بدء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    لليوم الثالث، تزاحم المرشحين المحتملين وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة بالدقهلية    خطوات سداد الضرائب والجمارك إلكترونيا في بنك مصر    «دعاء يوم الجمعة» لتفريج الهم وتيسير الحال وسعة الرزق .. كلمات تريح البال وتشرح الصدر    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 10 أكتوبر    الرئيس الفلبيني: نقيم الوضع الميداني ونعمل على ضمان سلامة الجميع عقب زلزال مينداناو    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأمم المتحدة تحث على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لإغاثة غزة    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    بمشاركة دغموم.. منتخب الجزائر للمحليين يهزم فلسطين وديا    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة    ضربه بخنجر.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل تاجر عسل في الغربية    قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك    خيري رمضان يحتفل بعقد قران نجله عمر وسط حضور لافت لنجوم الإعلام والفن والرياضة    استقرار نسبي بأسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 10 أكتوبر    قاضية أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في إلينوي    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 بعد الارتفاع.. حديد عز بكام؟    حكايات تحقيق حلم المونديال| منتخب مصر.. قيادة خططت.. وكتيبة نفذت.. وجماهير دعمت    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة لاختيار 4 أعضاء    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستوريون: المادة 33 ب"مكافحة الإرهاب" مخالفة للدستور
نشر في الوفد يوم 06 - 07 - 2015

غضب شديد أجتاح الأوساط الصحفية عقب صدور قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذى نصت المادة ال33 منه بالمعاقبة بالحبس الذى لا تقل مدته سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقرره فى هذا الشأن.
واعتبر البعض أن هذه المادة جاءت مخالفة للمادة 71 من الدستور المصري الذى استفتى عليه الشعب فى 2014، ونصت المادة على حظر أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى وقت الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
وللوقوف على دستورية تلك المادة ومدى تأثيرها على حرية الصحافة أو تقيدها للعمل الصحفى وما الذى يجب أن يسلكه الصحفيون كمسلك قانونى لضمان المحافظة على حقوقهم وحرية مهنتهم، رصد الوفد أراء خبراء أساتذة القانون الدستورى فى عدد من الجامعات المصرية لتوضيح القانون وكشف الستار عن ماهية تطبيقة.
فى البداية قال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن جميع القوانين التى تصدر الآن فى مصر أصابته بالإعياء نظرًا لأن جميعها مخالف للدستور وللقانون والمبادئ الدينية والأخلاقية والمواثيق العاليمة التى وقعتها مصر.
واوضح بدوى، أن العوار الدستور ليس فقط فى المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب والذى يخص الصحفيين، وإنما فى جميع مواد القانون، معتبرًا أنه لا يوجد فى المواثيق والقوانين ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب، مكملًا بقوله" أومال قانون الأحوال الجنائية دا بيعمل ايه" .
وبدوره اعتبر الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب جاءت خارقة ومنتهكة للمادة 71 من الدستور الذى تم الاستفتاء عليه عام 2014، والتى أوصت بحظر فرض الرقابة على الصحف أو توقيع عقوبة سالبة للحرية.
وأوضح عبدالنبى، أن قانون مكافحة الإرهاب أعاق حرية الصحافة أيضًا من خلال انتهاكه ل45 قانون من باب الحقوق والحريات، بالإضافة إلى انتهاكه للمواد التى تنظم حرية الصحافة ومنها المادة 211 و212 و213 و71 و72.
وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن نقابة الصحفيين إذا اعترضت على هذا القانون لا يمكنها أن تتقدم إلى المحكمة الدستورية لأن ذلك يخالف المادة 192 من الدستور والذى ينص أن رقابة المحكمة الدستورية لاحقة، موضحًا أن النقابة عليها إما مخاطبة مجلس الوزراء أو التقدم بمذكرة إلتماس للمشرع بمجلس الدولة، وذلك وفقًا لقسم الفتوى بالمادة 190 والتى تنص على أن مجلس الدولة الجهة الوحيدة التى لها مراجعة القوانين.
واعتقد عبدالنبى أن فرض حالة الطوارئ فى ظل ظروف عدم الاستقرار الأمنى التى تعيشها مصر أرحم كثيرًا من تطبيق مثل هذا القانون، مفسرًا ذلك بأن قانون الطوارئ يطبق على فئة محددة ولمدة محددة وإنما اعتبر أن قانون مكافحة الإرهاب يطبق على الدولة المصرية واشبه بفرض حالة طوارئ مستمرة على الدولة.
وكشف عبدالنبى الستار عن تشابه المادة 55 من قانون مكافحة الإرهاب مع المادة 74 من دستور عام 1971، والتى اعتبرها بمثابة وصمة العار على دستور 71، ويقول أن المادة نصت على أنه فى حالة تهديد خطر الوحدة أو إعاقة مؤسسة من مؤسسات الدولة أن يتخذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن المادتين متشابهتان ولا ترجعان لقانون محدد يقر عقوبة وفقًا للجريمة وإنما وفق المؤسسة المعنية وهو ما يخالف الدساتير الدولية وليس الدستور المصري فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.