و استكمل المستشار وائل حسن تعقيب النيابة العامة في محاكمة القرن قائلا ان المجلس العسكري الذي تولى ادارة البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 بارادة الشعب وقد اصدر قرارا بتعطيل احكام الدستور و حل مجلسي الشعب و الشروى وبالتالي تغيرت صفة المتهم الاول وتجرد من منصابه و بالتالي لم يكن مبارك يتمتع بصفة رئيس الجمهورية خلال التحقيق معه و احالته للمحاكمة الجنائية . " ولاية النائب العام " [ وتحدث المستشار وائل حسين في الدفاع الثالث المبدي من الدفاع الخاص بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من لا يملك ذلك القرار تاسيسا على ان ما اصدر قرار الاتهام المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة حال كون درجته الوظيفية لا تخول له احالة القضية للمحاكمة ..فان هذا الدفع مردود عليه بان النيابة العامة نائبة عن المجتمع و ممثلة له و هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و مباشرتها و ان النائب العام هو الاصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته عامة تشتمل على سلطتي التحقيق و الاتهام وله بهذا الوصف ان يباشر اختصاصاته بنفسه ..وان القانون منح للنائب العام حق قرار الندب لمن يعملون في نكتبه او في اي نيابة جزئية او كلية او باحدى نيابات الاستئناف . " محاكمة مبارك " [ و انتقل ممثل النيابة العامة في تعقيبه الى الدفع الرابع والخاص بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لمبارك لصدور امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبله في القضية رقم 1227 لسنة 2011 المتهم فيها حبيب العادلي و 6 من مساعديه ..وتم احالة تلك القضية لمحكمة جنايات قصر النيل بتاريخ 23 مارس 2011 دون ان يتضمن قرار الاحالة مبارك ..و ان النيابة ترد على هذا الدفع بانه اذا ما اسند اليه الدفاع ما يوجب استجواب المتهم حتى يتم احالته للمحاكمة الجنائية و من ثم فان ذلك لا يحول بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و مردود عليه لم يرج النص على الامر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و من ثم فان استجواب المتهم تم وفق لصحيح القانون و احكام محكمة النقض وصحة توجيه الاتهام به بادالة الاثبات ..و ان الاصل في الامر بالا وجه يجب ان يكون صريحا و مدونا بالكتابة و هو ما لم يوجد بالقضية . [ و اضاف لما كان ما تقدن و كان الثابت بالتحقيقات في القضية رقم 1227 لسنة 2011 ان النيابة العامة لم تسال او تستوجب المتهم الاول بشأن ما اسنده بعض الشود من مسئولين عن الاحداث او ترسل في طلباتها من ثم بان القضية و باقي المتهمين الى النيابة العامة و قد تصدت اصدار بالا وجه ومع ملاحظة انه عند احالة القضية رقم 1227 صدر قرار من المحامي العتم الاول فيها بنسخ صورة من الاوراق تخصص لبقاي وقائع القتل و الشروع فيه و ما يستجد من وقائع اخرى او مماثلة و يستكمل التحقيق وبالنظر لظروف الوقائع ان المشهد يستع الى متهمين اخرين ووقائع اخرى لم يشملها قرار الاحالة في القضية رقم 1227 [ و فيما ابداه الدفاع في الدفاع الخامس بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل جميع المتهمين بصدور امر من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل الفاعلين الاصليين ..فان النيابة العامة ترد على هذا الدفع بان الشريك لا يجيز عقابه اذا لم يكون من الفاعل الاصلي و يكون محاكمة الشريك معلقة و عدم معاقبة الشريك لانعدام القصد الجنائي ..اذن تصبح محاكمة الشريك استثنائيا شريكا في الجريمة و لا شريكا مع فاعلها فلا يصح القول بعد العقاب حيث وقع مع شريك له ..كما انه ليس بشرط ان يكون فاعل الجريمة معلوما و الفاعل الاصلي للجريمة مجهولا . [وفي تمام السساعة 12,30 غادر مبارك قفص الاتهام وتم ايداعه في غرفة الحجز الخاصة به لتلقى العلاج و الادوية المخصصة له . " الفاعلون الاصليون " [ و اكد المستشار وائل حسين المحامي العام بان النيابة العامة لم تتوصل الى الفاعلين الاصليين و توصلنا الى معرفة صفتهم الوظيفية و مازالوا مجهولين و لا يمنع عدم وصول الفاعل الاصلي لمحاكمة الشريك . " قتل المتظاهرين " [ و في الدفع السادس المبدي بالدفاع الخاص بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين للفصل فيها ..فان هذا لادفع مردود عليه بان المتهمين في تلك القضايا غير المتهمين في دعوانا حيث ان قضيتنا تنصب على القتل و الاصابة في حق المتظاهرين السلميين و ليس الذين هاجموا السجون او مراكز الشرطة فهؤلاء لهم شأن اخر و هذا الدفع غير سديد . و استكمل المستشار وائل حسن تعقيب النيابة العامة في محاكمة القرن قائلا ان المجلس العسكري الذي تولى ادارة البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 بارادة الشعب وقد اصدر قرارا بتعطيل احكام الدستور و حل مجلسي الشعب و الشروى وبالتالي تغيرت صفة المتهم الاول وتجرد من منصابه و بالتالي لم يكن مبارك يتمتع بصفة رئيس الجمهورية خلال التحقيق معه و احالته للمحاكمة الجنائية . " ولاية النائب العام " [ وتحدث المستشار وائل حسين في الدفاع الثالث المبدي من الدفاع الخاص بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من لا يملك ذلك القرار تاسيسا على ان ما اصدر قرار الاتهام المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة حال كون درجته الوظيفية لا تخول له احالة القضية للمحاكمة ..فان هذا الدفع مردود عليه بان النيابة العامة نائبة عن المجتمع و ممثلة له و هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و مباشرتها و ان النائب العام هو الاصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته عامة تشتمل على سلطتي التحقيق و الاتهام وله بهذا الوصف ان يباشر اختصاصاته بنفسه ..وان القانون منح للنائب العام حق قرار الندب لمن يعملون في نكتبه او في اي نيابة جزئية او كلية او باحدى نيابات الاستئناف . " محاكمة مبارك " [ و انتقل ممثل النيابة العامة في تعقيبه الى الدفع الرابع والخاص بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لمبارك لصدور امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبله في القضية رقم 1227 لسنة 2011 المتهم فيها حبيب العادلي و 6 من مساعديه ..وتم احالة تلك القضية لمحكمة جنايات قصر النيل بتاريخ 23 مارس 2011 دون ان يتضمن قرار الاحالة مبارك ..و ان النيابة ترد على هذا الدفع بانه اذا ما اسند اليه الدفاع ما يوجب استجواب المتهم حتى يتم احالته للمحاكمة الجنائية و من ثم فان ذلك لا يحول بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و مردود عليه لم يرج النص على الامر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و من ثم فان استجواب المتهم تم وفق لصحيح القانون و احكام محكمة النقض وصحة توجيه الاتهام به بادالة الاثبات ..و ان الاصل في الامر بالا وجه يجب ان يكون صريحا و مدونا بالكتابة و هو ما لم يوجد بالقضية . [ و اضاف لما كان ما تقدن و كان الثابت بالتحقيقات في القضية رقم 1227 لسنة 2011 ان النيابة العامة لم تسال او تستوجب المتهم الاول بشأن ما اسنده بعض الشود من مسئولين عن الاحداث او ترسل في طلباتها من ثم بان القضية و باقي المتهمين الى النيابة العامة و قد تصدت اصدار بالا وجه ومع ملاحظة انه عند احالة القضية رقم 1227 صدر قرار من المحامي العتم الاول فيها بنسخ صورة من الاوراق تخصص لبقاي وقائع القتل و الشروع فيه و ما يستجد من وقائع اخرى او مماثلة و يستكمل التحقيق وبالنظر لظروف الوقائع ان المشهد يستع الى متهمين اخرين ووقائع اخرى لم يشملها قرار الاحالة في القضية رقم 1227 [ و فيما ابداه الدفاع في الدفاع الخامس بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل جميع المتهمين بصدور امر من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل الفاعلين الاصليين ..فان النيابة العامة ترد على هذا الدفع بان الشريك لا يجيز عقابه اذا لم يكون من الفاعل الاصلي و يكون محاكمة الشريك معلقة و عدم معاقبة الشريك لانعدام القصد الجنائي ..اذن تصبح محاكمة الشريك استثنائيا شريكا في الجريمة و لا شريكا مع فاعلها فلا يصح القول بعد العقاب حيث وقع مع شريك له ..كما انه ليس بشرط ان يكون فاعل الجريمة معلوما و الفاعل الاصلي للجريمة مجهولا . [وفي تمام السساعة 12,30 غادر مبارك قفص الاتهام وتم ايداعه في غرفة الحجز الخاصة به لتلقى العلاج و الادوية المخصصة له . " الفاعلون الاصليون " [ و اكد المستشار وائل حسين المحامي العام بان النيابة العامة لم تتوصل الى الفاعلين الاصليين و توصلنا الى معرفة صفتهم الوظيفية و مازالوا مجهولين و لا يمنع عدم وصول الفاعل الاصلي لمحاكمة الشريك . " قتل المتظاهرين " [ و في الدفع السادس المبدي بالدفاع الخاص بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين للفصل فيها ..فان هذا لادفع مردود عليه بان المتهمين في تلك القضايا غير المتهمين في دعوانا حيث ان قضيتنا تنصب على القتل و الاصابة في حق المتظاهرين السلميين و ليس الذين هاجموا السجون او مراكز الشرطة فهؤلاء لهم شأن اخر و هذا الدفع غير سديد .