أصدر الدكتور أحمد جلال ، وزير المالية ، منشورا يقضي باتخاذ كافة الإجراءات الاصلاحية علي الموازنة العامة للدولة مع بذل كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتعظيمها في إطار استراتيجية جديدة تكفل تلبية المتطلبات اللازمة للإنفاق العام بما يكفل توفير التمويل للموازنة العامة بعيدا عن الاقتراض والحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام. أوضح المنشور رقم 10 لسنة 2013 الصادر أمس عن وزارة المالية ، أنه يجب الالتزام بإيداع كافة الإيرادات بالحسابات المخصصة لذلك ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي الموحد ولضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وذلك التزاما بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون رقم 139 لسنة 2006 . أشار المنشور إلي ضرورة بذل مزيد من الجهد لتعظيم الموارد العامة للدولة لمواجهة الإنفاق العام المتزايد نتيجة للأحداث الجارية وما خلفته من آثار علي مختلف الوحدات الإدارية بالدولة وترشيد الإنفاق دون الإخلال بمستوي الأداء للحفاظ علي التوازن المخطط بالموازنة العامة . أضاف أن الموازنة العامة للدولة أحد أهم أدوات السياسية المالية للحكومية التي تستهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين واتساقا مع هذه السياسية تزداد أهمية الموازنة العامة في هذه المرحلة لكونها تأتي في مرحلة تحتاج إلي إعادة صياغة الأساليب التي تنتهجها الدولة للحفاظ علي مكاسب الإصلاح التي تحققت علي مسار التنمية والنمو المستهدف. وناشدت وزارة المالية كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الالتزام بنقل كل الحسابات المفتوحة بالبنوك التجارية إلي البنك المركزي المصري إعمالا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 والقانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014 تفعيلا لحساب الخزانة الموحد. كما ألزمت الوزارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلي وزارة المالية في المواعيد المحددة وقيام تلك الجهات بسداد كافة المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي . وبالنسبة للصناديق الخاصة أكد المنشور علي ضرورة الالتزام بأحكام المادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2013 المعمول بها اعتبارا من 1 يوليو 2013 والتي تقضي بأن تؤول للخزانة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حتى لو كان مغايرا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ويتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلي الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لعد موارد الموازنة العامة . أضاف أنه يجب الالتزام بأحكام المادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 2013 فيما تقضي به من أن تؤول للخزانة العامة نسبة مقدارها 25% من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاصة في 30يونيو 2013 فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات بالإضافة إلي استثناء حسابات الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية وحسابات الإسكان الاقتصادي .