المادة 102 من قانون العقوبات نصت على يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك و يعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها و يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية و كذلك الأجهزة و الأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها و يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب جريمة قلب أو تغيير الدستور أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني و المنشآت العامة أو المؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من الأماكن المعدة لارتياد الجمهور و يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شانه تعريض حية الناس للخطر فإذا احدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام و يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شآنة تعريض أموال الغير للخطر فإذا احدث الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد