السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأبرز مظاهر الاحتفال في مصر    اتحاد شركات التأمين: الذكاء الاصطناعي أداة محورية لإعادة تشكيل مستقبل الوظائف بالقطاع    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 20 جنيهاً خلال أسبوع    ستاندرد تشارترد: مصر ستتسلم 6 مليارات دولار من قطر والكويت خلال 2025    جيش الاحتلال: ستبقى قواتنا منتشرة في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية    «إبادة جماعية مكتملة الأركان».. «المنظمة العربية» تحذر من خطة الاحتلال الكامل لغزة    4 دول أخرى تنضم لبيان غربي يدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة (تقرير)    خبر في الجول - جهاز منتخب مصر يراقب حالة عاشور ومروان.. والثنائي يقترب من معسكر سبتمبر    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق    لتعويض مالك ثياو.. ميلان يستهدف ضم مدافع من داخل الدوري الإيطالي    قنابل نسف القيم والأخلاق    مصر تسترد قطعًا أثرية من ألمانيا والمملكة المتحدة    شباب ولياقة.. أحمد عز يمارس التمارين والجمهور يعلق    وزير الثقافة يفتتح الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل.. الثلاثاء    5.6 مليون خدمة.. "التأمين الصحي الشامل" تستعرض خدمات المنظومة في الأقصر    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    أب يجبر ابنه على الركوب داخل حقيبة السيارة لتأديبه بالشرقية    رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك    صندوق إعانات الطوارئ: 2.3 مليار جنيه دعمًا لأكثر من 429 ألف عامل    موعد مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالدولة    إعدام 300 ألف بيضة و170 ألف طن صادرات.. التقرير الأسبوعي ل"سلامة الغذاء"    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 125 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    مركز كليو ألفا كيور بمستشفى النيل بدراوي يعقد أول لجنة طبية متعددة التخصصات لأورام الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس    محافظ المنوفية يلتقي مدير التأمين الصحي الجديد.. ويشدد على تحسين جودة الخدمات    إبعاد 6 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام بقرارات من الداخلية    وزير الصناعة والنقل يتفقد 6 مصانع متخصصة بمدينة العاشر من رمضان الصناعية    إزالة 12 حالة تعد وقطع المرافق عن غير الملتزمين بسداد أقساط التقنين بأسوان    جهود منظومة الشكاوى الحكومية في يوليو 2025 |إنفوجراف    مسرح الجنوب يطلق استمارة دورته العاشرة    مهرجان القلعة يعود في دورته ال33.. ليالٍ موسيقية بنكهة عربية وعالمية    الرد فى الصندوق لا فى الهاشتاج    «الصحة» تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية    «جوتيريش» يرحب بالإعلان المشترك الشامل بين أرمينيا وأذربيجان    وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة| صور وفيديو    قفزة عالمية فى ترتيب التعليم الفنى بمصر    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    الداخلية: خدمات شرطية ميسرة لدعم الحالات الإنسانية في جميع المحافظات    التأمين الصحي بالأقصر يتابع تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية    انطلاق حملة «حياة بلا إدمان» بالمدارس ومراكز الشباب والمساجد بسيناء    عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لإضراب اقتصادي في ال17 من أغسطس الجاري    طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مصفاة نفطية في مدينة ساراتوف الروسية    محمد صلاح يضع الأوروبيين في مأزق بعد استشهاد "بيلية فلسطين".. كيف ولماذا وأين مات؟!    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمحافظات وموقف إيراد نهر النيل    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    طارق يحيى: ريبيرو يعاني في قراءة المباريات.. والزمالك حقق انطلاقة موفقة    لهذا السبب.. أنغام تتصدر تريند "جوجل"    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    منة تيسير عن استبعادها من مهرجان نقابة المهن التمثيلية: مشيت بإرادتي.. واللي بيتقال كذب ورياء    الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    «أراهنكم الرابطة تعمل كده».. رسالة نارية من رئيس تحرير الأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك ضد زيزو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : قانون مكافحة الإرهاب الجديد في ظل مبادي الدستور وحقوق الإنسان
نشر في الزمان المصري يوم 25 - 06 - 2015

أنّ مشروع قانون مكافحة الإرهاب سيواجه مشكلات في مجلس الدولة، لأنّه يتضمن عواراً دستورياً في بعض مواده، لان هناك 12 مادة دستورية تقف عقبة في تنفيذه أن مشروع القانون عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أيا من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك. لان هذا القانون يتضمن تعريف جديد للإرهابي، والجماعة الإرهابية والعمل الإرهابي والتمويل الإرهابي، ويقدم القانون صلاحيات استثنائية للأجهزة الأمنية المختصة في التعامل المباشر. كما يتضمن مواد تتعلق بالخصوصية والمراقبة، ويمنح الحق لرئيس الجمهورية بعزل وإخلاء وحظر التجوال في بعض المناطق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، في حين حدوث أخطار إرهابية، والعقوبات تتراوح في مشروع القانون بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، وفقًا لدور الفرد في ذلك العمل الإرهابي، من بين كونه مؤسس أو محرض أو مساهم أو ممول.
أن "المحكمة الجنائية الدولية عرفت الجريمة الإرهابية أثناء محاكمة قتلة "رفيق الحريري"، على أنها قيام مجموعة باستخدام أدوات مسلحة مثل السيارات المفخخة لقتل رموز السياسة لإرغام الدولة على قبول شروطها وهو ما يؤكد أن جماعة الإخوان إرهابية "يجب إنشاء محاكم متخصصة وتحديد دوائر محددة بقضاة مختصين للحكم في القضايا الإرهابية، بدلاً من إحالتها إلى محاكم عسكرية".
"لا تعارض بين فرض حالة الطوارئ وبين مكافحة الإرهاب، لكنى أرفض مد حالة الطوارئ لفترات طويلة ما دام غير مطالب بها"، أن عقوبة قانون الإرهاب أو أي عقوبة لابد لها من نص وهو ما خالفه قانون الإرهاب الذي حمل عبارات مطاطية وفق ما تم تسريبه. لان الحكم المطلق والسلطوي في المنطقة يعد الحليف الأول للولايات المتحدة الأمريكية.
أن عددًا كبيرًا من المثقفين في المنطقة العربية ومصر يتجاهلون حقيقة أن أوليات السياسة تتمثل في ارتباط الديمقراطية بالحرية، وأنهما معا ترتبطان بسيادة القانون، حيث لا يمكن قيام نظام ديمقراطي حقيقي يبدونهما، إن سيادة القانون بالكامل تؤدي إلى أن يتمتع الجميع- حكامًا ومحكومين- بالحرية دون أدنى تفرقة. مع أهمية أن تكون بنود قانون الإرهاب واضحة ومحددة حتى "لا يعذر أحد بالجهل بالقانون" وأن معرفة هذا القانون تتطلب أن تكون نصوصه محددة بشكل دقيق ولا تستخدم عبارات مطاطة
إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، به عوار واضح، وبنوده مطاطة، على سبيل المثال فهو يعرف الجماعة الإرهابية، بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، تثبت لها تلك الصفة أي ما كان شكلها القانوني، وأيضًا تصنيف الأعمال الإرهابية لتضم بداية من العنف واستخدام القوة والترويع حتى عرقلة العمل في المستشفيات والمنشآت العامة، أو الإضرار بالاقتصاد، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الأعمال التي يتم تصنيفها بالإرهابية، تلك العبارات مطاطة، فمشروع القانون عباراته متوسعة وغير محددة.
أن تمويل الإرهاب في مشروع القانون يقصد به كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
إن مشروع القانون أكد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1و 2 و3 و4 من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون –حال إقراره- على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، وذلك في الأحوال التالية:
إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها، وإذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج وإلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية إضافة إلى حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وإذا كان المجني عليه مصريا متواجدا في الخارج،وإذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وتواجد في مصر.
أن مشروع القانون عاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة، مع معاقبة التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها بشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني، وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب علي هذا التحريض أثر، كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأي صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.
أن استصدار قانون لمكافحة الإرهاب إنما يستهدف بشكل أساسي منع كل صور مقاومة الطغيان أو الظلم أو الاحتلال، على الرغم من أن تلك المقاومة مشروعة وقانونية، بل ومن الحقوق الأساسية التي تعترف بها جميع الدساتير الديمقراطية. مشروع قانون مكافحة الإرهاب غير دستوري، ويمثل خضوعاً للسياسة الأمريكية في المنطقة التي تسعى لمنع مقاومة الاحتلال والظلم، وهما من الحقوق الدستورية التي كفلتها جميع دساتير العالم.
عملية التمويل عليها تساؤلات، فهل سيتم إدراج الجمعيات والجهات التي تحصل على تمويل خارجي، ضمن الجماعات الإرهابية، وأيضا المواد التي تتعلق بالخصوصية وحق الدولة في المراقبة، حيث يتضمن الباب الثاني في الأحكام الإجرائية، حق النيابة العامة أو سلطة التحقيق في جريمة إرهابية، إصدار إذن بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات المعلوماتية، أو الاتصال أو المواقع الإلكترونية
أن قضايا الإرهاب كان يتم النظر فيها من خلال قانون 98 لسنة 92 في قانون العقوبات، الذي حدد الإرهابي، والعمل الإرهابي والجماعة الإرهابية، والعقوبات التي يتلقاها من يشترك في تلك العمليات، وجاء مشروع القانون الحالي، ليعطي تفصيل شديد لكل تلك المفاهيم، ولكنها لا تتناسب أبدًا مع الصياغة القانونية، وربما الغرض من ذلك المشروع هو تسيير الأمور الإجرائية للسيطرة على الإرهاب، ولكن من الواجب تعديله، من قبل لجنة تطوير التشريعات، وبعدها سيمر على قسم التشريع في مجلس الدولة للنظر في مدى دستوريته، وصياغة المواد بطريقة تتطابق مع مواد الدستور، وإلغاء ما يتعارض مع قانون العقوبات، أما المشروع بحالته الحالية لا يصلح .
حق المجتمع حماية نفسه، وأن تحمي الدولة مواطنيها من العمليات الإرهابية المتكررة، ولكن يجب مراعاة الحقوق والحريات، وأن لا تتوغل الدولة بسلطاتها على حقوق المواطنين، وخاصة ما وقعت عليها مصر من مواثيق دولية، ولا يزال مشروع القانون تحت المناقشة، ومجلس الدولة سيقوم بتعديلاته، وسيقوم بالموازنة بين مصالح الدولة والأفراد، ولن يمر القانون وبه عوار دستوري .
أن غياب البرلمان سيضاعف المسؤولية على الجهات المختصة، أما عند انعقاد البرلمان، سيكون من حقه إعادة النظر في القانون سواء برفضه أو الموافقة عليه أو تعديله
وجديرا بالذكر :- فقد .صدر قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب أو "الكيانات الإرهابية"، وهو إضافة للقانون الصادر نوفمبر 2013، والذي وضعته وزارة الداخلية, وتتشابه قوانين الإرهاب في مواد متعددة مع نظيرتها الأمريكية الصادرة في عهد جورج بوش، خاصة المذكرة التفسيرية لتبرير إصدار القانون واحتجاز المتهمين في أي أعمال نص عليها القانون احتياطيًّا لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإن نص القانون الأمريكي على الحجز احتياطيًّا لمدة أسبوع فقط.
نص قانون مكافحة الإرهاب المصري 2013
فرض القانون الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها لعدم استعمالها في الأغراض الإرهابية، وضبط من يستخدمها لتحقيق أهداف إجرامية ومنح الحق للنيابة العامة في وقف أو حجب أي موقع إلكتروني إذا ما استخدمه متهم في الدعوة لجريمة إرهابية. كما منح الحق لرؤساء النيابة في الأمر بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات الملتحقة بها، أو بالحصول على أي معلومات عنها، إذا ما اقتضى ذلك كشف الحقيقة خلال عمليات التحقيق في الجرائم الإرهابية – وذلك بالمخالفة للقانون الساري بخصوص سرية المعاملات والحسابات البنكية الصادر برقم 205 لسنة 1990، والذي يحظر الاطلاع على الحسابات والمعاملات البنكية للأفراد إلا بإذن كتابي منهم أو من ورثتهم، أو بقرار من المحكمة. ولا يعطي للنائب العام ووكلائه، أيًّا كانت درجتهم، الحق في إصدار قرارات تهدد سرية حسابات الأفراد وخصوصيتهم المالية.
كما يعد القانون أي أعمال يترتب عليها تعطيل المؤسسات التعليمية والدينية وأي مؤسسات تابعة للدولة عن أداء عملها، بمثابة أعمال إرهابية – ولم يحدد مشروع القانون نوع هذه الأعمال- كما تضمن تعزيز سلطات مأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجهاض الأعمال الإرهابية في مراحلها التحضيرية، قبل شروع الإرهابيين في ارتكاب الجريمة.
قانون الكيانات الإرهابية 24 فبراير 2015
عرف القانون الجديد الجماعات الإرهابية بالجماعات التي تمارس أو تهدف إلى إلقاء الرعب بين الأفراد أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي, أو تلك التي تعطل المواصلات العامة أو الخاصة أو تمنع سيرها أو تعرضها للخطر، وكذلك إلى منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وينص القانون الجديد على منع "الإرهابيين" من مغادرة مصر وسحب جوازات سفرهم وتجميد ممتلكات تلك الجمعيات، أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًّا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة.
أن الجريمة الإرهابية تم تعريفها في مشروع القانون بأنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام احدي وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
أن العمل الإرهابي يقصد به كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أيا من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. أن العمل الإرهابي يقصد به كذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة في تعريف هذا العمل أو الإعداد له أو التحريض عليه إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
كما عرفنا فإن الإرهاب هو إثارة الفزع والهلع بين جمهور المواطنين من خلال استعمال العنف والقسوة لإثارة الخوف والرعب . ومن هذه النقطة فان الإرهاب يتعارض مع حقوق الإنسان في الأمن والعيش في سلام ، كما انه قد يدفع الدولة إلى تحويل بعض الموارد إلى مكافحته بما يعطل جهود التنمية التي لها الصدى على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتهدد الحقوق الإنسانية المتعلقة بهذه الجوانب ، وبذلك يضحي الإرهاب متعارضا مع حقوق الإنسان من حيث الاهدافه وأساليبه وطرقه وإشكاله . فهو يمثل تدميرا لهذه الحقوق وإلغاءا وقضاءا فوريا عليها ، فخطف واحتجاز الرهائن يمثل اعتداء على الأمن والحرية الشخصية . والاغتيال يمثل اعتداءا على حق الحياة وكذلك الحال بالنسبة للتفجير إذا أن العمل الإرهابي يمثل مصادرة غير مشروعة لجملة من حقوق الإنسان , وعمل مثل هذا لايمكن تبريره البتة .اللهم ألا أذا كانت هذه الحقوق المضحى بها تتساوى من حيث القيمة من تلك الحقوق التي يقاتل من اجلها أو تسموا عليها كحالة الدفاع المشروع عن الأرض والعرض بالاستشهاد ....
وقد أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن استياءها الشديد إزاء تزايد عدد الأبرياء الذين يقتلهم الإرهابيون في إعمال عنف وإرهاب عشوائية وجزافية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف , وأدانت إدانة قاطعة الإرهاب وأساليبه وممارساته بوصفها أنشطة ترمي إلى تدمير حقوق الإنسان وتقويض اركنا المجتمع المدني ألتعددي ، وقد قررت في دورتها (52) بند بعنوان مسالة حقوق الإنسان إن الإرهاب خطر حقيقي على حقوق الإنسان وتتجلى الخطورة أيضا فيما تشكله انتهاكات حقوق الإنسان من دافع لنشوء الإرهاب وممارسته من جانب بعض خاصة الأقليات التي قد تشعر بأنها مهمشة وان الدولة لا تعترف لها بأي حقوق ومن ثم يظهر الإرهاب العرقي أو الانفصالي
وإذا كان هذا هو التأثير المباشر على حقوق الإنسان فهنالك تأثير غير مباشر للإرهاب على حقوق الإنسان يتجلى في الإجراءات التي سوف تتخذها الدولة لمكافحة الإرهاب أو الحد منه والتي تحمل لا محال بين طياتها تقييدا لحقوق الإنسان وبالتالي يتراءى للمصادرة حقوقهم أن المقاومة والعنف وأحيانا الإرهاب خير وسيلة لاستردادها وسنعود من حيث أتينا وندور في دائرة مفرغة
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.