التحالف: عيدروس الزبيدي غادر عدن سرا إلى إقليم أرض الصومال بمساعدة إماراتية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    «تغير المناخ» يحذر: انخفاض مفاجئ في الحرارة وتقلبات حادة اليوم وغدًا    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 8 يناير    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    البيت الأبيض: ترامب يوجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق فى عين شمس    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
العفو عن العقوبة والعفو الشامل
نشر في الوفد يوم 13 - 02 - 2015

نصت المادة (155) من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب»، ويبين من هذا النص أن العفو من نوعين، النوع الأول هو العفو عن العقوبة أو تخفيفها، والنوع الثانى هو العفو الشامل عن الجريمة والعقوبة!!
وقد كان هذا العفو في الدساتير المصرية السابقة علي الدستور الحالى منذ سنة 23 يخضع لمطلق تقدير وإدارة رئيس الدولة في حالة العفو فقط عن العقوبة، أما في الدستور الحالى فإنه يشترط أخذ رأى مجلس الوزراء للعفو عن العقوبة وذلك قبل إصدار رئيس الجمهورية لقراره بالعفو، أما «العفو الشامل» عن العقوبة والجريمة فإنه يتعين أن يتم بقانون خاص توافق عليه أغلبية أعضاء البرلمان!!
وبالطبع يوافق على مشروع القانون مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية الذي يحيل المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ويتضح من ذلك أن حق رئيس الجمهورية فى إصدار قرار العفو من نوعيه يقوم على سلطة تقديرية مقيدة بموافقة مجلس الوزراء في حالة العفو عن العقوبة وبموافقة البرلمان بأغلبية أعضائه علي العفو الشامل، أى ليس بأغلبية الحاضرين، وبناء على المبدأ الدستوري باستقلال السلطة القضائية، فإنه يتعين في كلتا حالتى العفو لا يجوز أن تمارس سلطة العفو.
ويبطل أيضاً هذا العفو سواء عند العقوبة أو العفو الشامل ما لم تتوفر حالة تدعو فيها المصلحة القومية العليا للبلاد، ممارسة هذه السلطة، أي أنه لا يسوغ تقرير هذا العفو لاعتبارات شخصية أو تحقيقاً للمجاملة الفردية للمحكوم عليه أو للدولة التي ينتمي إليها، فالعفو سلطة رئاسية وسيادية عليا باعتماد تحقيق مصلحة عامة مهمة للبلاد وعادة لا تتحقق هذه المصلحة إلا في حالات يتحقق فيها عند العفو عن المحكوم عليه الأجنبى مصلحة سياسية تقوم على المعاملة بالمثل، أي أن يكون مقابل العفو من رئيس الدولة الذي يقرره عفو مماثل عن فرد أو أكثر ممن يتمتعون بجنسية الدولة التي ينتمي إليها المعفو عنه أو أن يكون المعفو عنه الوطنى قد أدى خدمات جليلة للبلاد تبرر العفو عنه.
وكما سبق القول فإن الدستور الحالى 2014 قد جعل سلطة العفو من رئيس الجمهورية سلطة مقيدة يشترك فيها مجلس الوزراء وذلك تطبيقاً للاتجاه إلى تقييد إرادة رئيس الدولة بصفة عامة في أحكام هذا الدستور، والذي التزمت به لجنة الخمسين حيث قننت النظام البرلماني وليس «الرئاسى» وتوسعت بمقتضاه في سلطة مجلس النواب بصورة عامة وواضحة على حساب السلطات السيادية المقررة لرئيس الدولة بالدستور!! ويبدو أن ما ارتكبه الرئيس المخلوع مرسي من العفو عن مئات المجرمين المنتمين للجماعة الإرهابية والمحكوم على بعضهم بالإعدام وذلك خلال فترة السنة السوداء التي حكم فيها الإرهابيون مصر، هو الدافع لهذا التقييد لسلطات الرئيس، وأظن أنه لم يحدث خلال فترة الحكم الملكي منذ دستور 1923 أو الحكم الجمهورى الرئاسى منذ 1952 وفي عهد كل من الرؤساء عبدالناصر أو السادات، أو مبارك، إصدارهم قرارات بالعفو بالجملة كما فعل مرسى لتمكين الجماعة الإرهابية من السيطرة والاستبداد بالبلاد!! بل إنني لا أعرف سوي صدور قرار عفو عن العقوبة الذي أصدره الرئيس السادات عن صيدلى كان متهماً بالاتجار في الأدوية المخدرة، وذلك لاعتبارات شخصية لا تبرر هذا العفو الرئاسى عن العقوبة، وقد صدر خلال الأسابيع القليلة الماضية عفو رئاسى عن متهم أسترالى الجنسية متهم بالتخابر ضد مصر وذلك قبل صدور حكم نهائى بات بشأنه الأمر الذي دعا متهماً آخر مزدوج الجنسية أن يحاول التنازل عن جنسيته الكندية لكي يتم العفو عنه مثل الأسترالى المعفو عنه.
والحقيقة أنه ليس صحيحاً إساءة استخدام سلطة العفو الرئاسية لعدد كبير من المحكوم عليهم ولاعتبارات استبدادية كما فعل المخلوع مرسي بلا مبرر سوى انتماء هؤلاء الذين عفا عنهم للجماعة الإرهابية!! كما أنه ليس سليماً تقييد سلطة الرئيس بالعفو عن العقوبة التي تعتبر سلطة سيادية رئاسية يمارسها رئيس الدولة دون شريك علي النحو الذي قننه الدستور الحالى في المادة (155)، كما أنه لا شك في بطلان أي قرار بالإفراج عن متهم لم يتم الحكم بصفة نهائية وباتة في الاتهامات الموجهة إليه لمخالفة ذلك الدستور ويعتبر هذا العفو باطلاً لاعتدائه على استقلال السلطة القضائية وعلي سيادة الدستور والقانون.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.