فضح الجهاز المركزي للمحاسبات الفساد العارم الموجود بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع حالياً لوزارة التضامن الاجتماعي عقب اندلاع ثورة 25 يناير حيث كان يتبع قبل الثورة وزارة التجارة والصناعة. أكد التقرير أن هناك تلاعباً في أرصدة الحسابات وقيمة المصروفات والايرادات في الفترة من 1 يوليو إلي 31 ديسمبر 2010. أوضح التقرير أن إدارة مراقبة حسابات السلع التموينية كانت قد تلقت بتاريخ 24 يناير 2011 استمارة «75» ع. ح عن الفترة من 1/7 إلي 30/9 ومن 1/10 إلي 31 ديسمبر 2010 وتمت مطابقة الأرصدة علي موازين المراجعة عن تلك الفترة وتبين لإدارة مراقبة حسابات السلع التموينية أنها لا تعبر عن حقيقة أرصدة الحسابات وقيمة المصروفات والايرادات بسبب عدم قيام جهاز تنمية التجارة بإجراء قيود محاسبية وفقاً لمبدأ الاستحقاق بالاضافة إلي عدم وجود دفاتر تكاليف لتقيم مكاتب التسجيل التجاري. كما أوضح التقرير أن الجهاز لم يقم بموافاة إدارة مراقبة حسابات السلع التموينية بالجهاز المركزي للمحاسبات بالمستندات والبيانات اللازمة للفحص والمراجعة رغم قيام الادارة بطلبها أكثر من مرة شفهياً وكتابيا إلي الشئون المالية بالجهاز وكان آخر هذه المكاتبات في 20 يناير 2011 مما يعد مخالفة صريحة للمادة «7» من قانون المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل برقم 157 لسنة 1998 بشأن التزامات الجهات الخاضعة للرقابة. وأضاف التقرير أن جميع ملاحظات تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية المعدلة في 30 يونية 2010 لا تزال قائمة ولم يتم إجراء التصويب لها حتي تاريخه. كما أضاف التقرير أنه علي الرغم من ورود كتاب من جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية بتاريخ 27 ديسمبر 2010 أنه قد تم اعتماد الميزانية بجلسة مجلس الادارة رقم «5» في 31 أكتوبر 2010 في حين لم يرد لنا محضر جلسة مجلس الادارة المذكور. وكشف التقرير عن تجاهل الجهاز ورئيسه عمرو طلعت دور وزارة المالية عند إعداد اللائحة المتعلقة ببدل السفر ومصاريف الانتقال لجهاز تنمية التجارة الداخلية. أوضح تقرير المركزي للمحاسبات أن جهاز تنمية التجارة قام بتعديل اللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة به بموجب القرارين رقمي 242، و243 بتاريخ 9 أكتوبر 2010 متجاهلاً دور وزارة المالية وممثليها باللائحة المالية الجديدة حيث تنص المادة رقم 82 من اللائحة المالية لجهاز تنمية التجارة الداخلية علي أن أحكام اللائحة تسري من تاريخ موافقة وزارة المالية عليها وإصدارها من السلطة المختصة ولا يجوز إجراء أي تعديل إلا بعد موافقة وزارة المالية.