وزير الري يبحث مع مدير معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه تعزيز التعاون البحثي    «الصحة» تعلن تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات    تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 10 مايو 2025    سعر اللحوم الحمراء اليوم السبت 10 مايو    سعر طبق البيض اليوم السبت 10 مايو 2025    الإحصاء: ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 62% خلال عام    تطوير المواني والمناطق الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية    إسكان النواب تستأنف مناقشة تعديل الإيجار القديم، وغدا الاستماع للمستأجرين    رئيس الوزراء يبدأ تفقد عددٍ من مشروعات "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" شرق وغرب بورسعيد.. مدبولى: تطوير الموانئ والمناطق الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات    الخارجية الصينية تدعو الهند وباكستان للتهدئة وضبط النفس    الدور المصرى حيوى    وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    الجيش الهندى: باكستان استخدمت صاروخا عالى السرعة لاستهداف قاعدة جوية بالبنجاب    صحيفة عبرية: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    الخليج يلتقي الرياض لاستعادة الانتصارات بالدوري السعودي    مواعيد مباريات السبت 10 مايو - مباراة في الدوري.. ومانشستر سيتي وقمة إيطالية    موعد جلسة التحقيق الجديدة مع زيزو اليوم    «ظالم جمهور الزمالك كله».. عمرو أديب يفتح النار على مجلس لبيب (فيديو)    غرق شاب فى النيل بمركز تلا بالمنوفية    الأرصاد تحذر من استمرار موجة شديدة الحرارة.. اعرف موعد الذروة    مصرع شخصين فى حادث تصادم بين سيارتى نقل على الطريق الإقليمى بالمنوفية    رصدوا خدمات أمنية لبنكين وكنيسة.. محاكمة 9 متهمين ب«ولاية داعش الدلتا» اليوم    اليوم.. محاكمة صيدلي بتهمة انتحال صفة طبيب والتسبب في وفاة حفيدة رئيس وزراء أسبق    إصابة 8 عمال بسبب تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص بالمنيا    نجل محمود عبدالعزيز يُفجر مفاجأة في أزمة بوسي شلبي    دعوة لتأهيل الشركات المصرية والعالمية لإدارة وتشغيل وصيانة حدائق "تلال الفسطاط"    المتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات لشغل عدد من المناصب الأكاديمية والإدارية    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    طرح فيلم "الست" للنجمة منى زكي ضمن قائمة افلام موسم رأس السنة الجديدة    «الثقافة» تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بمركز الحضارة والإبداع    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات    طريقة عمل عيش الشوفان، زي الجاهز وبأقل التكاليف    1500 جنيه.. مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة تقديرا لجهودهم    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    التعليم العالي: مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد لجميع الشهادات يباشر أعماله هذا العام من جامعة القاهرة    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى    كيف تؤثر موجة الحر على صحة العين؟.. نصائح للوقاية    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    الجيش الباكستاني: رئيس الوزراء شهباز شريف يدعو إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    وزير سعودي يزور باكستان والهند لوقف التصعيد بينهما    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستوريون: المادة 33 ب"مكافحة الإرهاب" مخالفة للدستور
نشر في الوفد يوم 06 - 07 - 2015

غضب شديد أجتاح الأوساط الصحفية عقب صدور قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذى نصت المادة ال33 منه بالمعاقبة بالحبس الذى لا تقل مدته سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقرره فى هذا الشأن.
واعتبر البعض أن هذه المادة جاءت مخالفة للمادة 71 من الدستور المصري الذى استفتى عليه الشعب فى 2014، ونصت المادة على حظر أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى وقت الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
وللوقوف على دستورية تلك المادة ومدى تأثيرها على حرية الصحافة أو تقيدها للعمل الصحفى وما الذى يجب أن يسلكه الصحفيون كمسلك قانونى لضمان المحافظة على حقوقهم وحرية مهنتهم، رصد الوفد أراء خبراء أساتذة القانون الدستورى فى عدد من الجامعات المصرية لتوضيح القانون وكشف الستار عن ماهية تطبيقة.
فى البداية قال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن جميع القوانين التى تصدر الآن فى مصر أصابته بالإعياء نظرًا لأن جميعها مخالف للدستور وللقانون والمبادئ الدينية والأخلاقية والمواثيق العاليمة التى وقعتها مصر.
واوضح بدوى، أن العوار الدستور ليس فقط فى المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب والذى يخص الصحفيين، وإنما فى جميع مواد القانون، معتبرًا أنه لا يوجد فى المواثيق والقوانين ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب، مكملًا بقوله" أومال قانون الأحوال الجنائية دا بيعمل ايه" .
وبدوره اعتبر الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب جاءت خارقة ومنتهكة للمادة 71 من الدستور الذى تم الاستفتاء عليه عام 2014، والتى أوصت بحظر فرض الرقابة على الصحف أو توقيع عقوبة سالبة للحرية.
وأوضح عبدالنبى، أن قانون مكافحة الإرهاب أعاق حرية الصحافة أيضًا من خلال انتهاكه ل45 قانون من باب الحقوق والحريات، بالإضافة إلى انتهاكه للمواد التى تنظم حرية الصحافة ومنها المادة 211 و212 و213 و71 و72.
وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن نقابة الصحفيين إذا اعترضت على هذا القانون لا يمكنها أن تتقدم إلى المحكمة الدستورية لأن ذلك يخالف المادة 192 من الدستور والذى ينص أن رقابة المحكمة الدستورية لاحقة، موضحًا أن النقابة عليها إما مخاطبة مجلس الوزراء أو التقدم بمذكرة إلتماس للمشرع بمجلس الدولة، وذلك وفقًا لقسم الفتوى بالمادة 190 والتى تنص على أن مجلس الدولة الجهة الوحيدة التى لها مراجعة القوانين.
واعتقد عبدالنبى أن فرض حالة الطوارئ فى ظل ظروف عدم الاستقرار الأمنى التى تعيشها مصر أرحم كثيرًا من تطبيق مثل هذا القانون، مفسرًا ذلك بأن قانون الطوارئ يطبق على فئة محددة ولمدة محددة وإنما اعتبر أن قانون مكافحة الإرهاب يطبق على الدولة المصرية واشبه بفرض حالة طوارئ مستمرة على الدولة.
وكشف عبدالنبى الستار عن تشابه المادة 55 من قانون مكافحة الإرهاب مع المادة 74 من دستور عام 1971، والتى اعتبرها بمثابة وصمة العار على دستور 71، ويقول أن المادة نصت على أنه فى حالة تهديد خطر الوحدة أو إعاقة مؤسسة من مؤسسات الدولة أن يتخذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن المادتين متشابهتان ولا ترجعان لقانون محدد يقر عقوبة وفقًا للجريمة وإنما وفق المؤسسة المعنية وهو ما يخالف الدساتير الدولية وليس الدستور المصري فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.