الإعادة وكافة مرافق الانتاج والتجميع التي يستخدمها صاحب الترخيص بقصد إنتاج مركبة إطلاق أو مركبة إعادة، وفي حالة ثبوت مخالفة صاحب الترخيص للأحكام واللوائح التنظيمية السارية، يجوز للوكالة حظر أو تعليق أو الانهاء الفوري للترخيص، كما تملك سلطة التحقيق والبحث والضبط وفرض عقوبات مدنية.
مجموعة الالتزامات اختصت بها المادة الثالثة عشر، والتي اكدت علي ضرورة التزام الأشخاص الذين يباشرون نشاطاً في الفضاء الخارجي بسداد كافة المبالغ التي تدفعها مصر باعتبارها مسئولة دولياً عن الأنشطة طبقا للاتفاقيات الدولية، إلا في حالة وجود أسباب خاصة تبرر غير ذلك، والتزام الطرف المسئول عن ضرر ناجم عن نشاطا فضائيا أن يدفع للدولة مبلغا يساوي على الأقل، مبلغ التعويض عن الضرر، وإذا كان الضرر ناجماً عن أخطاء في إنشاء أو استعمال تقنيات فضائية، فإن تعويض الضرر يقع كلياً أو جزئياً على عاتق الهيئة أو المواطنين القائمين بهذا النشاط.
المادة الرابعة عشر طالبت بان يصدر وزير الدولة للبحث العلمي اللائحة التنفيذية لهذ القانون بعد أخذ رأي الوزارات المعنية الأخرى خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشره، في حين طالبت المادة الخامسة عشر بان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.