تقسم الدولة إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقري، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعي عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحُسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية. تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقاً لما ينظمه القانون. يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية، والإضافية، وتطبق في تحصيلها القواعد، والاجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري، ويحدد اختصاصاتهم. تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن إحدي وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخري، واجراءات الانتخاب، علي أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، علي النحو الذي ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخري، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها. قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الاضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخري. وعند الخلاف علي اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويضع كل مجلس محلي موازنته، وحسابه الختامي، علي النحو الذي ينظمه القانون، و(للحديث بقية). سكرتير عام حزب الوفد