أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما قضائيا رفضت فيه الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس لجنة الأحزاب السياسية باعتبار الحزب الاشتراكى المصرى مقبولا وقبول أوراق الحزب. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الحزب خالف الشروط الواجب توافرها في تأسيس أي حزب، حيث أكدت المحكمة أن الحزب الاشتراكى المصرى فيه الكثير من التشابه من بعض الأحزاب الموجودة وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة رفض الدعوى التى أقامها أحمد بهاء شعبان الأمين العام ووكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى وحملت رقم 73667 لسنة 68 قضائية وأقامها ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وقالت الدعوى إنه وزملاءه المؤسسين للحزب شرفاء كافحوا وناضلوا على مر السنين مع باقي القوى الوطنية الديمقراطية من أجل إقامة وطن ديمقراطى حر. وأنه تقدم بإخطار للجنة الأحزاب بأوراق الحزب عن طريق إنذار على يد محضر لرئيس اللجنة إلا أن اللجنة لم تخطر الحزب بالموافقة على إقامته أو اعترضت وهو الأمر الذي جعله يقيم هذه الدعوى خاصة وأن عدم الموافقة على إقامة الحزب يعتبر مخالفا للمادة 74 و92 من قانون الأحزاب التى أكدت على الأحقية في تكوين الأحزاب بالإخطار ولا يجوز حل أي حزب إلا بحكم قضائى.