كل عام وأنتم بخير.. أيام ونودع شهر رمضان الكريم ونستقبل عيد الفطر المبارك.. يستعد المسلمون الآن لتطهير أموالهم بالزكاة. اسئلة كثيرة تدور حول قيمة الزكاة ووجوبها.. ومتى تكون «الاعاقة» سبباً للاعفاء من هذا الفرض.. وما المعنى الصحيح لقوله تعالى: «ليس على الأعمى حرج.. ولا على الأعرج حرج..» «نحن هنا» في ضيافة الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب العميد الأسبق لكلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة الأزهر.. للاجابة عن اسئلة القراء في هذا الموضوع. بداية أخذت دار الافتاء هذا العام برأي الامام أبي حنيفة في جواز اخراج زكاة عيد الفطر المبارك بالقيمة المادية نقوداً بدلاً من الحبوب للتيسير على الفقراء لقضاء حوائجهم، وقال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن قيمة زكاة الفطر هذا العام 8 جنيهات كحد أدنى عن كل فرد أي ما يعادل 2 كيلو ونصف من الحبوب، فدائما ما يقدر مجمع البحوث الاسلامية القيمة الفعلية للزكاة عن كل عام وفقاً لأقل الحبوب سعراً في السوق المصرية، كما أكد فضيلة مفتي الجمهورية ضرورة اخراج اموال الزكاة عن كل فرد في الأسرة قبل موعد صلاة العيد لنيل اجرها وأن اخراج الزكاة بعد صلاة العيد لا تعتبر زكاة فطر بل صدقة من الصدقات ولا تجزئ عن زكاة الفطر. يعتقد بعض الناس أن الآية رقم 61 في سورة النور تمثل اعفاء لبعض من ذوي الاحتياجات الخاصة من أداء الفرائض.. فما هو المعنى الحقيقي للآية؟ - ولا على المريض حرج.. إلى آخر الآية ليس على هؤلاء حرج أن يأكلوا من بيوتهم أو بيوت آبائهم أو بيوت امهاتهم أو بيوت اخوانهم أو بيوت اخواتهم أو بيوت اعمامهم أو بيوت عماتهم أو بيوت اخوالهم أو بيوت خالاتهم أو ما ملكت أيديهم من مفاتح ما خص بهم أو صديقهم ليس عليهم جناح أن يأكلوا جميعاً أو أشتاتاً بمعنى مجتمعين أو متفرقين. وبهذا فالآية تنفي الحرج والألم عن هؤلاء المذكورين فيما اباحه الله تبارك وتعالى لهم وبذلك يتضح المعني الذي ترشد إليه الآية الكريمة.. وذلك معنى مغاير تماما لما يفهمه البعض خطأ. البعض يرى أن لفظ «أعمى وأعرج» قاسٍ لوصف ذوي الاحتياجات الخاصة؟! - حينما يرى بعض الناس أن في ذكر الاعمى والاعرج والمريض شيء من الامتهان فهذا ادعاء لا صحة له، ذلك ان الله أرأف وأشفق بعباده من رأفة العباد بالعباد وعلى ذلك فالآية انما تصرح بأعذار هؤلاء وما بهم من علة لا دخل لهم فيها وعليه فأي امتهان في هذا؟ بل هو ادعى الى تكريم هؤلاء والنظر اليهم بمنظار الحب والود الذي يدعوهم الى التحاب والتواد بينهم وبين أفراد مجتمعهم. متى تصبح «الاعاقة» اعفاء من أداء الزكاة؟ - فيما يتعلق بهذه الاعاقات التي اشتملت الآية وهل يمكن أن تعفي اصحابها من اداء الزكاة فالأمر على التفعيل، ذلك أن الأعمى قد يكون لديه من الأموال والقدرات المالية ما لا يملكه صاحب النظر وعليه فهو مطالب بأداء الزكاة عن نفسه وعما يعول بل هو مسئول كذلك عن زكاة ماله التي منحها الله اياه ومطالب بها شرعاً بهذا البيان الذي أوضحناه.. أما إذا كانت الاعاقة المذكورة تعوقه عن العمل والقدرة على كسب المال فلا يطالب بأداء الزكاة المشار اليها الا إذا ملك ما يستوجب معه اداء الزكاة حسب طاقته وقدرته، وكذلك فيما يتعلق بالأعرج هو على هذا النحو وكذلك المريض وعلى هذا النحو من التفعيل السابق بحيث إن هذه الاعاقات حينما تؤدي بأصحابها الى العجز الكلي فإنه لا يطالب بما يعجز عن ادائه، تحقيقا لمعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومعني قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. هل مجرد الاصابة بأي اعاقة سبب لاستحقاق الزكاة؟ - فيما يتعلق بامكان وجواز اعطاء الزكاة الى أصحاب الاعذار المذكورة فان ما يتعين على المزكي أن ينظر الى حال من يعطي الزكاة فإن كان مستحقاً لها فهو مما يشمله قول الله تعالي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم».