نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. وتضمن القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهري. وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة. وكانت قيمة مكافأة الامتحانات الاضافية للمعلمين والاداريين والتى سيتم صرفها شهريا بأثر رجعى من يناير الماضى بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ضمن الزيادات الشهرية وتكون كتالتالى:- مدير المدرسة 250 الوكيل 150 مكافاة الامتحانات الإضافية كبير 155 خبير 140 معلم اول ا 120 معلم اول 85 معلم/ معلم مساعد 65 غير المعلمين الممتازة 155 العالية 140 مدير عام 120 الاولي 85 الثانية 65 الثالثة 55