الأكاديمية الطبية العسكرية توقع اتفاقا لتبادل الخبرات مع الجامعة المصرية الصينية    وفد من جامعة بنها يزور جامعة سكاريا بتركيا لبحث التعاون الأكاديمي – صور    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية    طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة غينيا لدعم برنامج التعليم باللغة الفرنسية    أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة الفيوم    رفع كفاءة الشوارع الداخلية بكفر صقر في الشرقية    السيسي يوجه بتكثيف جهود جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة    إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالإسكندرية- صور    وزير البترول يتفقد تجهيز سفينة التغييز "Energos Power" قبل تحركها إلى "العين السخنة"    وزير الإسكان: دفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها في الوادي الجديد    حماس: المجازر مستمرة قرب نقاط التحكم الأمريكي الصهيوني بالمساعدات    باكستان تستأنف الرحلات الجوية بعد إعادة فتح المجال الجوي الخليجي    المفوضية الأوروبية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    ماذا أصاب لاعب بالميراس عند رؤية ميسي؟    الأهلي يقترب من إعلان صفقة جديدة.. الغندور يكشف التفاصيل    إخماد حريق تروسيكل محمل بأنابيب بوتاجاز في الدقهلية    كدمات ومنع التنفس، نص تقرير الطب الشرعي لمصرع 3 أطفال على يد والدتهم بالشروق    37 حققوا الدرجة النهائية.. أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر    "هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 38 كيلو مخدرات في 3 محافظات    تواريخ إنتاج مستقبلية.. ضبط آلاف المنتجات المغشوشة في بني سويف    انطلاق ليالي عرض "الملك وأنا" على مسرح البالون الأحد المقبل    انطلاق عرض برنامج "هي وبس" ل رضوى الشربيني على dmc الليلة    شيرين رضا تنشر فيديو من أحدث ظهور لها.. والجمهور: "كليوباترا"    لتعزيز الوعى الأثرى ودمج ذوي الهمم.. الآثار تطلق النسخة الثانية من برنامج المدرسة الصيفية "اكتشف"    هل القرض حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    أسباب طقطقة المفاصل ومخاطرها وطرق علاجها    وزير الصحة: مصر ملتزمة بتنفيذ توصيات أعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 153 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات    نائب: 30 يونيو شاهدة على لحظة فاصلة في تاريخ الوطن    رئيس الأركان الإسرائيلي: سنهاجم إيران بقوة ردًا على انتهاك وقف إطلاق النار    معهد التخطيط القومي ينظم المؤتمر الدولي السنوي حول «الابتكار والتنمية المستدامة»    محافظة كفر الشيخ تبحث الاستعانة بخبرات الجامعة في إقامة عدة مشروعات    اتحاد الكرة يبدأ التحرك لاختيار مدير فني جديد لمنتخب الكرة النسائية    فرقة بورسعيد تعرض «اليد السوداء» على مسرح السامر بالعجوزة    الأهلي يتلقى عرضين لرحيل وسام أبو علي    انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم    حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وأسوان ودمياط    سحب 906 رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    قافلة طبية للكشف على نزلاء مستشفى الصحة النفسية في الخانكة    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية في محافظة قنا ضمن زيارة ميدانية    رئيس الوزراء اللبناني يؤكد وقوف بلاده إلى جانب البحرين ودول الخليج كافة    البطريركان أفرام الثاني ويوحنا العاشر يزوران جرحى تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق    بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب عدم التدخل الروسي في الحرب الإيرانية الإسرائيلية    منتخب مصر لكرة اليد يواجه ألمانيا في بطولة العالم للشباب 2025    الشحات يكشف كواليس الفرصة الضائعة: ترددت لحظة.. ولو رجع الزمن كنت خلصت على طول    المستشارة أمل عمار تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    ليلة الرعب والخيبة | ترامب يخدع.. إيران تضرب.. بغداد تحترق.. الأهلي يودع المونديال    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس    فانس: قضينا على البرنامج النووي الإيراني ونأمل ألا تعيد طهران تطويره    آخرهم الأهلي.. 11 ناديا ودعوا بطولة كأس العالم للأندية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    ذاكرة الكتب| التاريخ الأسود ل إسرائيل في اغتيال علماء الذرة العرب.. سميرة موسى نموذجًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستوريون: المادة 33 ب"مكافحة الإرهاب" مخالفة للدستور
نشر في الوفد يوم 06 - 07 - 2015

غضب شديد أجتاح الأوساط الصحفية عقب صدور قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذى نصت المادة ال33 منه بالمعاقبة بالحبس الذى لا تقل مدته سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقرره فى هذا الشأن.
واعتبر البعض أن هذه المادة جاءت مخالفة للمادة 71 من الدستور المصري الذى استفتى عليه الشعب فى 2014، ونصت المادة على حظر أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى وقت الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
وللوقوف على دستورية تلك المادة ومدى تأثيرها على حرية الصحافة أو تقيدها للعمل الصحفى وما الذى يجب أن يسلكه الصحفيون كمسلك قانونى لضمان المحافظة على حقوقهم وحرية مهنتهم، رصد الوفد أراء خبراء أساتذة القانون الدستورى فى عدد من الجامعات المصرية لتوضيح القانون وكشف الستار عن ماهية تطبيقة.
فى البداية قال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن جميع القوانين التى تصدر الآن فى مصر أصابته بالإعياء نظرًا لأن جميعها مخالف للدستور وللقانون والمبادئ الدينية والأخلاقية والمواثيق العاليمة التى وقعتها مصر.
واوضح بدوى، أن العوار الدستور ليس فقط فى المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب والذى يخص الصحفيين، وإنما فى جميع مواد القانون، معتبرًا أنه لا يوجد فى المواثيق والقوانين ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب، مكملًا بقوله" أومال قانون الأحوال الجنائية دا بيعمل ايه" .
وبدوره اعتبر الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب جاءت خارقة ومنتهكة للمادة 71 من الدستور الذى تم الاستفتاء عليه عام 2014، والتى أوصت بحظر فرض الرقابة على الصحف أو توقيع عقوبة سالبة للحرية.
وأوضح عبدالنبى، أن قانون مكافحة الإرهاب أعاق حرية الصحافة أيضًا من خلال انتهاكه ل45 قانون من باب الحقوق والحريات، بالإضافة إلى انتهاكه للمواد التى تنظم حرية الصحافة ومنها المادة 211 و212 و213 و71 و72.
وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن نقابة الصحفيين إذا اعترضت على هذا القانون لا يمكنها أن تتقدم إلى المحكمة الدستورية لأن ذلك يخالف المادة 192 من الدستور والذى ينص أن رقابة المحكمة الدستورية لاحقة، موضحًا أن النقابة عليها إما مخاطبة مجلس الوزراء أو التقدم بمذكرة إلتماس للمشرع بمجلس الدولة، وذلك وفقًا لقسم الفتوى بالمادة 190 والتى تنص على أن مجلس الدولة الجهة الوحيدة التى لها مراجعة القوانين.
واعتقد عبدالنبى أن فرض حالة الطوارئ فى ظل ظروف عدم الاستقرار الأمنى التى تعيشها مصر أرحم كثيرًا من تطبيق مثل هذا القانون، مفسرًا ذلك بأن قانون الطوارئ يطبق على فئة محددة ولمدة محددة وإنما اعتبر أن قانون مكافحة الإرهاب يطبق على الدولة المصرية واشبه بفرض حالة طوارئ مستمرة على الدولة.
وكشف عبدالنبى الستار عن تشابه المادة 55 من قانون مكافحة الإرهاب مع المادة 74 من دستور عام 1971، والتى اعتبرها بمثابة وصمة العار على دستور 71، ويقول أن المادة نصت على أنه فى حالة تهديد خطر الوحدة أو إعاقة مؤسسة من مؤسسات الدولة أن يتخذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن المادتين متشابهتان ولا ترجعان لقانون محدد يقر عقوبة وفقًا للجريمة وإنما وفق المؤسسة المعنية وهو ما يخالف الدساتير الدولية وليس الدستور المصري فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.