أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه فى 4 أسباب تمثلت فى : 1-أن شركة المنتزه المرخص لها بإدارة الكبائن غير ملزمة بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، لأن العقود المبرمة بين الشركة والمستأجرين عقود خاصة تخضع لأحكام القانون المدني. 2- بمراجعة تاريخ إدارة قصر وشواطئ المنتزه يتكشف إدارته من خلال شركة المنتزه، وهى شركة مساهمة منحت ترخيصاً من الدولة لإدارة هذا المرفق وتديرها منذ تاريخ إنشائها وفق أحكام القوانين واللوائح المالية الخاصة بها، ولا يحق لوزير السياحة بما له من هيمنة على هذة المرافق أن يتدخل لإلغاء الترخيص بطريق مباشر أو غير مباشر طالما لم يتجاوز المنتفع أى شرط من شروط الانتفاع فى الترخيص الصادر له من شركة المنتزه، لأنه بذلك يتعدى على اختصاصات الشركة. 3- اعمالا لمبدأ استقرار المراكز القانونية، فهؤلاء المستأجرين لهم حقوق تاريخية ترسخ قيم ومبادئ تربى عليها الاجيال فى الزمن المصرى الجميل املين ان تمدد تلك القيم لتنهض بها مصر الجديدة . 4-قرار وزير السياحة تضمن تمييز بين العقود التى انتهت او سوف تنتهى بالتزامن مع تاريخ إصدار قرار الاخلاء وبين من يستحق توفيق اوضاعه ليصبح الاخير فى مركز قانونى متميز عن غيره على اساس المدة المحدده لانتهاء الترخيص، وهو لا يعد تبريرا للتمييز بين اصحاب المراكز القانونية المتساوية.