وافق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية على إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972. وتنص المادة الجديدة على أنه لرئيس الجامعة الحق قى توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية او تعريضها للخطر أو تستهدف منشأة لجامعة او الامتحانات أو العمل داخل الجامعة او الاعتداء على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة او تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى اى أمر مما تقدم وذلك بعد تحقيق تجرية الجامعة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ الواقعة. وتضمنت المادة أنه يتم إخطار الطالب بخطاب موصى عليه ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين اعضائه أحد اعضاء مجلس الدولة وأحد اساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع