الصديق ناصر أمين،رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أرسل لى توصيات ورشة عمل «التقاضي على درجتين في مصر بعد دستور 2014»، والتى نظمها المركز بمدينة القاهرة ، في 31 مارس الماضى، وشارك فيها العديد من المؤسسات الحقوقية والتشريعية والإعلامية، وقد تناولت العديد من الموضوعات ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وعلاقتها باستقلال وإصلاح القضاء من جهة، وعلاقتها بالحقوق والحريات من جهة أخرى..وقد أصدرت الورشة عدة توصيات مهمة،لدعم فكرة تحقيق العدالة خلال المحاكمة..أنصحكم بقراءتها معى!!أوصت الورشة بهذه الأفكار: مناشدة السلطات المصرية المعنية سرعة اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية، لتفعيل ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة الواردة في دستور 2014، ومواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بما تعهدت به الدولة المصرية من تعهدات دولية، لا سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وما ورد به من ضمانات ذات صلة بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. تبنى وحدة القضاء الجنائي، وتوحيد التشريعات التي تحكم أو تجرم المسألة الواحدة أو التصرف الواحد وتوحيد جهات الاتهام والمحاكمة بصرف النظر عن صفة المتهم أو موقعه. الحد من ظاهرة التضخم التشريعي الجنائي والعقابي، وتبني تشريعات لتدابير بديلة كالتعويضات المدنية ، والقيام بخدمة عامة. التدخل التشريعي بقصر القضاء العسكري على الجرائم العسكرية البحتة وحظر مثول المدنيين أمام القضاء العسكرى. تعديل قانون الإجراءات بما مفاده تقرير حق التقاضي على درجتين في الجنايات، بتشكيل دوائر للجنايات في المحاكم الابتدائية تكون الدائرة من ثلاثة قضاة بدرجة رئيس محكمة، وكذلك تشكيل دوائر للطعن على أحكامها في محكمة الاستئناف وتتكون دوائر الطعن من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف. التدخل بتعديل تشريعي مفاده ألا تكون قرارات النيابة العامة بمنأى عن رقابة القضاء سواء فيما يتعلق منها مثلا بألا وجه لإقامة الدعوى أو بالنسبة للطعن على قرارات النائب العام بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر ، وذلك بالنص في هذه الحالة على جواز الطعن عليها أمام محكمة الجنايات في غرفة المشورة. تقليص سلطة النيابة العامة بشأن الحبس الاحتياطي بتعديل القانون 72 لسنة 1992 الذي منح النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في شأن مد الحبس الاحتياطى. العمل بنظام قاضي التحقيق بتفعيل نصوص الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، وعدم جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق. العودة إلى نظام غرفة الاتهام في الجنايات. النص على حق غرفة المشورة عند النظر في مد مدة الحبس الاحتياطي أو استئنافه من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أن تتولى بنفسها إتمام التحقيق، ثم تأمر بالاحالة الى محكمة الجنايات أو الجنح، للفصل، متى ترجحت إدانة المتهم وإلا أصدرت أمرا بألا وجه لاقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم. الأخذ بنظام قاضي التنفيذ، ويكون له دون غيره الفصل في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية وإصدار جميع الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بها... والفصل في اشكالات التنفيذ، وحق الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم مع تقدير المبررات الداعية لإصدار قرارات العفو عن المحكوم عليهم، وكذلك الفصل في طلبات رد الاعتبار والاشراف على المنشآت العقابية وأماكن تنفيذ التدابير التي تقع في دائرة اختصاصه. النص على حق المتهم في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء الحبس الاحتياطي، حال صدور حكم بالبراءة أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكذلك خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة تكون ارتكبت قبل الحكم بالبراءة أو صدور الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى. تقرير حق التعويض عن أخطاء رجال القضاء وتقرير مسئولية الدولة بالنسبة لهذه التعويضات، وإنشاء صندوق لهذه التعويضات يتم تمويله من أحكام الغرامات الصادرة عن القضاء الجنائي، على أن يحكم بهذه التعويضات محكمة الموضوع حال حكمها بالبراءة، ونشر الحكم بالبراءة والتعويض في جريدتين واسعتي الانتشار. التأكيد علي ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية احتراما لاستقلال السلطة القضائية وضمانا لحقوق المتقاضين، وتخصيص شرطة قضائية لتولى مهمة تنفيذ الأحكام تحت رقابة وإشراف القضاء. القيام بتعديل تشريعي يقتضي وجوب حضور محام في كل مراحل الدعوى الجنائية وبطلان أي تصرف يتم في عدم وجود محام، منذ القبض على المتهم، ووجوده تحت يد رجال السلطة . تفعيل مواد قانون المحاماة، ذات الصلة بالاعتداء على المحامين أثناء وبسبب أداء مهام مهنتهم لاسيما المادة 54 من قانون المحاماة الحالي. التدخل التشريعي بضمان المعاملة اللائقة للمحامين، وتخصيص أماكن لمقابلة المتهمين، لا سيما في أقسام البوليس ومقار النيابات وذلك دون إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وتتم المقابلة تحت نظر رجال السلطة وليس تحت سمعهم. تغليظ عقوبة جريمة التعذيب التي تقع من موظف عام على المتهمين، وتقرير حق التعويض، وتعديل نص المادة 63 إجراءات بحذف وإلغاء الفقرة الثالثة منها التي تنص على تحصين رجال الضبط من الادعاء المباشر. نتمنى أن يقرأ من بيدهم الأمر هذه التوصيات التى تضمن المحاكمة العادلة!!