استكمالا للحديث السابق من أنه تحقيقًا لضمانات المحاكمة العادلة المنصفة.. الناجزة فإنه يتعين بل من الواجب الفصل بين سلطة التحقيق والاحالة. وتحدثنا كيف أن قانون الجنايات كان تفعيلا لهذه الضمانة الجوهرية التى تتصل اتصالا وثيقا بحقوق الدفاع.. وبأصل من أصول المحاكمات الجنائية.. فقد أخذ بنظام غرفة الاتهام وأوكل إليها سلطة الإحالة وأعطى لها من الاختصاصات ما يكفل أنها عندما تصدر قرارا بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات تكون جاهزة.. صالحة للفصل فيها.. على نحو ناجز.. بعد أن كفل القانون لهذه الغرفة تحقيق الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات الدفاع. وإذ صدر قانون الإجراءات الجنائية فقد سلك ذات الدرب وسار على نفس النهج إذ استبدل غرفة الاتهام.. بما سمى بمستشار الإحالة.. وأعطاه ذات الاختصاصات التى كانت لغرفة الاتهام وأفرز التطبيق العملى لمستشار الإحالة بما له من سلطات قانونية نص عليها قانون الإجراءات الجنائية من حق فى تحقيق الدعوى وأدلتها بنفسه بل ومن تلقاء نفسه ودون ما طلب من الدفاع كما أعطاه القانون الحق فى تحقيق طلبات الدفاع الجوهرية والتى يرى أن فى تحقيقها ما قد يغير وجه الرأى فى الدعوى.. كما كان له أن يعيد الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيق ما يراه لازما لاظهار وجه الحق فى الدعوى.. وعلى وجه العموم فقد كان له قانونا أن يتخذ ما يراه لازما ومفيدا ومجديا فى الوصول إلى الحقيقة.. وهى قبلة العدالة.. ومبتغاها وهدفها بالنسبة للجميع سواء النيابة العامة أو المتهم أو المدعى المدنى والمسئول عنها وعلى هامة كل هؤلاء المحكمة. كما كانت النصوص تعطيه السلطة - كما كان لغرفة الاتهام من قبل - أن يأمر بإخلاء المتهم المحبوس من قبل النيابة العامة.. كما كان له أن يصدر قرارا بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية. فإذا ما ارتأى بعد ذلك إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات كان يصدر قرارًا بالإحالة بعد أن تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها بعد أن استوفى المتهم ودفاعه جميع أوجه طلباته ودفوعه ودفاعه الجوهرى. وهو ما كان يتحقق به ما تصبو إليه العدالة.. من محاكمة عادلة منصفة تتحقق فيها أوجه دفاع المتهم وأن تكون ناجزة، غير وأنه ولأسباب غير مفهومة ألغى مستشار الإحالة 1981. وللحديث بقية سكرتير عام حزب الوفد