عاجل بشأن إجازة عيد تحرير سيناء.. قرار رسمي من مدبولي    التعليم تتخذ إجراء جديد تجاه الطلاب الدراسين بالخارج| تفاصيل    استقرار اسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الأحد 19 ابريل 2026 فى المنيا    أسعار الدولار اليوم الأحد 19 أبريل 2026    استقرار اسعار الأسمنت اليوم الأحد 19ابريل 2026 فى المنيا    الجغرافيا كسلاح.. النفوذ الاستراتيجي الإيراني بمضيق هرمز يتجاوز القوة النووية    وول ستريت جورنال: ترامب يتحفظ على أي تحرك عسكري ضد جزيرة خرج الإيرانية    إسرائيل تعلن مقتل عسكري وإصابة 9 بانفجار عبوة ناسفة جنوبي لبنان    الخارجية الإيرانية: سيتم إصدار تعليمات جديدة بشأن مضيق هرمز كجزء من المفاوضات    السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالتجمع دون وقوع إصابات    «صلاح السعدني».. من مسرح الجامعة إلى عرش الدراما    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    وزير البترول يتفقد العمل بالوردية الليلية على الحفار «EDC 73» بمنطقة مليحة    «الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تنفيذ ضربات جنوب لبنان ضد عناصر من حزب الله يتهمها بخرق الهدنة    روبوت بشري يحطم الرقم القياسي العالمي البشري لنصف ماراثون في بكين    مدبولي يتوجه إلى شمال سيناء لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية    انهارت عليهما حفرة عمقها 15 مترا، مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار من الفيوم    حدث ليلا.. تنبيه عاجل للأرصاد.. وإيران تعلن بدء فتح مجالها الجوى (فيديو)    حياة كريمة في بنى سويف.. إنشاء محطة مياه الفقاعى بطاقة 8600 متر مكعب يوميًا    النائبة سناء السعيد: قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعي حنث بالقسم ومخالفة للدستور    "Super Mario Galaxy" يواصل الهيمنة... رقم ضخم يرسّخ صدارته لشباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي    مي كساب تُفجّر مفاجآت فنية مرتقبة.. ألبوم جديد وأعمال متنوعة على الطريق    أزمة صحية مفاجئة تضرب هاني شاكر.. بين تحسن سريع وانتكاسة خطيرة في اللحظات الأخيرة    أحمد السيد ماظو، هشام ماجد ينشر مشهدا من"اللعبة" يسخر فيه من نجم الأهلي (فيديو)    أعشاب طبيعية تساعد على تحسين شهية الطفل    محمد علي خير: الأموال الساخنة عبء عند خروجها المفاجئ.. الجنيه فقد 15% من قيمته في مارس    نتنياهو يؤكد استمرار العمليات جنوب لبنان وتباين بشأن سلاح حزب الله    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    إيران للأوروبيين: عن أي قانون دولي تتحدثون وزمن "العبور غير المشروط" عبر مضيق هرمز انتهى؟    "الزغرودة في مواجهة السخرية".. حملة عربية ترد على تصريحات سابرينا كاربنتر    مصرع طفل صدمه جرار كتان بالغربية    وزير الأوقاف ينعي مؤذن المسجد الأقصى الشيخ ناجي القزاز    والد رضيعة الحسين المختطفة: المتهمة خدعتنا ل 4 ساعات.. والداخلية أعادتها بسرعة لم أتوقعها    تحذير عاجل من الزراعة، صفحات وهمية تبيع منتجات باسم الوزارة    مواعيد عرض مسلسل ميركاتو    أثناء حفل عرس.. إصابة 7 إثر سقوط بلكونة بالمدعوين في قرية بدمنهور    السيطرة على حريق محدود داخل محل شهير بميدان السواقي في الفيوم.. صور    هانى سعيد: سنطلب عودة رمضان صبحى للمشاركة لحين الفصل فى قضية المنشطات    حسام المندوه: أمين عمر حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز    ريال مدريد يؤمن مستقبل حارسه الشاب حتى 2030    الصحاب الجدعان.. طبيب يمر بأزمة مالية وينقذه أصدقاؤه قبل بيعه دبلة زوجته    رحلة العائلة المقدسة ضمن احتفالات ثقافة كفر الشيخ بيوم التراث العالمي    اجتماع مرتقب في مدريد يحسم مصير المدرب.. ومورينيو على طاولة ريال مدريد    ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا    تطوير التأمين الصحي فى مصر.. نقلة نوعية فى جودة الخدمات تحت قيادة خالد عبد الغفار    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    بث مباشر Chelsea vs Manchester United الآن دون تقطيع.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد LIVE اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ مناهج: قانون تحسين أوضاع المعلمين انجاز كبير جاء متاخرًا
نشر في الفجر يوم 01 - 11 - 2020

قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن قانون تحسين أوضاع المعلمين انجاز كبير وهام جدًا من الحكومة ومجلس النواب، معقبة: "طالبنا بذلك منذ فترة وجاء متأخر باعتبار المعلم أساس العملية التعليمية".
واقترحت "محبات أبو عميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن يكون هناك تقييم للأداء من حيث الإدارة بمعنى أن المدير الذي يثبت كفاءته يكون هناك إثابة لهم، وألا يتم تقديم الحوافز لجميع المديرين بالمدارس.
كما اقترحت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، صرف حوافز للمعلم الذي يحصل طلابه على درجات عالية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، فيما تم تأجيل أخذ الموافقة النهائية على القانون لجلسة قادمة.
وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الاثر الايجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري.
مشروع القانون في المادة الاولى زيادة بدل المعلم المنصوص عليه في المادة رقم 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 93 مكررا (18)من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه وذلك بواقع 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين و165 جنيها لمعلم خبير، و125 جنيها لمعلم اول و100 جنيه لمعلم اول و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961 بواقع 150 جنبها لكبير المعلمين و145 لمعلم خبير و160 لمعلم أول (أ) و165 معلم اول و185 معلم ومعلم مساعد
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالضوابط المنظمة
ونصت المادة الثالثة على منح المخاطبين بالمادة رقم 79 من القانون رقم 139 لسنة 1981 وبالمادة رقم 93 مكررا (9)من القانون رقم 103 لسنة 1961 شاغلي وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد بحسب الأحوال حافز شهري نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.
ونصت المادة الرابعة على أن تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف.
وحددت المادة هذه المكافأة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149لينة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين و140 جنيها لمعلم خبير و130جنيها لمعلم أاول و85 جنيه لمعلم اول و65 لمعلم ومعلم مساعد
كما حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 3016 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيه للدرجة المالية و120جنبه لمدير عام و85 جنيه للدرجة الأولى و65 جنيه للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما فوقها.
وينص مشروع القانون في المادة الخامسة على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة.
القانون في المادة الخامسة على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويضم الصندوق في عضويته طبقا للمادة السادسة المخاطبين بحكم المادة "70" من القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والمخاطبين بحكم المادة 93مكررا "1" من القانون 103لسنة 1965 وباقي العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها والأزهر الشريف.
ويهدف الصندوق وفقا للمادة السابعة من القانون لتقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة من خبير اكتوارى.
وتتكون موارد الصندوق من نسبة 2% من الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون وبحد ادنى خمسة جنيهات شهريا ونسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية ونسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية ونسبة 5 % من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا و5٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأى تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
ونص القانون على ان اموال الصندوق اموال عامة ويكون له موازنة مستقلة وتعفى امواله من جميع انواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الاذون والسندات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.