أكد المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا السابق أن المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس دائرة محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس الأسبق حسني مبارك قام بإجراء غير مسبوق قضائيا بالتبرير أمام الإعلام لقراره مد أجل الحكم للمتهمين لشهر نوفمبر القادم رغم أنه غير ملزم قانونا بتقديم هذا التبرير. وشدد «السحيمي» علي أن الرشيدي اتخذ هذا الإجراء ليسد الباب علي المتفقهين في القانون للتعليق علي قراره مد أجل الحكم وتأجيج المواطنين في مرحلة صعبة تمر بها مصر. وأكد أن قرار مد أجل الحكم أمر طبيعي وإجراء قانوني، خاصة أن هيئة المحكمة لم تستكمل المداولة لضخامة حجم الأوراق والمستندات في القضية، مضيفا أنه طبقا للقانون يمكن لهيئة المحكمة اتخاذ قرار تأجيل آخر لمد أجل الحكم في جلسة نوفمبر القادم إذا لم تستكمل مداولتها. وقال رئيس نادي قضاة طنطا السابق إن عرض المستشار كامل الرشيدي في بداية الجلسة فيلما تسجيليا لرئيس المحكمة مع أوراق القضية والبالغ عددها 160 ألف ورقة في قضيتي قتل المتظاهرين، والفساد المالي والجهد الذي قام به في فهرسة وترتيب تلك الأوراق جاء لاضفاء الشفافية أمام الرأي العام في قضية طال انتظار المواطنين لها، وليتيقن المواطنون أن هيئة المحكمة استوعبت كافة الأدلة والأوراق والمستندات لسد الباب أمام أي لغط حول أي قرار أو حكم تصدره المحكمة. وأشار «السحيمي» إلي أن الحكم الذي ستصدره محكمة الجنايات في محكمة الإعادة التي يرأسها المستشار كامل الرشيدي سيصبح فيها نهائيا ولكنه غير بات حيث ستصبح هناك مرحلة أخيرة في التقاضي إذا طعن أحد من المتهمين أو النيابة العامة علي الحكم أمام محكمة النقض وفي حال قبولها الطعن ستتصدي محكمة النقض للقضية وستنظر الدعوي وعندما تصدر حكمها سيكون باتا ونهائيا لا يمكن الطعن عليه بأي حال من الأحوال. وأوضح «السحيمي» أنه إذا طعن أحد المتهمين علي الحكم أمام محكمة النقض وقبلت المحكمة الطعن فإن المتهم لن يضار بطعنه بمعني أن هذا المتهم لن تصدر عليه المحكمة عقوبة مشددة أكثر مما أصدرته محكمة الجنايات إذ لم تخفف الحكم. ولكن إذا طعنت النيابة العامة علي الأحكام الصادرة أمام محكمة النقض وسيكون حينها طعنها غير وجوبي، ستنظر محكمة النقض القضية كأنها المرة الأولي ولن تتقيد بأحكام محكمة الجنايات السابقة ومن الوارد أن تصدر أحكاما مشددة أكثر أو أن تقضي بالإعدام أو البراءة كما تري حينها هيئة المحكمة. وأضاف «السحيمي» أن الطعن علي حكم محكمة الجنايات عندما يصدر من دائرة المستشار كامل الرشيدي يجب أن يتم خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الحكم سواء تم الطعن من المتهمين أو النيابة العامة ولكن في حال تقديمه من أحد المتهمين الهاربين فإنه غير مقيد بوقت محدد. وصف مصدر قضائي رفض ذكر اسمه ما قام به المستشار كامل الرشيدي بأنه استحداث قضائي غير مسبوق في كافة الأوساط القضائية والقانونية، مشيرا إلي أن التبرير الإعلامي وعرض الفيلم التسجيلي في بداية الجلسة لا يمتان للقانون بصلة ومن المتعارف عليه أن المحاكم تمد الأجل في النطق بالحكم دون اللجوء إلي التسبيب أو الإعلان عن السبب ووفقا للقانون فإن قرار مد الأجل ليس مسبباً. وشدد المصدر علي أنه لا يوجد ما يلزم أي محكمة في العالم بتسبيب مد الأجل. كما أن مد الأجل ليس له عدد محدود من المرات وليس هناك جزاء قانوني علي المحكمة التي تمد الأجل وبالتالي يستطيع رئيس الدائرة المنوط بها الحكم وهو في منزله اتخاذ قرار مد الأجل ويكفي اخطار المتهمين به في محبسهم بقرار المحكمة دون وقوع الجلسة. وأوضح المصدر أن السبب الوحيد الذي دعا المستشار كامل الرشيدي لاستحداث هذا الأمر وتسبيب قراره إعلاميا وعرض الفيلم التسجيلي في بداية الجلسة عن أوراق ومستندات القضية حتي يضع حدا لأي أقوال يمكن أن تثار في القضية وألا يفتح الباب أمام القيل والقال علي المحكمة في حال صدور حكمها سواء بالبراءة أو الإدانة نظرا لما تمثله القضية من حساسية بالغة وزخم إعلامي وشعبي. ونوه المصدر بأن الضغط النفسي والأدبي الملقي علي الدائرة في تلك المحاكمة كان من أهم الدوافع للإجراء الذي اتخذه «الرشيدي» بالتسبيب لقراراته أمام الإعلام.