مفتي الجمهورية: الأشخاص ذوي الإعاقة قوة خفية من الطاقات    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    الإدارية العليا تواصل تلقى طعون نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «التعليم» تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة    «العربية للتصنيع» توسّع شراكتها مع الشركات الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    انعقاد الاجتماع الأول لمنتدى الأعمال والاستثمار المصري اليوناني    وزيرا التخطيط والمالية يبحثان تعديلات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والوكالة الألمانية لدعم تطوير القطاع الصناعي    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة البوسني يناقشان سبل التعاون    ترامب يوقف طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة بينها 4 دول عربية    وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية    رئيس الوطنى الفلسطينى: التصويت لصالح القرار الأممى يعكس إرادة دولية واضحة لدعم العدالة    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    الصحف الكويتية تحتفي بالتعادل مع مصر في مستهل مشوارهما بكأس العرب    دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل ل100 هدف    سليمان: فيريرا رجل سيء.. وما قاله ليس صحيحا    موعد مباراة ريال مدريد أمام بلباو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    «جلوب سوكر».. بيراميدز يخرج من القائمة النهائية لجائزة أفضل ناد في 2025    معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية في عابدين    انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بعد الفيوم الجديدة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر    التحقيق فى سقوط سيدة من أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل بالجيزة    الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. وتُحذر من هذه الظاهرة (فيديو)    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    نوة قاسم أخطر وأشد النوات على الإسكندرية.. موعدها وسبب تأخرها    بكلمات نجيب محفوظ، معرض القاهرة الدولي للكتاب يعلن شعار الدورة 57    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    بطولة «محمد فراج».. كواليس حكاية لعبة جهنم ضمن سلسلة «القصة الكاملة»    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    وزارة الصحة تعلن قواعد السفر الآمن للمرضى بالأدوية خارج مصر .. تفاصيل    استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة في مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية    «غني بالمعادن ومضادات الأكسدة».. الفوائد الصحية للعنب    حركة تنقلات جديدة بمديرية الصحة بالإسكندرية    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    أصحاب الفخامة القُرَّاء فى قصور الحكم    هل يحرق الإخوان العالم؟    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    نتنياهو يستنجد ب ترامب لإنقاذه من مقصلة قضايا الفساد    وكيل الرياضة بالقليوبية يشهد الجمعية العمومية لمركز شباب الفاخورة    ألحان السماء    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    هيجسيث يتوعد بتصعيد الضربات ضد قوارب المخدرات ويهاجم تقارير الإعلام الأمريكي    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : قانون مكافحة الإرهاب الجديد في ظل مبادي الدستور وحقوق الإنسان
نشر في الزمان المصري يوم 25 - 06 - 2015

أنّ مشروع قانون مكافحة الإرهاب سيواجه مشكلات في مجلس الدولة، لأنّه يتضمن عواراً دستورياً في بعض مواده، لان هناك 12 مادة دستورية تقف عقبة في تنفيذه أن مشروع القانون عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أيا من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك. لان هذا القانون يتضمن تعريف جديد للإرهابي، والجماعة الإرهابية والعمل الإرهابي والتمويل الإرهابي، ويقدم القانون صلاحيات استثنائية للأجهزة الأمنية المختصة في التعامل المباشر. كما يتضمن مواد تتعلق بالخصوصية والمراقبة، ويمنح الحق لرئيس الجمهورية بعزل وإخلاء وحظر التجوال في بعض المناطق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، في حين حدوث أخطار إرهابية، والعقوبات تتراوح في مشروع القانون بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، وفقًا لدور الفرد في ذلك العمل الإرهابي، من بين كونه مؤسس أو محرض أو مساهم أو ممول.
أن "المحكمة الجنائية الدولية عرفت الجريمة الإرهابية أثناء محاكمة قتلة "رفيق الحريري"، على أنها قيام مجموعة باستخدام أدوات مسلحة مثل السيارات المفخخة لقتل رموز السياسة لإرغام الدولة على قبول شروطها وهو ما يؤكد أن جماعة الإخوان إرهابية "يجب إنشاء محاكم متخصصة وتحديد دوائر محددة بقضاة مختصين للحكم في القضايا الإرهابية، بدلاً من إحالتها إلى محاكم عسكرية".
"لا تعارض بين فرض حالة الطوارئ وبين مكافحة الإرهاب، لكنى أرفض مد حالة الطوارئ لفترات طويلة ما دام غير مطالب بها"، أن عقوبة قانون الإرهاب أو أي عقوبة لابد لها من نص وهو ما خالفه قانون الإرهاب الذي حمل عبارات مطاطية وفق ما تم تسريبه. لان الحكم المطلق والسلطوي في المنطقة يعد الحليف الأول للولايات المتحدة الأمريكية.
أن عددًا كبيرًا من المثقفين في المنطقة العربية ومصر يتجاهلون حقيقة أن أوليات السياسة تتمثل في ارتباط الديمقراطية بالحرية، وأنهما معا ترتبطان بسيادة القانون، حيث لا يمكن قيام نظام ديمقراطي حقيقي يبدونهما، إن سيادة القانون بالكامل تؤدي إلى أن يتمتع الجميع- حكامًا ومحكومين- بالحرية دون أدنى تفرقة. مع أهمية أن تكون بنود قانون الإرهاب واضحة ومحددة حتى "لا يعذر أحد بالجهل بالقانون" وأن معرفة هذا القانون تتطلب أن تكون نصوصه محددة بشكل دقيق ولا تستخدم عبارات مطاطة
إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، به عوار واضح، وبنوده مطاطة، على سبيل المثال فهو يعرف الجماعة الإرهابية، بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، تثبت لها تلك الصفة أي ما كان شكلها القانوني، وأيضًا تصنيف الأعمال الإرهابية لتضم بداية من العنف واستخدام القوة والترويع حتى عرقلة العمل في المستشفيات والمنشآت العامة، أو الإضرار بالاقتصاد، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الأعمال التي يتم تصنيفها بالإرهابية، تلك العبارات مطاطة، فمشروع القانون عباراته متوسعة وغير محددة.
أن تمويل الإرهاب في مشروع القانون يقصد به كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
إن مشروع القانون أكد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1و 2 و3 و4 من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون –حال إقراره- على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، وذلك في الأحوال التالية:
إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها، وإذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج وإلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية إضافة إلى حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وإذا كان المجني عليه مصريا متواجدا في الخارج،وإذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وتواجد في مصر.
أن مشروع القانون عاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة، مع معاقبة التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها بشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني، وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب علي هذا التحريض أثر، كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأي صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.
أن استصدار قانون لمكافحة الإرهاب إنما يستهدف بشكل أساسي منع كل صور مقاومة الطغيان أو الظلم أو الاحتلال، على الرغم من أن تلك المقاومة مشروعة وقانونية، بل ومن الحقوق الأساسية التي تعترف بها جميع الدساتير الديمقراطية. مشروع قانون مكافحة الإرهاب غير دستوري، ويمثل خضوعاً للسياسة الأمريكية في المنطقة التي تسعى لمنع مقاومة الاحتلال والظلم، وهما من الحقوق الدستورية التي كفلتها جميع دساتير العالم.
عملية التمويل عليها تساؤلات، فهل سيتم إدراج الجمعيات والجهات التي تحصل على تمويل خارجي، ضمن الجماعات الإرهابية، وأيضا المواد التي تتعلق بالخصوصية وحق الدولة في المراقبة، حيث يتضمن الباب الثاني في الأحكام الإجرائية، حق النيابة العامة أو سلطة التحقيق في جريمة إرهابية، إصدار إذن بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات المعلوماتية، أو الاتصال أو المواقع الإلكترونية
أن قضايا الإرهاب كان يتم النظر فيها من خلال قانون 98 لسنة 92 في قانون العقوبات، الذي حدد الإرهابي، والعمل الإرهابي والجماعة الإرهابية، والعقوبات التي يتلقاها من يشترك في تلك العمليات، وجاء مشروع القانون الحالي، ليعطي تفصيل شديد لكل تلك المفاهيم، ولكنها لا تتناسب أبدًا مع الصياغة القانونية، وربما الغرض من ذلك المشروع هو تسيير الأمور الإجرائية للسيطرة على الإرهاب، ولكن من الواجب تعديله، من قبل لجنة تطوير التشريعات، وبعدها سيمر على قسم التشريع في مجلس الدولة للنظر في مدى دستوريته، وصياغة المواد بطريقة تتطابق مع مواد الدستور، وإلغاء ما يتعارض مع قانون العقوبات، أما المشروع بحالته الحالية لا يصلح .
حق المجتمع حماية نفسه، وأن تحمي الدولة مواطنيها من العمليات الإرهابية المتكررة، ولكن يجب مراعاة الحقوق والحريات، وأن لا تتوغل الدولة بسلطاتها على حقوق المواطنين، وخاصة ما وقعت عليها مصر من مواثيق دولية، ولا يزال مشروع القانون تحت المناقشة، ومجلس الدولة سيقوم بتعديلاته، وسيقوم بالموازنة بين مصالح الدولة والأفراد، ولن يمر القانون وبه عوار دستوري .
أن غياب البرلمان سيضاعف المسؤولية على الجهات المختصة، أما عند انعقاد البرلمان، سيكون من حقه إعادة النظر في القانون سواء برفضه أو الموافقة عليه أو تعديله
وجديرا بالذكر :- فقد .صدر قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب أو "الكيانات الإرهابية"، وهو إضافة للقانون الصادر نوفمبر 2013، والذي وضعته وزارة الداخلية, وتتشابه قوانين الإرهاب في مواد متعددة مع نظيرتها الأمريكية الصادرة في عهد جورج بوش، خاصة المذكرة التفسيرية لتبرير إصدار القانون واحتجاز المتهمين في أي أعمال نص عليها القانون احتياطيًّا لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإن نص القانون الأمريكي على الحجز احتياطيًّا لمدة أسبوع فقط.
نص قانون مكافحة الإرهاب المصري 2013
فرض القانون الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها لعدم استعمالها في الأغراض الإرهابية، وضبط من يستخدمها لتحقيق أهداف إجرامية ومنح الحق للنيابة العامة في وقف أو حجب أي موقع إلكتروني إذا ما استخدمه متهم في الدعوة لجريمة إرهابية. كما منح الحق لرؤساء النيابة في الأمر بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات الملتحقة بها، أو بالحصول على أي معلومات عنها، إذا ما اقتضى ذلك كشف الحقيقة خلال عمليات التحقيق في الجرائم الإرهابية – وذلك بالمخالفة للقانون الساري بخصوص سرية المعاملات والحسابات البنكية الصادر برقم 205 لسنة 1990، والذي يحظر الاطلاع على الحسابات والمعاملات البنكية للأفراد إلا بإذن كتابي منهم أو من ورثتهم، أو بقرار من المحكمة. ولا يعطي للنائب العام ووكلائه، أيًّا كانت درجتهم، الحق في إصدار قرارات تهدد سرية حسابات الأفراد وخصوصيتهم المالية.
كما يعد القانون أي أعمال يترتب عليها تعطيل المؤسسات التعليمية والدينية وأي مؤسسات تابعة للدولة عن أداء عملها، بمثابة أعمال إرهابية – ولم يحدد مشروع القانون نوع هذه الأعمال- كما تضمن تعزيز سلطات مأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجهاض الأعمال الإرهابية في مراحلها التحضيرية، قبل شروع الإرهابيين في ارتكاب الجريمة.
قانون الكيانات الإرهابية 24 فبراير 2015
عرف القانون الجديد الجماعات الإرهابية بالجماعات التي تمارس أو تهدف إلى إلقاء الرعب بين الأفراد أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي, أو تلك التي تعطل المواصلات العامة أو الخاصة أو تمنع سيرها أو تعرضها للخطر، وكذلك إلى منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وينص القانون الجديد على منع "الإرهابيين" من مغادرة مصر وسحب جوازات سفرهم وتجميد ممتلكات تلك الجمعيات، أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًّا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة.
أن الجريمة الإرهابية تم تعريفها في مشروع القانون بأنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام احدي وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
أن العمل الإرهابي يقصد به كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أيا من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. أن العمل الإرهابي يقصد به كذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة في تعريف هذا العمل أو الإعداد له أو التحريض عليه إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
كما عرفنا فإن الإرهاب هو إثارة الفزع والهلع بين جمهور المواطنين من خلال استعمال العنف والقسوة لإثارة الخوف والرعب . ومن هذه النقطة فان الإرهاب يتعارض مع حقوق الإنسان في الأمن والعيش في سلام ، كما انه قد يدفع الدولة إلى تحويل بعض الموارد إلى مكافحته بما يعطل جهود التنمية التي لها الصدى على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتهدد الحقوق الإنسانية المتعلقة بهذه الجوانب ، وبذلك يضحي الإرهاب متعارضا مع حقوق الإنسان من حيث الاهدافه وأساليبه وطرقه وإشكاله . فهو يمثل تدميرا لهذه الحقوق وإلغاءا وقضاءا فوريا عليها ، فخطف واحتجاز الرهائن يمثل اعتداء على الأمن والحرية الشخصية . والاغتيال يمثل اعتداءا على حق الحياة وكذلك الحال بالنسبة للتفجير إذا أن العمل الإرهابي يمثل مصادرة غير مشروعة لجملة من حقوق الإنسان , وعمل مثل هذا لايمكن تبريره البتة .اللهم ألا أذا كانت هذه الحقوق المضحى بها تتساوى من حيث القيمة من تلك الحقوق التي يقاتل من اجلها أو تسموا عليها كحالة الدفاع المشروع عن الأرض والعرض بالاستشهاد ....
وقد أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن استياءها الشديد إزاء تزايد عدد الأبرياء الذين يقتلهم الإرهابيون في إعمال عنف وإرهاب عشوائية وجزافية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف , وأدانت إدانة قاطعة الإرهاب وأساليبه وممارساته بوصفها أنشطة ترمي إلى تدمير حقوق الإنسان وتقويض اركنا المجتمع المدني ألتعددي ، وقد قررت في دورتها (52) بند بعنوان مسالة حقوق الإنسان إن الإرهاب خطر حقيقي على حقوق الإنسان وتتجلى الخطورة أيضا فيما تشكله انتهاكات حقوق الإنسان من دافع لنشوء الإرهاب وممارسته من جانب بعض خاصة الأقليات التي قد تشعر بأنها مهمشة وان الدولة لا تعترف لها بأي حقوق ومن ثم يظهر الإرهاب العرقي أو الانفصالي
وإذا كان هذا هو التأثير المباشر على حقوق الإنسان فهنالك تأثير غير مباشر للإرهاب على حقوق الإنسان يتجلى في الإجراءات التي سوف تتخذها الدولة لمكافحة الإرهاب أو الحد منه والتي تحمل لا محال بين طياتها تقييدا لحقوق الإنسان وبالتالي يتراءى للمصادرة حقوقهم أن المقاومة والعنف وأحيانا الإرهاب خير وسيلة لاستردادها وسنعود من حيث أتينا وندور في دائرة مفرغة
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.