تحرك عاجل من التعليم بعد فيديو إهانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    وزير البترول يعلن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع في غزة    تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في بيت جن السورية    إعلام سوري: 10 شهداء في قصف إسرائيلي واشتباكات ببلدة "بيت جن" جنوب البلاد    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز بالكونفدرالية    تطور جديد بشأن تشكيل عصابي متهم ب غسل 50 مليون جنيه    إعدام 800 كجم أغذية فاسدة وتحرير 661 محضرًا فى أسيوط    لحظة استلام جثامين 4 من ضحايا حادث السعودية تمهيدًا لدفنهم بالفيوم    «شاشة» الإيطالي يناقش تحكم الهواتف المحمولة في المشاعر الإنسانية    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    «الرعاية الصحية» تطلق مسابقة «حماة الأرض للاستدامة بالقطاع الصحي»    الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    سعر طن الحديد بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 28نوفمبر 2025 فى المنيا    اجواء خريفية.....حاله الطقس المتوقعه اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    مستشفى بنها التخصصي للأطفال ينقذ حالتين نادرتين لعيوب خلقية    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    بوتين: سنوقف الحرب ضد أوكرانيا فى هذه الحالة    10 شهداء خلال توغل إسرائيلى واشتباكات فى بيت جن السورية.. وقوات الاحتلال تنسحب    مصرع فتاة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة ميكروباص بالبدرشين    السيطرة على حريق شقة سكنية بساقلته في سوهاج    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    "من الفرح إلى الفاجعة".. شاب يُنهي حياة زوجته بسلاح أبيض قبل الزفاف في سوهاج    ارتفاع حصيلة الفيضانات في تايلاند إلى 55 قتيلا    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    وزير البترول: حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    يورتشيتش والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وباور ديناموز    أبو ريدة: اللجنة الفنية تتمتع باستقلال كامل في اختيار القائمة الدولية للحكام    الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    ستاد المحور: عبد الحفيظ يبلغ ديانج بموعد اجتماع التجديد بعد مباراة الجيش الملكي    كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستوريون: المادة 33 ب"مكافحة الإرهاب" مخالفة للدستور
نشر في الوفد يوم 06 - 07 - 2015

غضب شديد أجتاح الأوساط الصحفية عقب صدور قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذى نصت المادة ال33 منه بالمعاقبة بالحبس الذى لا تقل مدته سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقرره فى هذا الشأن.
واعتبر البعض أن هذه المادة جاءت مخالفة للمادة 71 من الدستور المصري الذى استفتى عليه الشعب فى 2014، ونصت المادة على حظر أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى وقت الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
وللوقوف على دستورية تلك المادة ومدى تأثيرها على حرية الصحافة أو تقيدها للعمل الصحفى وما الذى يجب أن يسلكه الصحفيون كمسلك قانونى لضمان المحافظة على حقوقهم وحرية مهنتهم، رصد الوفد أراء خبراء أساتذة القانون الدستورى فى عدد من الجامعات المصرية لتوضيح القانون وكشف الستار عن ماهية تطبيقة.
فى البداية قال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن جميع القوانين التى تصدر الآن فى مصر أصابته بالإعياء نظرًا لأن جميعها مخالف للدستور وللقانون والمبادئ الدينية والأخلاقية والمواثيق العاليمة التى وقعتها مصر.
واوضح بدوى، أن العوار الدستور ليس فقط فى المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب والذى يخص الصحفيين، وإنما فى جميع مواد القانون، معتبرًا أنه لا يوجد فى المواثيق والقوانين ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب، مكملًا بقوله" أومال قانون الأحوال الجنائية دا بيعمل ايه" .
وبدوره اعتبر الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب جاءت خارقة ومنتهكة للمادة 71 من الدستور الذى تم الاستفتاء عليه عام 2014، والتى أوصت بحظر فرض الرقابة على الصحف أو توقيع عقوبة سالبة للحرية.
وأوضح عبدالنبى، أن قانون مكافحة الإرهاب أعاق حرية الصحافة أيضًا من خلال انتهاكه ل45 قانون من باب الحقوق والحريات، بالإضافة إلى انتهاكه للمواد التى تنظم حرية الصحافة ومنها المادة 211 و212 و213 و71 و72.
وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن نقابة الصحفيين إذا اعترضت على هذا القانون لا يمكنها أن تتقدم إلى المحكمة الدستورية لأن ذلك يخالف المادة 192 من الدستور والذى ينص أن رقابة المحكمة الدستورية لاحقة، موضحًا أن النقابة عليها إما مخاطبة مجلس الوزراء أو التقدم بمذكرة إلتماس للمشرع بمجلس الدولة، وذلك وفقًا لقسم الفتوى بالمادة 190 والتى تنص على أن مجلس الدولة الجهة الوحيدة التى لها مراجعة القوانين.
واعتقد عبدالنبى أن فرض حالة الطوارئ فى ظل ظروف عدم الاستقرار الأمنى التى تعيشها مصر أرحم كثيرًا من تطبيق مثل هذا القانون، مفسرًا ذلك بأن قانون الطوارئ يطبق على فئة محددة ولمدة محددة وإنما اعتبر أن قانون مكافحة الإرهاب يطبق على الدولة المصرية واشبه بفرض حالة طوارئ مستمرة على الدولة.
وكشف عبدالنبى الستار عن تشابه المادة 55 من قانون مكافحة الإرهاب مع المادة 74 من دستور عام 1971، والتى اعتبرها بمثابة وصمة العار على دستور 71، ويقول أن المادة نصت على أنه فى حالة تهديد خطر الوحدة أو إعاقة مؤسسة من مؤسسات الدولة أن يتخذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن المادتين متشابهتان ولا ترجعان لقانون محدد يقر عقوبة وفقًا للجريمة وإنما وفق المؤسسة المعنية وهو ما يخالف الدساتير الدولية وليس الدستور المصري فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.