حجز 187 طعنًا انتخابيًا على نتيجة «النواب» بالمرحلة الأولى لآخر جلسة اليوم    تعرف على المواعيد المتبقية من عمر انتخابات النواب 2025    رئيس الوزراء يتفقد عدداً من أعمال تطوير الطرق بالقاهرة    وزير الإسكان من كفر الشيخ: مستمرون في دعم المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة حياة المواطنين    إحياء القاهرة التاريخية.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع الفسطاط فيو المطل على حدائق تلال الفسطاط على مساحة 30 فدانا.. روضة ساحرة كانت سابقا منطقة غير آمنة وتسمى بطن البقرة.. وتعويض جميع السكان بوحدات بديلة بالأسمرات    محافظ أسيوط يتفقد وحدة تجهيز النباتات العطرية والطبية بأبنوب    حسام هيبة يؤكد ريادة مصر كواجهة استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر    الغرفة التجارية: مصر تقلص واردات القمح بمليار دولار وتقترب من الاكتفاء الذاتي    حصار إسرائيلي مطلق على طبّاس و160 إصابة و150 معتقلاً    تحذير فلسطيني من تصاعد الهجمات الاستيطانية على القدس والأغوار الشمالية    رئيس وزراء باكستان يؤكد وقوف بلاده الثابت مع فلسطين    سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية استفزازات لجر البلاد إلى مواجهة شاملة    وصول حافلة الزمالك لاستاد بيتر موكابا لخوض لقاء كايزر تشيفز    اجتماع لجنة التشريع بالاتحاد الدولي لإجراء تعديلات على مسابقات الباراكاراتيه    إحباط ترويج 750طربه حشيش بالعاشر من رمضان    بشاير الشتاء هلت.. انخفاض مفاجئ ودرجات حرارة تسجل لأول مرة بخريف العام الحالى    التحقيق مع معلمة في واقعة إصابة تلميذ وفقد عينه بقنا    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    رئيس الوزراء يتفقد أعمال إعادة إحياء منطقة درب اللبانة    مخرجة "الكينج" تحسم جدل تأجيل المسلسل بعد حريق الديكور    مازن الغرباوى يكشف رحلة تأسيس مهرجان شرم الشيخ: 10 من الإيمان والتحدى    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    محافظة الجيزة تضبط مصنعًا لتعبئة البوتاجاز تلاعبَ في الأوزان وطرَح اسطوانات ناقصة    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    بحوزتهم مخدرات ب100 مليون جنيه.. كواليس مداهمة بؤر شديدة الخطورة| صور    طريقة عمل القراقيش، وصفة بطعم أيام زمان    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع محطة الضبعة.. تفاصيل    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يناقش لائحة مباشرة الحقوق السياسية
نشر في الوفد يوم 22 - 09 - 2014

يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، جلسات عدة متتالية لمناقشة لائحة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي أرسل إليها من اللجنة العليا للانتخابات.
أكد العجاتى"فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أنه من المحتمل أن ينتهي قسم التشريع من مناقشة لائحة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويتم اعتماده "السبت" المقبل.
كان قسم التشريع، أرسل مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الوزراء بعد مراجعته من الناحيه القانونية والدستورية فى نهاية الشهر الماضى، الذى يتكون من 58 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، منها فى الباب الأول اللجنة العليا للانتخابات مادة"1" يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات الآتية المعانة المبنية قرين كل منها 1- اللجنة: اللجنة العليا للانتخابات 2- الرئيس: رئيس اللجنة العليا للإنتخابات 3- الأعضاء: أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة العليا للإنتخابات القانون: قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار رقم 45 لسنة 2014 مادة "2" تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويخطر باقى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويجوز عند الضرورة إخطارهم بموعد الاجتماع فى يوم الانعقاد ذاته ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.
مادة "3" إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها. وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التى يتبعها هذا العضو عضوا احتياطيا آخر.
وفى المادة 50 بعد انتهاء الاقتراع يقوم رئيس اللجنة الفرعية وبمعاونة أعضائها بفرز وحصر أعداد الناخبين المقيدين باللجنة أو اللجان التي يتولى رئاستها وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى حالات الانتخاب أو عدد الأصوات الموافقة والرافضة فى الاستفتاء ويحرر محضر بذلك يثبت فيه الاعتراضات كافة التى أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز ثم يعلن عن نتيجة هذا الحصر ويحرر كشف به يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ويوقعوا على المحضر بما يفيد الاستلام. فإذا ما أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معا فيجب فصل اجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منهما. ولا يحول عدم حضور وكلاء المترشحين أو مندوبيهم كلهم أو بعضهم دون اتخاذ الإجراءات السابقة.
مادة 51 يجوز فى حالة الضرورة نقل الفرز خارج مقر اللجنة الفرعية بموجب قرار رئيس اللجنة العامة إلى لجنة فرعية أخرى أو إلى مقر اللجنة العامة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا.
مادة 52 عقب انتهاء أعمال الفرز يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم محاضر الفرز ومحاضر أعمال اللجنة وبطاقات إبداء الرأى التى استعملت وتلك التى لم تستعمل وكشوف الناخبين إلى رئيس اللجنة العامة التابعة لها.
مادة 53 للمرشحين ووكلائهم إبداء اعتراضهم أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل اللجنة فى تلك الاعتراضات بعد المداولة السرية بقرار يصدر بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنا.
مادة54 تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب الخاصة باللجان الفرعية التابعة لها ويحرر أمين اللجنة محضر فرز مجمعاً من نسختين يجمع فيه كشوف الفرز المعدة باللجان الفرعية ويثبت به عدد الأصوات فى نطاق اللجنة العامة وما تم تقديمه من اعتراضات والقرارات الصادرة بشأنها ويوقع عليه من رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها وذلك فى حضور المترشحين أو وكلائهم وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام. ويعلن رئيس اللجنة العامة أعداد الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة العامة وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى حالات الانتخاب أو عدد الأصوات الموافقة أو الرافضة فى الاستفتاء ويحرر كشف بذلك يوقعه رئيس اللجنة العام ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم بعد التوقيع فى المحضر بما يفيد الاستلام. ويرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها للجنة العليا على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.
مادة 55 تتلقى اللجنة العليا محاضر اللجان العامة وتقوم بعد فحصها بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو الاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتسلمها لسائر أوراق اللجان العامة يضاف إليها يومان إذا قدمت تظلمات للجنة العليا. وتنشر النتائج النهائية فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه فى الانتخاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النتائج.
مادة 56 يصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات قراراً بتنظيم حفظ أوراق الانتخابات والاستفتاء ومحاضرها.
مادة 57 يلغى كل نص يخالف الأحكام الواردة بهذه اللائحة.
مادة58 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.