اكد مصدر قضائي بالمجلس القضاء الأعلى، أن المجلس هو وحده المختص بتعيين معاوني النيابة العامة دون غيره، وأنه يلتزم بقواعد الدستور في ذلك بالمساواة بين المتقدمين جميعًا دون تمييز. وأشار المصدر إلى أن مجلس القضاء الأعلى والذي يضم في عضويته شيوخ القضاة الذين يتبوأون أعلى المناصب القضائية، يقوم بتطبيق قواعد الاختيار الراسخة على كافة المتقدمين جميعًا دون استثناء، وذلك لاختيار الأجدر منهم لشغل تلك الوظيفة. كان المستشار محفوظ صابر وزيرالعدل قد أكد لإحدي الفضائيات رفضه تعيين أبناء عمال النظافة في القضاء،وقال إن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا أو يعمل بمجال القضاء، لأن القاضي لابد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب لهذا العمل، ولو أصبح قاضيا سيتعرض لأزمات مختلفة، منها الاكتئاب، وحينها لن يستمر في المهنة. واضاف أن عامل النظافة له كامل الشكر في أنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة عليا، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه، فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة. ودافع الوزير عن نفسه في تصريح صحفي أصدره أمس وقال انه لم يقصد الإساءة الي عمال النظافة ويكن لهم كل الاحترام والتقدير. وأضاف أن المجلس الاعلي للقضاء صاحب السلطة والاختصاص فى التعيينات بالقضاء. واوضح ان المادة 91 من الدستور تنص علي تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. في نفس السياق تلقت النيابة العامة أول بلاغ ضد وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، يتهمه بإصدار تصريحات عنصرية حول عدم جواز التحاق أبناء عمال النظافة العمل فى السلك القضائى، واتهامه بإهانة طائفة من الشعب المصرى، ومخالفة القانون والدستور. وذكر مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 9325 لسنة 2015 عرائض النائب العام، المحامى محمد عبد العزيز مدير مركز الحقانية الحقوقي أن المستشار محفوظ صابر قام خلال حديثه مع الإعلامى رامى رضوان بقناة TEN الفضائية، بالحض على التمييز والكراهية، وإهانة طائفة من الناس، حيث صرح – وزير العدل - بأن تعيين القاضى لابد أن يكون من وسط محترم، وأن تعيين ابن عامل النظافة بالقضاء سيتسبب له فى أمراض نفسية، وأن القاضى لا بد أن يكون من بيئة ووسط محترم ماديا ومعنويا. وأوضح البلاغ، أن تصريحات وزير العدل جريمة وفقًا للدستور الذى أكد أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. وأكد البلاغ، أن تلك التصريحات مخالفة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ونصوص الدستور المصرى، وقانون العقوبات، الأمر الذى يشكل جريمة وفقاً للمادة 176 التى نصت على:» يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام». وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وزير العدل، وفتح تحقيقات موسعة فى تصريحاته التى أطلقها بالمخالفة للقانون، ونص مواد الدستور، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان