أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، ان كافه القوانين التى صدرت خلال العاميين الماضيين ضد الارهاب رادعه، وأن هذا يضوح فى التعريفات الخاصه للارهاب فى الماده 86 فى قانون العقوبات. وأشار أبو شقة، فى تصريحات خاصه ل"بوابة الوفد"، إلى ان تعريف الارهاب في المادة 86 يعتبر من افضل التعريفات، مضيفا أن مواد هذا القانون تنطبق على وسائل الإعلام الإلكترونية. وتابع ابو شقة، اننا لسنا الان بحاجة الى قوانين ضد الارهاب، بقدر ما نحتاج الى تدخل تشريعى على كافة القوانين لمواجهة الارهاب، مع التفرقة في العقوبة بين التحريض أو الترويج للإرهاب الذي لم يؤدي لوقوع جريمة و الذي ينتج عنه وقع عملية ارهابية، لافتا إلى أن النوع الاخير يجب ان يطبق عليه قانون العقوبات، والذي يصل عقوبته للإعدام. واضاف ابو شقة، الى ان التدخلات التشريعية على نصوص العقوبات لم يخرج عن اطارها المواقع التى تنشأ على شبكات الاتصال الاجتماعي بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب الجرائم الارهابية، والتى تتمثل فى شكل رسائل او تكليفات للجماعات الارهابية والتى من شانها تضليل السلطات الرسمية .