أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات جديدة بشأن فحص نشاط بيع السيارات المستعملة ، وذلك رداً على ما أثير بشأن وجود مشاكل تتعلق بفحص نشاط تجارة السيارات المستعملة ، واختلاف التطبيق ما بين القرار الوزاري رقم 1433 لسنة 2004 والقرار الوزاري رقم 528 لسنة 2011 ، مقارنة بتعليمات الفحص الصادرة عن المصلحة داخل المناطق والمأموريات الضريبية. وأكد على سلطان رئيس الإدارة المركزية لفحص ضريبة المبيعات بمصلحة الضرائب أن المعالجة الضريبية للسيارات المستعملة ستتم وفقاً لحالتين، الأولى في حال قيام المسجل ببيع سيارات مستعملة بينما كانت تمثل أصل من أصوله ، تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30% من قيمة البيع الفعلي ، وفقاً لفئات الضريبة المفروضة على السيارات ، مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم (23) من القانون 11 لسنة 1991 . وأضاف "سلطان" أن الحالة الثانية تتمثل في ما إذا كان المسجل تاجراً في نشاط السيارات المستعملة سواء بالشراء أو البيع ، حيث تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلى هي الفارق بين ثمن شراء السيارة المستعملة وثمن بيعها ، وفقاً لفئات الضريبة المقررة قانوناً مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة (23) من القانون 11 لسنة 1991 .