المشروع يطالب بتقنين تكنولوجيا الفضاء في 15 مادة قانونية إلزامية..وأشرف على إعداده أبو برنامج الفضاء المصري طالب بضرورة إنشاء"وكالة الفضاء المصرية"ومنحها صلاحيات دولية عند التعامل مع الدول الأخرى الوكالة مؤسسة ذات سيادة تتبع "رئاسة الجمهورية" ..ومهمتها الإشراف والتنسيق بين الأنشطة الفضائية الداخلية ومراقبتها اخيرا بعد وبعد نصف قرن من انطلاقة برنامج الفضاء المصري الذي بدا عام 1960 قررت مصر ان يكون لها قانونها الفضائي الخاص، فكلفت الدكتور هشام عمر أحمد الشافعي خبير القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، الذي جاء اختيارة بعد ان قدم اول رسالة دكتوراة مصرية بعنوان "النظام القانوني لاستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي". وتأتي مسودة "مشروع قانون الفضاء المصري" في شأن تنظيم الأنشطة الفضائية ولائحته التنفيذية- والتي تنفرد "اموال الغد" بنشرها- في 15 مادة قانونية اساسية، ويشرف علية الدكتور علي صادق ابو برنامج الفضاء المصري واول متخصص مصري في مجال القانون الفضائي ورئيس مجلس بحوث علوم وتكنولوجيا الفضاء تنولت المادة الاولي من القانون فسمين في غاية الاوهمية، القسم الاول طالب بضرورة إنشاء كيان متخصص له صلاحيات دولية عند التعامل مع الدول الأخرى، ويستطيع في الوقت نفسه الإشراف والتنسيق بين الأنشطة الفضائية الداخلية وأن يكون عبارة عن مؤسسة ذات سيادة تتبع أعلى جهة بالدولة "رئاسة الجمهورية مثلا" يطلق عليها "وكالة الفضاء المصرية" وأن يتم جمع كل المشروعات الفضائية في إطار هذه الوكالة، والمحافظة على الكوادر التي تم تدريبها والأهم وضع الاستراتيجية المصرية في مجال الفضاء. في حين طالب القسم الثاني بضرورة اختصاص وزير الدولة للبحث العلمي بالإشراف على عمليات الإطلاق والإعادة إلى الأرض، كما يختص بإصدار التراخيص اللازمة لهذه العمليات، ويعمل على حماية صحة الجمهور وسلامته وسلامة الممتلكات، وصيانة الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية المصرية، علي ان تتولى وكالة الفضاء المصرية المزمع إنشاؤها طبقا لهذا القانون، نيابة عن وزير الدولة للبحث العلمي القيام بهذه المهام. اما المادة الثانية من مسودة القانون فجاءت لتكشف الفائدة الحقيقية من القانون مع شرح مبسط لبعض المصطلحات الفضائية ، حيث أكدت علي انه يقصد بتعبير "الفضاء الخارجي"، ذلك الفضاء الذي يعلو سطح الكرة الأرضية والذي يبدأ عند أقل ارتفاع حققه قمر صناعي موضوع في مدار حول الأرض، كما بين ان الأنشطة الفضائية في تطبيق أحكام هذا القانون هي الأنشطة التي تتم بغرض تصميم وتصنيع الأنشطة الفضائية، بالاضافة الي جميع الأنشطة التي تهدف إلى إطلاق الجسم الفضائي إلي الفضاء الخارجي، والأنشطة الخاصة بتشغيل الأجسام الفضائية والتحكم فيها، بالإضافة إلى جميع الأنشطة التي تتم في الفضاء الخارجي. كما أكد المشروع في نفس المادة علي أن تعبير "مركبة الإطلاق" يقصد بها مركبة يمكنها حمل حمولة فضائية إلى الفضاء الخارجي أو إعادتها منه، أما عملية "الإطلاق" نفسها فهي وضع أو محاولة وضع جسم فضائي في مدار حول الأرض أو في الفضاء الخارجي وكذلك محاولة استرداده، كما شرح تعبير الدولة المطلقة بانها الدولة التي تطلق أو تدبر أمر إطلاق جسم فضائي، أو الدولة التي يستخدم إقليمها أو تستخدم منشآتها في إطلاق جسم فضائي، ويشمل تعبير "الجسم الفضائي" الأجزاء المكونة للجسم الفضائي، فضلا عن مركبة الإطلاق وأجزائها أو المكونات التي عدلت لتتوائم معه، وهو أي جسم يراد إطلاقه وتشغيله في الفضاء الخارجي ويناط به تحقيق مهمة فضائية. المادة الثالثة من مسودة القانون الفضائي تحدث عن ضرورة ان تسري على الأنشطة الفضائية أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر (أو تطبق أحكام معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967م على الأنشطة الفضائية والاتفاقيات الأخرى المنضمة إليها جمهورية مصر العربية). المادة الرابعة جاءت لتضع خمس شروط لأية نشاط فضائي يريد أن يعمل في الاقليم المصري، اوله هذه الشروط الحصول علي ترخيص يصدر وتحدد شروطه وكالة الفضاء المصرية سواء أكان طالب الترخيص جهة حكومية أو غير حكومية ، مصرية أو غير مصرية، وثاني شروطة أن تستوفى معايير السلامة اللازمة لضمان صحة الجمهور وسلامته وسلامة الممتلكات وأن يقوم الدليل على ذلك عن خطط السلامة وإجراءاتها ومدى استجابتها لحالات الطوارئ، وثالثها أن يلبي النشاط المقترح مقتضيات واشتراطات القانون البيئي المصري، ورابعها ألا يؤدي النشاط إلى تعريض الأمن القومي المصري للخطر أو يؤثر على المصالح السياسية المصرية، واخيرا أن يتعهد حامل الترخيص بتزويد وكالة الفضاء المصرية بالمعلومات الضرورية لتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ المادة الرابعة من اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي، وتتمثل هذه البيانات في التسمية الدالة على الجسم الفضائي وتاريخ إطلاقه والمكان الذي أُطلق منه، والمعالم الأساسية لمداره والوظيفة العامة للجسم الفضائي. المادة الخامسة اكدت علي ضرورة ان يتعهد حامل الترخيص أن يبرم عقد تأمين على حياة وصحة الرواد العاملين في موقع الإطلاق ومخاطر المسئولية الناجمة عن المطالبات الدولية بخصوص الأضرار التي تلحق بالغير وعلى أن تحول قيمة التأمين الاجباري لحساب صندوق خاص بالنشاط الفضائي المصري وتستخدم لتعويض الأضرار الناجمة عن أية حادثة مرتبطة بالنشاط محل التأمين، كما ينبغي على صاحب الترخيص وقت تأهبه لإطلاق جسم فضائي بأن يتقدم بالمستندات الدالة على صلاحية المرافق الفضائية للقيام بعملية الإطلاق، وتملك وكالة الفضاء المصرية القيام بعمليات التحقق والرصد للتأكد من ذلك ويمكنها إلغاء وإنهاء العمليات في موقع الإطلاق إذا كان الإطلاق من شأنه المساس بالصحة والسلامة العامة أو مصالح الدولة أوأمنها. في حين رأت المادة السادسة ضرورة التزام صاحب الترخيص بأن يمارس نشاط الإطلاق مع المراعاة الواجبة للمستوى المسموح به من التلويث البشري للبيئة. وأسست المادة السابعة من مسودة القانون الفضائي لحق وكالة الفضاء المصرية في فرض المراقبة المستمرة من جانب الحكومة على الأنشطة التي يباشرها صاحب الترخيص من خلال آلية تسجيل الأجسام الفضائية، حيث يلتزم صاحب الترخيص بتسجيل الأجسام الفضائية التي يطلقها وتحتفظ الحكومة المصرية بالولاية القضائية والسيطرة على الأجسام الفضائية المسجلة في السجل الحكومي للدولة، وفي أي مرحلة من مراحل تحليقها في الفضاء الخارجي أو بقائها فيه. كما حددت المادة الثامنة مسئولية المنظمات والمواطنين عن الأضرار التي تنجم عن أنشطتهم الفضائية، علي ان تتحدد بصفة عامة بمبلغ التأمين الوارد في عقود التأمين التي تبرمها إبتداءاً، وفي حالة عدم كفاية قيمة التعويض فإنه يتم استيفاء باقي التعويض باتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة ممتلكات المنظمة أو الأفراد. في حين الزمت المادة التاسعة بوجوب إصدار هذا الترخيص بعد أن يستوفي طالبه معايير عدة تشمل كفاءة الشخص وقدرته على تشغيل هذا المرفق وضرورة حصوله على كافة الموافقات البيئية اللازمة والوفاء بمعايير الصحة والسلامة العامةاللازمة، وعدم المساس بالأمن القومي ولا بسياستها الخارجية أو التزاماتها الدولية، كما يلزم للحصول على هذا الترخيص أن يكون طالبه حائزا بالفعل على ترخيص صالح لتشغيل مرفق إطلاقه بالإضافة إلى الوفاء بالشروط التأمينية اللازمة واستيفاء المعايير البيئية والصحية. المادة العاشرة اكدت علي عدم جواز تنفيذ الإطلاق إذا كان الجسم المعتزم إطلاقه سلاحا نوويا أو محتويا على سلاح نووي أو سلاح من أسلحة الدمار الشامل أو أي مادة قابلة للانشطار غير المرخص به. في حين بينت المادة الحادية عشر امكانية إصدار شهادات لتنفيذ إطلاق في الخارج أو الإذن بإطلاق أجسام فضائية من مرافق موجودة خارج مصر في الحالات التي يكون فيها طرفا مسئولا من مصر ويكون ذلك إذا كان مشتركا في إطلاق الجسم الفضائي أو إعادته، أو كان مالكا لهذا الجسم أو لجزء منه. ووضعت المادة الثانية عشر بعض المعايير الخاصة كان اهمها، يتعين على صاحب الترخيص بالإطلاق أو الإعادة أن يتعاقد بقصد التأمين على مسئوليته أو يقدم ضمانات مالية كافية للوفاء بتعويض أقصى خسارة محتملة من أجل الوفاء بمطالبات تتقدم بها أطراف أخرى عن نشاط يمارس بموجب الترخيص، ولتعويض الحكومة المصرية عما يلحق بممتلكاتها الحكومية من خسارة نتيجة للنشاط الذي يباشره صاحب الترخيص، كما يلتزم من حصل على ترخيص بالإطلاق أو بالإعادة بإبرام عقود وترتيبات مع المقاولين والمتعهدين العاملين معه بقصد أن يضمن هؤلاء المسئولين عن الأضرار أو الخسائر التي تلحق بموظفيهم، وبقصد ضمان المراقبة والسيطرة الواردة في المادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967م، علي ان يسمح للحكومة المصرية بمراقبة كافة أعمال من حصل على الترخيص وللوكالة المصرية أن تعين مسئولا أو موظفا أو أي شخص لمراقبة موقع الإطلاق أو الإعادة وكافة مرافق الانتاج والتجميع التي يستخدمها صاحب الترخيص بقصد إنتاج مركبة إطلاق أو مركبة إعادة، وفي حالة ثبوت مخالفة صاحب الترخيص للأحكام واللوائح التنظيمية السارية، يجوز للوكالة حظر أو تعليق أو الانهاء الفوري للترخيص، كما تملك سلطة التحقيق والبحث والضبط وفرض عقوبات مدنية. مجموعة الالتزامات اختصت بها المادة الثالثة عشر، والتي اكدت علي ضرورة التزام الأشخاص الذين يباشرون نشاطاً في الفضاء الخارجي بسداد كافة المبالغ التي تدفعها مصر باعتبارها مسئولة دولياً عن الأنشطة طبقا للاتفاقيات الدولية، إلا في حالة وجود أسباب خاصة تبرر غير ذلك، والتزام الطرف المسئول عن ضرر ناجم عن نشاطا فضائيا أن يدفع للدولة مبلغا يساوي على الأقل، مبلغ التعويض عن الضرر، وإذا كان الضرر ناجماً عن أخطاء في إنشاء أو استعمال تقنيات فضائية، فإن تعويض الضرر يقع كلياً أو جزئياً على عاتق الهيئة أو المواطنين القائمين بهذا النشاط. المادة الرابعة عشر طالبت بان يصدر وزير الدولة للبحث العلمي اللائحة التنفيذية لهذ القانون بعد أخذ رأي الوزارات المعنية الأخرى خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشره، في حين طالبت المادة الخامسة عشر بان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.