قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار صالح كشك، ومحمد حراز ة، ومحمد النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى بعدم قبول الدعاوى المرفوعة طعنا على نتيجة انتخابات اللجان العامة في كل من مركز بدر وووادى النطرون وغرب النوبارية، ومركز كفر الدوار، ومركز أبوالمطامير وحوش عيسى، ومركز ادوكو وأبوحمص. وقالت المحكمة إنه بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكون لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب. ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك. وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات، وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها، وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز. وأضافت المحكمة أن تخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها. ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة ومن حيث أن االدعاوي الماثلة تدور حول الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز بتلك الدوائر والثابت من الأوراق خلوها من ثمة تظلم من المدعين للجنة العامة أو اللجنة العليا في المواعيد المقررة قانونا قبل رفع دعواهم الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم.