ارتفاع مؤشر الدولار عقب بيانات إعانات البطالة الأمريكية    قمة البحرين تدعو لوقف إطلاق النار بغزة ونشر قوات حفظ سلام بفلسطين    علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي بالدوري    إيرادات الأربعاء.. السرب يحافظ على الصدارة وشقو يتراجع للمركز الثالث    وفاة زوجة أحمد عدوية    أوكرانيا تتهم القوات الروسية بجرائم حرب بالقرب من خاركيف    «كارثة متوقعة خلال أيام».. العالم الهولندي يحذر من زلازل بقوة 8 درجات قبل نهاية مايو    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة العياط    إسباني محب للإنذارات.. من هو حكم مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي؟    الأرصاد: غداً طقس حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    وزير الداخلية السلوفاكي: منفذ الهجوم على رئيس الوزراء تصرف بمفرده    "الصحة" تنظم فاعلية للاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد .. صور    كيف تؤثر موجات الطقس الحارة على الصحة النفسية والبدنية للفرد؟    "هُتك عرضه".. آخر تطورات واقعة تهديد طفل بمقطع فيديو في الشرقية    جامعة الفيوم تنظم ندوة عن بث روح الانتماء في الطلاب    التموين: وصول 4 طائرات تحمل خمسة آلاف خيمة إلى أهالي قطاع غزة    15 يوما إجازة رسمية بأجر في شهر يونيو المقبل 2024.. (10 فئات محرومة منها)    17 صورة من جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق - حضور رسمي والجثمان في المسجد    السفير المصري بليبيا: معرض طرابلس الدولي منصة هامة لتسويق المنتجات المصرية    هالة الشلقاني.. قصة حب عادل إمام الأولي والأخيرة    تفاصيل اجتماع وزيرا الرياضة و التخطيط لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية    صدمة جديدة لمحمد صلاح من رابطة المحترفين    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    وكيل الصحة بالشرقية يتفقد المركز الدولي لتطعيم المسافرين    قطع مياه الشرب عن 6 قرى في سمسطا ببني سويف.. تفاصيل    عاجل.. انتهاء موسم نجم برشلونة بسبب الإصابة    إطلاق مبادرة لا للإدمان في أحياء الجيزة    نجم الأهلي مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر (تعرف على السبب)    ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط    طريقة عمل طاجن العكاوي بالبطاطس    الجمعة .. انطلاق نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش بمصر    محافظ المنيا: قوافل بيطرية مجانية بقرى بني مزار    «زراعة النواب» تطالب بوقف إهدار المال العام في جهاز تحسين الأراضي وحسم ملف العمالة بوزارة الزراعة    التخطيط: 7.7 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة الدقهلية بخطة 23/2024 لتنفيذ 525 مشروعًا تنمويًا    فنانات إسبانيات يشاركن في الدورة الثانية من ملتقى «تمكين المرأة بالفن» في القاهرة    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    جامعة المنوفية تتقدم في تصنيف CWUR لعام 2024    تأكيدا ل"مصراوي".. تفاصيل تصاعد أزمة شيرين عبد الوهاب وروتانا    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    أمير عيد يؤجل انتحاره لإنقاذ جاره في «دواعي السفر»    صحفي ب«اتحاد الإذاعات العربية»: رفح الفلسطينية خط أحمر    الأحد.. عمر الشناوي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    أنشيلوتي يقترب من رقم تاريخي مع ريال مدريد    الطاهري: نقاشات صريحة للغاية في جلسات العمل المغلقة بالقمم العربية    رئيس جامعة المنيا يتفقد معامل المركز الإقليمي للصيانة والترميم بالأردن    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    «القاهرة الإخبارية» ترصد آخر الاستعدادات للقمة العربية في البحرين قبل انطلاقها    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    «الإفتاء» تحسم الجدل حول مشروعية المديح والابتهالات.. ماذا قالت؟    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر بعد الثورة إلي أين؟
نشر في الوفد يوم 13 - 08 - 2011


بقلم:المستشار: محمد حامد الجمل
السبت , 13 أغسطس 2011 13:17
الظاهر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقر ما ذهبت إليه لجنة تعديل بعض أحكام دستور سنة 1971 الملغي من أن تتم الانتخابات لمجلسي الشعب والشوري قبل وضع الدستور وقبل انتخاب رئيس الجمهورية..
وذلك علي خلاف ما هو سائد في غالبية أنظمة العالم الدستورية وبالتناقض مع التاريخ الدستوري لمصر قبل ثورة يوليو 1952 وبعد هذه الثورة، وبالتناقض أيضاً مع ما يقتضيه المنطق من حتمية وضع الدستور الحاكم للنظام الجديد للدولة، قبل تشكيل سلطاتها ومجالسها البرلمانية وقبل انتخاب رئيس الدولة وتحديد سلطاته وهو الذي يتعين منطقياً أن يدعو إليها بعد انتخابه وليس المجلس الأعلي للقوات المسلحة!!
ولا يتصور إعادة بناء نظام الدولة بعد الثورة في 25 يناير بدون وجود التخطيط والتنظيم الدستوري لسلطات هذه الدولة وكيان نظامها في القانون الأساسي لها أي في الدستور!! فلا يمكن إقامة أي بناء قبل وضع رسوماته وتصميمه كما لا يمكن أن يسير القطار قبل وضع القضبان.
ومن ثم فإن المواد التي وردت بالدستور المؤقت بأرقام 25 و26 و27 و28 بشأن شروط وإجراءات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية تعد مواد مقيدة لإرادة الجمعية التأسيسية التي سوف تضع مشروع الدستور بالنسبة للأحكام الخاصة برئيس الجمهورية فضلاً عن ذلك فإن النص علي تشكيل لجنة تتولي إجراءات الانتخابات الرئاسية بالمادة 28 من الدستور المؤقت مع النص علي أن «قراراتها نهائية، ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها، بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويجدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.. إلخ».. فتكون هذه المادة قد أسبغت حصانة مطلقة لهذه اللجنة التي هي في حقيقة الأمر أنها وإن شكلت من عناصر قضائية لن تعدو كونها لجنة إدارية تتولي إدارة العملية الانتخابية الرئاسية وطبقاً لأحكام الدستور المؤقت المادة 21 وكذلك طبقاً للمبادئ الدستورية العامة بالإضافة إلي نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمنضمة إليها والتي تعتبر من أحكام النظام القانوني المصري ولا يجوز أن تنص علي تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء!!
ولقد دارت مناقشات فقهية وسياسية واسعة وحادة وعميقة في الشهرين الماضيين، حول ما إذا كانت للانتخابات التشريعية الأولوية علي الدستور والانتخابات الرئاسية حيث تبني الإخوان المسلمون وفصائل إسلامية أخري أولوية الانتخابات وقد استندوا في ذلك إلي أن هذا الترتيب قد تم الاستفتاء عليه ضمن تعديلات دستور سنة 1971 الملغي، وردت المادة 60 في الدستور المؤقت متضمنة ما تم الاستفاء عليه، وهذا الترتيب مقرر حتماً من المواد الأخري الخاصة بانتخاب الرئيس سالفة الذكر وقد رفعوا شعارات حتمية احترام رأي الأغلبية وملزومية الاحتكام للديمقراطية وصندوق الاستفتاء وقد وصفوا المنحازين إلي أولوية وضع الدستور بأنهم علمانيون وأعداء للإسلام السياسي.. إلخ، وأنهم لا يحترمون إرادة الشعب الذي تم استفتاؤه وتصنيفه بالقصور السياسي.. إلخ، ولكن هذه الحجج والأسانيد مردود عليها بأن المجلس العسكري ذاته لم يلتزم بصياغة المواد التي أجري الاستفتاء عليها وقام بتعديلها قبل إدراجها في الدستور المؤقت.. وسنده في ذلك هو الشرعية الثورية التي أرستها ثورة 25 يناير كذلك فإن تغليب الاتجاه إلي إجراء الانتخابات أولاً سوف يؤدي - كما حدث بالفعل - إلي أن يتم استصدار قرارات أو مراسيم بقوانين لتنظيم مجلسي الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية وغير ذلك من قوانين أساسية مكملة للدستور، مثل قانون الإدارة المحلية وذلك دون وجود مرجعية دستورية يمكن مراجعة ومحاكمة نصوص هذه القوانين موضوعياً وفقاً لها!! كما أن الدستور الذي سوف توضع أحكامه لاحقاً سوف يثير مشكلة إما أن تنفيذ الجمعية التأسيسية بأحكام هذه القوانين الأساسية أو ألا تلتزم بها في نصوص الدستور الجديد، فمثلاً يمكن أن تتجه إلي عدم إنشاء مجلس الشوري أو إلي إجراء الانتخابات البرلمانية بطريق القائمة النسبية غير المشروطة فقط، كما أجمعت علي ذلك الأحزاب، والقوي السياسية وكذلك عدم الالتزام بنسبة ال 50٪ من العمال والفلاحين.. إلخ.
وبالتالي فإنه سوف يتحتم إذن ما لم تتقيد اللجنة بنصوص تلك القوانين التي أصدرها المجلس العسكري أن تعاد الانتخابات البرلمانية التي أجريت علي نظام مزدوج من الفردي وبالقائمة وتخصيص نسبة ال 50٪.. إلخ، ولهذه الأسباب فإنه يتعين إعادة النظر لمعالجة كل ما سلف بيانه من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة.. وللحديث بقية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.