«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى «40» عراقيل الإجراءات الجنائية
نشر في الوفد يوم 20 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث السابق عن العراقيل التى تركن إلى نصوص قانونية نظمها قانون الإجراءات الجنائية بشأن إجراءات المحاكمة فى الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الجزئية وعن إجراءات الطعن عليها بالمعارضة وما يعتلى هذه الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بإعلان المحكوم عليه من ضرورة الالتزام بما نصت عليه المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية فى أن طريقة الإعلان تتم وفقاً لما تقضى به المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما يترتب على ذلك فى غالب الأحيان من أثر وهو إفلات المحكوم عليه غيابياً سواء فى جنحة أو مخالفة من العقاب لانقضاء الدعوى العمومية وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحديث اليوم يسلط الأضواء على صورة من صور عرقلة المحاكمات الجنائية فى مواد الجنح والمخالفات ومنها إذا صادف اليوم المحدد للمعارضة - على سبيل المثال - عطلة رسمية مفاجئة أو حدث تغيير لمقر المحكمة بأن نقل مقرها لأى سبب من الأسباب إلى مقر آخر حتى ولو كان مجاوراً فإنه فى هذه الحالة وإن كان من المقرر أن الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط أحدها كما أوردناه فى المثال السابق أن يتصادف اليوم المحدد للمعارضة إجازة رسمية مفاجئة أو تغير مقر المحكمة إلى مكان آخر فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى وبمقرها الجديد.
ورتوباً على ما سلف فإنه يتعين بدء رحلة جديدة من تعقيدات الإعلان بالجلسة الجديدة وفقاً لما أوجبته المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد أثبت الواقع العملى تأجيل القضايا فى مثل هذه الحالة أكثر من مرة ليتحقق الإعلان القانونى الذى تصح به إجراءات المحاكمة وبالتالى يتبرأ الحكم من عوار الإخلال بحق الدفاع، فإذا لم يتحقق ذلك وحكمت المحكمة فى الجلسة المحددة بعد انقطاع الإجراءات على نحو ما سلف - بيوم إجازة رسمية أو نقل مقر المحكمة - دون اتباع إجراءات الإعلان القانونى على النحو السالف وقضت المحكمة فى غيبة الطاعن برفض معارضته وتأييد الحكم المعارض فيه يكون الحكم باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع.
وما أوردناه على سبيل المثال لا الحصر إذ إن الأمثلة كثيرة التى تستوجب على المحكمة عند نظرها المعارضة أن تستوثق على سبيل التأكيد أن المعارض أعلن بالجلسة المحددة بشخصه أو فى محل إقامته وفقاً لما رسمه القانون فى المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية بالطريق الذى قررته المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يترتب عليه فى الواقع العملى نتائج صادمة للعدالة وهى إفلات المتهم من العقاب بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو ما سنعرض له فى الحديث القادم بإذن الله.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.