سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11 مايو 2025    سعر الفراخ في البورصة اليوم الأحد 11 مايو    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    وزير الرى: تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى    ماكرون: اقتراح بوتين بشأن المفاوضات مع أوكرانيا «خطوة أولى لكنها غير كافية»    عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في غزة    الكلاسيكو| موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    بعثة الحج الطبية: تخصيص 29 عيادة بمكة والمدينة لخدمة الحجاج المصريين    «الأرصاد»: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة    أختل توازنه.. مصرع عامل سقط من الطابق السابع في الطالبية    «حب حقيقي».. سهير رمزي تصف علاقة بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز    الصحة: فحص وتسلم شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن استعدادات خدمة الحجاج المصريين    هل تصح طهارة وصلاة العامل في محطة البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقضية خلية النزهة الإرهابية    استقالة مستشار الأمن القومى السويدى بعد يوم من تعيينه بسبب صور فاضحة    مع استئناف جلسات «قانون الايجار القديم»: خبير عقاري يشرح فوائد إعادة فتح الشقق المغلقة    تشكيل ليفربول المتوقع ضد آرسنال اليوم.. موقف محمد صلاح    حظك اليوم الأحد 11 مايو وتوقعات الأبراج    تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد الموافق 11-5-2025 فى سوهاج    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    أول تصريحات ل ترامب بعد وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    ترامب: أحرزنا تقدمًا في المحادثات مع الصين ونتجه نحو "إعادة ضبط شاملة" للعلاقات    اليوم.. انطلاق التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    لأول مرة.. نانسي عجرم تلتقي جمهورها في إندونيسيا 5 نوفمبر المقبل    صنع الله إبراهيم يمر بأزمة صحية.. والمثقفون يطالبون برعاية عاجلة    إخلاء سبيل ضحية النمر المفترس بالسيرك بطنطا في بلاغ تعرضه للسرقة    بالتردد.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل «المدينة البعيدة» الحلقة 25    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    في ظل ذروة الموجة الحارة.. أهم 10 نصائح صحية للوقاية من ضربات الشمس    ديروط يستضيف طنطا في ختام مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    وزيرة التضامن: خروج 3 ملايين أسرة من الدعم لتحسن أوضاعهم المعيشية    موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    إخلاء عقار بالكامل بعد الحريق.. إصابات وحالة وفاة في حادث مصر الجديدة    تامر أمين بعد انخفاض عددها بشكل كبير: الحمير راحت فين؟ (فيديو)    بوتين: أوكرانيا حاولت ترهيب القادة القادمين لموسكو لحضور احتفالات يوم النصر    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    إنتهاء أزمة البحارة العالقين المصريين قبالة الشارقة..الإمارات ترفض الحل لشهور: أين هيبة السيسى ؟    سالم: ما يقوم به الزمالك مع زيزو هو نموذج للإحترافية والاحترام    سامي قمصان: احتويت المشاكل في الأهلي.. وهذا اللاعب قصر بحق نفسه    انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    "التعليم": تنفيذ برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة الصيفية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    حكام مباريات الأحد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري    المركز الليبي للاستشعار عن بعد: هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمنطقة البحر المتوسط    «التعاون الخليجي» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    «عشان تناموا وضميركم مرتاح».. عمرو أديب يوجه رسالة إلى أبناء محمود عبدالعزيز    وزيرة التضامن ترد على مقولة «الحكومة مش شايفانا»: لدينا قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة    خالد الغندور: مباراة مودرن سبورت تحسم مصير تامر مصطفى مع الإسماعيلي    في أهمية صناعة الناخب ومحاولة إنتاجه من أجل استقرار واستمرار الوطن    أمانة العضوية المركزية ب"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات وتكرم 8 حققت المستهدف التنظيمي    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    أبرزها الإجهاد والتوتر في بيئة العمل.. أسباب زيادة أمراض القلب والذبحة الصدرية عند الشباب    تبدأ قبلها بأسابيع وتجاهلها يقلل فرص نجاتك.. علامات مبكرة ل الأزمة القلبية (انتبه لها!)    منها «الشيكولاتة ومخلل الكرنب».. 6 أطعمة سيئة مفيدة للأمعاء    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يناقش لائحة مباشرة الحقوق السياسية
نشر في الوفد يوم 22 - 09 - 2014

يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، جلسات عدة متتالية لمناقشة لائحة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي أرسل إليها من اللجنة العليا للانتخابات.
أكد العجاتى"فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أنه من المحتمل أن ينتهي قسم التشريع من مناقشة لائحة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويتم اعتماده "السبت" المقبل.
كان قسم التشريع، أرسل مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الوزراء بعد مراجعته من الناحيه القانونية والدستورية فى نهاية الشهر الماضى، الذى يتكون من 58 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، منها فى الباب الأول اللجنة العليا للانتخابات مادة"1" يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات الآتية المعانة المبنية قرين كل منها 1- اللجنة: اللجنة العليا للانتخابات 2- الرئيس: رئيس اللجنة العليا للإنتخابات 3- الأعضاء: أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة العليا للإنتخابات القانون: قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار رقم 45 لسنة 2014 مادة "2" تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويخطر باقى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويجوز عند الضرورة إخطارهم بموعد الاجتماع فى يوم الانعقاد ذاته ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.
مادة "3" إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها. وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التى يتبعها هذا العضو عضوا احتياطيا آخر.
وفى المادة 50 بعد انتهاء الاقتراع يقوم رئيس اللجنة الفرعية وبمعاونة أعضائها بفرز وحصر أعداد الناخبين المقيدين باللجنة أو اللجان التي يتولى رئاستها وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى حالات الانتخاب أو عدد الأصوات الموافقة والرافضة فى الاستفتاء ويحرر محضر بذلك يثبت فيه الاعتراضات كافة التى أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز ثم يعلن عن نتيجة هذا الحصر ويحرر كشف به يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ويوقعوا على المحضر بما يفيد الاستلام. فإذا ما أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معا فيجب فصل اجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منهما. ولا يحول عدم حضور وكلاء المترشحين أو مندوبيهم كلهم أو بعضهم دون اتخاذ الإجراءات السابقة.
مادة 51 يجوز فى حالة الضرورة نقل الفرز خارج مقر اللجنة الفرعية بموجب قرار رئيس اللجنة العامة إلى لجنة فرعية أخرى أو إلى مقر اللجنة العامة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا.
مادة 52 عقب انتهاء أعمال الفرز يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم محاضر الفرز ومحاضر أعمال اللجنة وبطاقات إبداء الرأى التى استعملت وتلك التى لم تستعمل وكشوف الناخبين إلى رئيس اللجنة العامة التابعة لها.
مادة 53 للمرشحين ووكلائهم إبداء اعتراضهم أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل اللجنة فى تلك الاعتراضات بعد المداولة السرية بقرار يصدر بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنا.
مادة54 تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب الخاصة باللجان الفرعية التابعة لها ويحرر أمين اللجنة محضر فرز مجمعاً من نسختين يجمع فيه كشوف الفرز المعدة باللجان الفرعية ويثبت به عدد الأصوات فى نطاق اللجنة العامة وما تم تقديمه من اعتراضات والقرارات الصادرة بشأنها ويوقع عليه من رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها وذلك فى حضور المترشحين أو وكلائهم وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام. ويعلن رئيس اللجنة العامة أعداد الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة العامة وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى حالات الانتخاب أو عدد الأصوات الموافقة أو الرافضة فى الاستفتاء ويحرر كشف بذلك يوقعه رئيس اللجنة العام ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم بعد التوقيع فى المحضر بما يفيد الاستلام. ويرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها للجنة العليا على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.
مادة 55 تتلقى اللجنة العليا محاضر اللجان العامة وتقوم بعد فحصها بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو الاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتسلمها لسائر أوراق اللجان العامة يضاف إليها يومان إذا قدمت تظلمات للجنة العليا. وتنشر النتائج النهائية فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه فى الانتخاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النتائج.
مادة 56 يصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات قراراً بتنظيم حفظ أوراق الانتخابات والاستفتاء ومحاضرها.
مادة 57 يلغى كل نص يخالف الأحكام الواردة بهذه اللائحة.
مادة58 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.