خرجت علينا وسائل الإعلام يوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2011 بنبأ مفاده أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء سيبحث مع وزير العدل مراجعه القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمعروف بقانون الغدر تمهيدا لتشكيل محاكم غدر لمحاكمة رموز النظام السابق. وقد ورد فى المادة الاولى لهذا القانون أنه يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول ستمبر 1939 فعلا من الأفعال الاتية: ( ا ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين . (ب) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة. (ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة، أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات. (د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير. (ه) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة، أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء. (و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل. ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة. مادة 2 مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية : ( ا ) العزل من الوظائف العامة. (ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات . (ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم . (د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (ه) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم . (و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة، ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم . (ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الرأى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه. وفي اليوم الثالي صرح وزير التعليم العالي انه يعكف حليا على دراسة الملف الخاص بتغيير القيادات الجامعية وسيعقد اجتماعا قريبا مع جميع الاطرف المعنية من المجتمع الجامعى من اجل التوصل الى اسلوب متوازن لاختيار القيادات الجامعية ، مشيرا الى انتهاء عصر اختيار القيادات بدون معايير . ووصف الوزير ملف اختيار القيادات الجامعية بأنه صعب ومتفجر ، مضيفا ان الانتخابات المباشرة لا تتنافى مع قانون تنظيم الجامعات ومن الممكن اجراء الانتخابات لرئاسة الاقسام او عمادة الكليات من بين اقدم 3 استاذة يتم الاتفاق عليهم ويكون لديهم رؤية علمية للادارة وتحسن اليات اتخاذ القرار مشيرا إلى ان اجراء الانتخابات دون خبرات فيه خطورة على الاداء داخل الكلية والجامعة . ,امام هذا كله فأنني أرى أنه في حالة تعديل وتطبيق قانون الغدر فأنه سوف يكون كافيا للتخلص من القيادات الجامعية التي ارتكتبت جريمة غدر في حق المجتمع حتي نعطي الوقت الكاف والفرصة للحكومة لعمل تعديل جذرى لقانون تنظيم الجامعات ليواكب المتغييرات المحلية والعالمية وحتي لانضيع الوقت ونخلق عداوات داخل الأقسام والكليات الجامعية من عمليات انتخاب سيكون الخاسر فيها هو الجامعة..! *أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا [email protected]