"هآرتس": جندي إسرائيلي يحطم تمثالا للمسيح في بلدة جنوبي لبنان    مضيق هرمز وضبابية المفاوضات يرفعان أسعار النفط أكثر من 7%    وكالة "مهر": قوة أمريكية تنسحب من مضيق هرمز بعد اشتباك مع الحرس الثوري    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 21 أبريل 2026 إلى السبت 25 أبريل    صندوق النقد الدولي: نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية الحرب الإيرانية    زاهي حواس: لماذا لا تكون هناك مادة لتدريس تاريخ مصر حتى 1952 في كل الجامعات؟    وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا وتوجه بإنشاء تطبيق خاص بالفعاليات ومواعيدها    الكهرباء تحسم الجدل: محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة بدءاً من أبريل الجاري    مصطفى كامل: هاني شاكر يعاني من أزمة تنفسية حادة.. وأطباء الخارج وصفوا جراحته في مصر بالمعجزة    من المدينة إلى كتب التراث، حكاية الإمام جعفر الصادق صاحب المذهب الجعفري في ذكرى ميلاده    مسئول بالزراعة: تغير المناخ وراء انتشار الذباب والبعوض.. وارتفاع درجات الحرارة ستقلل أعدادها تدريجيا    حكايات الولاد والأرض 16.. الشهيد عادل عبدالحميد.. نال الشهادة وهو صائم    موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية    نائب محافظ جنوب سيناء تبحث تحديات الرعاية الصحية وتوجه بتحسين الخدمة    أمريكا.. مقتل 8 أطفال بعد إطلاق نار جماعي في لويزيانا    ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة فى نهائى الكونفدرالية 2026    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    السفارة الأمريكية لدى المكسيك تعلن عن مقتل اثنين من موظفيها    مباحثات يابانية - أمريكية - كورية جنوبية حول صواريخ بيونج يانج الباليستية    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهي اختصاصات مجلس النواب المصري
نشر في الزمان المصري يوم 28 - 08 - 2015


برلمان 2015 .. الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق
تقرير : الدكتور عادل عامر
فوفقاً للمادة 101 من دستور يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
المادة 102يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يراعى في شروط الترشيح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور ، فان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
وبحسب المادة 107 انعقد الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة – متى قضت المحكمة بذلك – من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .
ولا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ،ويكون قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (مادة 110 ) ولا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .
اختلفت صلاحيات عضو البرلمان بين الدساتير المصرية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على دور البرلمان وتأثيره، فضلا عن تأثيرها في سعي المرشح للحصول على عضوية البرلمان، ولعل الحصانة القضائية كانت من أهم الأسباب الدافعة للسعي للحصول على عضوية البرلمان قبل ثورة يناير. مع قرب الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية، نعرض الاختلاف بين صلاحيات عضو البرلمان وفقا لدساتير 1923 و 1971 و 2012 و 2013.
دستور1923
منح دستور 1923 عضو البرلمان الكثير من السلطات والصلاحيات، إلا أنها كانت غير مفعلة، نظرا لما شمله الدستور من إقرار حق الملك في حل المجلس بدون قيود، وبذلك وضع المجلس في مهب الريح كلما حاول ممارسة سلطاته بموجب الدستور، بالتالي غالباً ما كان يحل إذا ما تعارض دوره مع ما يريده الملك، ويتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. – أقر دستور 1923 أن إصدار القوانين يكون من خلال إقراره من البرلمان و اشترط تصديق الملك عليه.
- للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.
- يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلاءها أعضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين. – لكل عضو من أعضاء البرلمان حق توجيه أسئلة أو استجوابات إلى الوزراء وذلك على الوجه الذي يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
- لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين.
- لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.
- لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثني الرتب والنياشين العسكرية.
- يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.
دستور 1971
على نفس المنوال جاء دستور71 الذي غالى في صلاحيات الرئيس الواسعة فجعله يتوغل على البرلمان لاسيما في ظل الأغلبية التي كان يحصل عليها حزب الرئيس الحاكم الأمر الذي أفضى إلى فقدان البرلمان لدوره كمؤسسة فأصبح كيان هش يضفي شرعية شكلية على حكم استبدادي ديكتاتوري.
تضمنت مواد الدستور الصلاحيات التالية لعضو البرلمان:
- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
- يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
- يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
- يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
- لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
- لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
- لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه. – لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
- كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
- لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة أو استجوابات في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
دستور 2012
أما دستور 2012 فقد حاول أن يصنع قدراً من التوازن من خلال وضع قيد على حل الرئيس لمجلس النواب من خلال اللجوء إلى الشارع بالاستفتاء فإذا لم يوافق الشعب على حل البرلمان يستقيل الرئيس.
وصلاحيات عضو البرلمان وفقا لدستور 2012 كانت كالتالي:
- فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
- يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
- لا يجوز لعضو أي من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه. وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
- لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
- يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول أي من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس. - يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
- يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.
- لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب
- لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
دستور 2013:
- فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس الشعب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، ويحدد القانون الحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين عضوية المجلس وأي عمل آخر.
- يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا يسرى التعديل إلا اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه.
- لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها. –
يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
- لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد العضو في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
- يختص المجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
- لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
- ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
- لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
- لكل عضو في مجلس الشعب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء؛ أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
انه منذ أكثر من 10 سنوات وتحديدا بعد برلمان 2000-2005، لم يكن يوجد برلمانا قويا ذات صلاحيات رقابية أو تشريعية تساعده على أن يقوم بدوره، إما بسبب سيطرة الحزب الوطني على البرلمان من خلال نوابا كان شغلهم الشاغل المصالح الشخصية وممارسة الفساد المالي والسياسي مستغلين البرلمان في ذلك، وإما لأسباب أخرى خاصة بسيطرة التيار الدينى على البرلمان وإصدار تشريعات تحقق هدفهم الديني وفقط. انه لم نجد برلمان بالمعنى الحرفى والسياسي، نوابا يصدرون تشريعا، يراقبون الحكومة، يقومون بالأدوار الثلاثة (دور رقابى، تشريعي، مالى)، يزداد عدد النواب برلمان تلو الآخر لكن دون ارتقاء بالمستوى البرلماني، ولذلك لا يلمس المواطن المصري اى تحسن في حياته أو تحسن لمرفق القضاء أو لظروف المعيشة…، بل ازدادت الهموم والمشكلات الحياتيه اليومية، وازداد الأمر تعقيدا..وتفرغ البرلمان من مضمونه ومحتواه. وزاد الأمر سوءا قترة حكم التيار الديني للبلاد حيث جعل البرلمان جزءا يخدم مصالحهم الإرهابية… لكن.. وبعد الدستور الجديد.. وتغير مواد الدستور الخاصة بالبرلمان وإعطائه صلاحيات وجعل النظام البرلماني هو النظام المتبع، ووضع في يد البرلمان سلطات واسعة يجعله شريكا مع الرئيس في اتخاذ القرارات وفى ذات الوقت رقيبا عليه..أصبح من الأهمية بمكان معرفة حدود واختصاصات عضو البرلمان.
أن البرلمان القادم لدية أجندة تشريعية مزدحمة، حيث علية أن ينجز التالي:
1- مراجعة كافة القرارات بقوانين التي صدرت في عهد الرئيس المعزول مرسي.
2- مراجعة كافة القرارات بقوانين التي صدرت في عهد الرئيس المؤقت المستشار/ عدلي منصور.
3- مراجعة كافة القرارات بقوانين التي صدرت في عهد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي.
4- اصدرا 42 قانونا جديدا اوجب الدستور إصدارهم.
5- تعديل ما يجاوز 132 قانونا لتوفيق الأوضاع مع الدستور الجديد.
لذلك فان البرلمان القادم ليس بالبرلمان العادي، وإنما سيشكل إعادة المنظومة التشريعية بأكملها مرة أخرى..وعلى ذلك الأساس فان المواطن المصري يضع كل آماله وطموحاته على هذا البرلمان.
* ما هي صلاحيات عضو البرلمان وفقا للدستور الجديد…ومقارنة بدستور 2012؟؟
بداية نود أن نفرق…بين أن: هناك صلاحيات ينفرد بها البرلمان بمفرده (الرقابة والتشريع)
وهناك صلاحيات لعضو البرلمان يتشارك فيها مع رئيس الجمهورية، حيث أن هناك صلاحيات للرئيس لا يستطيع ان يباشرها بمفرده.. وإنما يجب أخذ موافقة البرلمان.
فنجد أن: . تشكيل الحكومة، يجعل الكرة في ملعب النواب، لكن بمشاركة الرئيس، بان أعطى له فرصه اختيار رئيس وزراء، فإذا لم ينل ثقة البرلمان، فعلى الرئيس أن يمتثل لاختيار البرلمان لرئيس الحكومة، وإذا لم ينل ثقة البرلمان، فان البرلمان يعد منحلا بقوة الدستور.
. يحق للرئيس إجراء تعديل وزاري، لكن يجب موافقة البرلمان (1/3 الأعضاء).
. يحق للرئيس إعلان الحرب، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء).
. يحق للرئيس إعفاء الحكومة من عملها، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء).
. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء).
. يحق للرئيس العفو الشامل عن العقوبة، لكن بقانون وبعد موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء).
. يحق للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون، لكن يجب عرضها على البرلمان ليقرها من عدمه (أغلبية الأعضاء).
. يحق للرئيس الاعتراض على القوانين الصادرة من البرلمان، لكن إذا عاود البرلمان واقرها، تسرى رغما عن رئيس الجمهورية.
. يحق للرئيس أن يطالب بجعل جلسات البرلمان سرية، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء).
. البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في اتهام رئيس الجمهورية بالتهم المذكورة بالدستور.
. حق البرلمان في سحب الثقة من رئيس الجمهورية، عن طريق استفتاء شعبي، وإذا رفض الاستفتاء سحب الثقة، يعد البرلمان منحلا بقوة الدستور.
. يحق للرئيس تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء).
أولا: صلاحيات عضو البرلمان التي يمارسها بمفرده
البرلمان … سلطة التشريع…والرقابة
ان الدستور الجديد أناط لمجلس النواب وفقط سلطة التشريع، حيث نص الدستور على ذلك في المادة (101)، بل وأيضا إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة. كما أناط لمجلس النواب ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية تاركا التفصيلات للقانون يحدد ماهية الرقابة وتفصيلاتها وحدودها. وفى هذا لم يختلف عن سابقة حيث نص الدستور السابق في المادة 115 منه على ذلك أيضا.
التشكيل..وشروط العضوية..وطريقة الانتخاب
اقر الدستور الحالي في المادة (102) منه على أن عدد يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، وهنا يختلف عن الدستور السابق الذي كان يقر عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا.
كما نص الدستور على شروط الترشح بأن اشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وترك للقانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
وهي ذات الشروط بالدستور السابق أيضا
ان الدستور الحالي اعطى الحق لرئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم، في حين أن الدستور السابق قد ألغى هذا الشرط وسحب من رئيس الجمهورية الحق في التعيين. انه مع أحقية منح الرئيس فرصة تعيين بعض النواب، كي يستكمل باقي خبرات البرلمان التى قد يحتاجها، وأيضا كي يساهم في أن يكون هناك تمثيلا لبعض طوائف المجتمع.. إذن الهدف من التعيين لا يتعارض مع فكرة التمثيل النيابي، وإنما هدفه العام هو استكمال الخبرات وتمثيل شرائح اكبر للمجتمع تحت قبة البرلمان.
تفرغ عضو البرلمان لأداء مهامه
نص الدستور الحالي..وكرس ذات الفكرة في الدساتير السابقة، ألا وهى ضرورة أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.
أداء اليمين…شرط ممارسة العضوية
نص الدستور الحالي في المادة (104) على اليمين الذى يجب أن يؤديه عضو البرلمان وجعله شرط لممارسة مهامه… حيث يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."
وهو ذات القسم وذات الشرط في الدستور السابق
مدة عضوية البرلمان
اقر الدستور الحالي ذات الموجود في سابقه في المادة (106) من أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.