أعلنت نقابة الصيادلة أن محكمة القضاء الإداري حددت جلسة 4 يونيو المقبل لنظر الدعوى رقم 7570 لسنة 69 ق، والمقامة من نقابة الصيادلة للطعن بعدم دستورية قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمسمى "بالحوافز". وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة وأمين صندوق الصيادلة، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن النقابة قامت برفع دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية قانون الحوافز؛ لأنه أهدر حقوق الصيادلة، بإلغاء حافز الإشراف للصيادلة على الدرجة الثالثة ومنهم صيادلة التفتيش والتموين الطبي ومراقبة العهد والمخازن والجودة والوقائي، إلى جانب استثناء الصيادلة من بدل النوبتجيات. وأكد عبد العزيز، أن النقابة تستند في الطعن بعدم دستورية القانون على عدة نقاط أهمها اعتماد معيار غير دستوري في تحديد نسب الحوافز والبدلات وهو معيار السنوات الدراسية . وأضاف أمين صندوق النقابة، أن القانون صدر وتضمن تمييز بين الفئات خاصة فيما يتعلق بحوافز المناطق النائية والإشرافيين والسهر والمبيت الأمر الذي يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها، كما استثنى القانون الصيادلة العاملين بشركات قطاع الإعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة الجامعية والتامين الصحي والمؤسسات العلاجية. وأوضح رئيس هيئة الصيادلة الحكوميين، أن القانون يشوبه مخالفة أخرى للدستور حيث لم يأخذ رأى النقابة في هذا القانون بالإضافة إلى أن التوصيات التي رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها. وأشار عبد العزيز، إلى أن قانون تنظيم شئون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع أعضاء الفريق الطبي دون مبرر مشروع.