قال نقيب المحامين، سامح عاشور، إن "قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس وافق على تعديلات قانونيّ المحاماة، والإدارات القانونية للمؤسسات العامة، المقترحين من النقابة المحامين إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد مراجعته من الناحية الدستورية لاستكمال الإجراءات اللازمة لاستصدارها من رئيس الجمهورية". وذكر بيان صادر عن النقابة، اليوم الأربعاء، أن التعديلات تضمنت التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول نقابة المحامين على شهادة الحقوق، مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى في ذات المستوى التعليمي، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح، وحق مجلس النقابة فقط في منح التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب، في مباشرة دعوى بعينها، أو موضوع محدد أمام المحاكم المصرية، أو هيئات التحكيم، بشرط المعاملة بالمثل. وتضمنت التعديلات، زيادة فترة التمرين في ظل الضعف العام لمستوى الخريجين، من كليات الحقوق، إلى ثلاث سنوات، دون انتقاص من حقوق المتدربين، والتي نظمها القانون، في المادة 24 من المشروع. وتم تعديل الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون، والمستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008، باشتراط حصول المتدرب على دبلوم في القانون من إحدى الجامعات المصرية، خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذي يعرفه القانون المصري خاصة في التعيين بدرجة مندوب بمجلس الدولة، واشتراط حصوله على دبلومين من إحدى كليات الحقوق، لضمان الارتفاع بالمستوى العلمي له. وتمت إضافة المادة 50 مكرر لتعطي المحامي كافة الضمانات، أثناء ممارسته لأعمال مهنية، باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع، أكثر من كونها ضمانات للمحامي نفسه، لتمتد مظلة الحماية إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال، أو التحقيق، أيا كانت. أما أهم تعديلات قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، فأكدت أن الأعضاء الخاضعين لأحكام هذا القانون يمارسون اختصاصاتهم في استقلال، ولا يجوز التدخل فيما يتعلق بهذه الاختصاصات، ويتبعون إداريًا رؤسائهم المباشرين، ويعاقب من يرتكب جريمة ضد عضو الإدارة القانونية بعقوبة موازية لأي جريمة ضد أعضاء السلطة القضائية، كما أنه لا يجوز القبض على عضو الإدارة القانونية أو حبسه احتياطيًا إذا ارتكب جريمة، إلا بموجب أمر من النائب العام أو من ينوب عنه.