مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
العفو عن العقوبة والعفو الشامل
نشر في الوفد يوم 13 - 02 - 2015

نصت المادة (155) من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب»، ويبين من هذا النص أن العفو من نوعين، النوع الأول هو العفو عن العقوبة أو تخفيفها، والنوع الثانى هو العفو الشامل عن الجريمة والعقوبة!!
وقد كان هذا العفو في الدساتير المصرية السابقة علي الدستور الحالى منذ سنة 23 يخضع لمطلق تقدير وإدارة رئيس الدولة في حالة العفو فقط عن العقوبة، أما في الدستور الحالى فإنه يشترط أخذ رأى مجلس الوزراء للعفو عن العقوبة وذلك قبل إصدار رئيس الجمهورية لقراره بالعفو، أما «العفو الشامل» عن العقوبة والجريمة فإنه يتعين أن يتم بقانون خاص توافق عليه أغلبية أعضاء البرلمان!!
وبالطبع يوافق على مشروع القانون مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية الذي يحيل المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ويتضح من ذلك أن حق رئيس الجمهورية فى إصدار قرار العفو من نوعيه يقوم على سلطة تقديرية مقيدة بموافقة مجلس الوزراء في حالة العفو عن العقوبة وبموافقة البرلمان بأغلبية أعضائه علي العفو الشامل، أى ليس بأغلبية الحاضرين، وبناء على المبدأ الدستوري باستقلال السلطة القضائية، فإنه يتعين في كلتا حالتى العفو لا يجوز أن تمارس سلطة العفو.
ويبطل أيضاً هذا العفو سواء عند العقوبة أو العفو الشامل ما لم تتوفر حالة تدعو فيها المصلحة القومية العليا للبلاد، ممارسة هذه السلطة، أي أنه لا يسوغ تقرير هذا العفو لاعتبارات شخصية أو تحقيقاً للمجاملة الفردية للمحكوم عليه أو للدولة التي ينتمي إليها، فالعفو سلطة رئاسية وسيادية عليا باعتماد تحقيق مصلحة عامة مهمة للبلاد وعادة لا تتحقق هذه المصلحة إلا في حالات يتحقق فيها عند العفو عن المحكوم عليه الأجنبى مصلحة سياسية تقوم على المعاملة بالمثل، أي أن يكون مقابل العفو من رئيس الدولة الذي يقرره عفو مماثل عن فرد أو أكثر ممن يتمتعون بجنسية الدولة التي ينتمي إليها المعفو عنه أو أن يكون المعفو عنه الوطنى قد أدى خدمات جليلة للبلاد تبرر العفو عنه.
وكما سبق القول فإن الدستور الحالى 2014 قد جعل سلطة العفو من رئيس الجمهورية سلطة مقيدة يشترك فيها مجلس الوزراء وذلك تطبيقاً للاتجاه إلى تقييد إرادة رئيس الدولة بصفة عامة في أحكام هذا الدستور، والذي التزمت به لجنة الخمسين حيث قننت النظام البرلماني وليس «الرئاسى» وتوسعت بمقتضاه في سلطة مجلس النواب بصورة عامة وواضحة على حساب السلطات السيادية المقررة لرئيس الدولة بالدستور!! ويبدو أن ما ارتكبه الرئيس المخلوع مرسي من العفو عن مئات المجرمين المنتمين للجماعة الإرهابية والمحكوم على بعضهم بالإعدام وذلك خلال فترة السنة السوداء التي حكم فيها الإرهابيون مصر، هو الدافع لهذا التقييد لسلطات الرئيس، وأظن أنه لم يحدث خلال فترة الحكم الملكي منذ دستور 1923 أو الحكم الجمهورى الرئاسى منذ 1952 وفي عهد كل من الرؤساء عبدالناصر أو السادات، أو مبارك، إصدارهم قرارات بالعفو بالجملة كما فعل مرسى لتمكين الجماعة الإرهابية من السيطرة والاستبداد بالبلاد!! بل إنني لا أعرف سوي صدور قرار عفو عن العقوبة الذي أصدره الرئيس السادات عن صيدلى كان متهماً بالاتجار في الأدوية المخدرة، وذلك لاعتبارات شخصية لا تبرر هذا العفو الرئاسى عن العقوبة، وقد صدر خلال الأسابيع القليلة الماضية عفو رئاسى عن متهم أسترالى الجنسية متهم بالتخابر ضد مصر وذلك قبل صدور حكم نهائى بات بشأنه الأمر الذي دعا متهماً آخر مزدوج الجنسية أن يحاول التنازل عن جنسيته الكندية لكي يتم العفو عنه مثل الأسترالى المعفو عنه.
والحقيقة أنه ليس صحيحاً إساءة استخدام سلطة العفو الرئاسية لعدد كبير من المحكوم عليهم ولاعتبارات استبدادية كما فعل المخلوع مرسي بلا مبرر سوى انتماء هؤلاء الذين عفا عنهم للجماعة الإرهابية!! كما أنه ليس سليماً تقييد سلطة الرئيس بالعفو عن العقوبة التي تعتبر سلطة سيادية رئاسية يمارسها رئيس الدولة دون شريك علي النحو الذي قننه الدستور الحالى في المادة (155)، كما أنه لا شك في بطلان أي قرار بالإفراج عن متهم لم يتم الحكم بصفة نهائية وباتة في الاتهامات الموجهة إليه لمخالفة ذلك الدستور ويعتبر هذا العفو باطلاً لاعتدائه على استقلال السلطة القضائية وعلي سيادة الدستور والقانون.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.