اعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى اجتماعه برئاسة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، النظام الجديد للدراسة بمدارس اللغات الرسمية. يقضى النظام بأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات تهدف إلى تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي والتوسع في دراسة اللغات الأجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة ، واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة ، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والعلمية ، ورعاية الموهوبين والمتفوقين والاهتمام بهم . نص القرار على أن تبدأ الدراسة بهذه المدارس بمرحلة رياض الأطفال، ومدتها سنتان كاملتان تليها مرحلة التعليم الأساسي ، ثم مرحلة التعليم الثانوي العام، ولا يجوز أن يزيد عدد التلاميذ في الفصل الواحد في المدارس الرسمية للغات بأي مرحلة عن 36 تلميذًا، كما لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل الواحد بالمدارس الرسمية المتميزة للغات عن 29 تلميذًا . ويكون قبول التلاميذ في المدارس الرسمية للغات للأكبر فالأقل سنا، ولا يجوز الاستثناء من شرط السن في ضوء مراحل التنسيق، والالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل . وتعلن نتيجة التنسيق الأول للقبول برياض الأطفال في موعد أقصاه 15 يوليو من كل عام . كما نص القرار على أنه يجوز التحويل بين المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى الصفوف المناظرة لمدارس المناهج العربية، ولا يجوز عكس ذلك، كما يجوز التحويل بين المدارس الرسمية المتميزة والمدارس الرسمية للغات، ويجوز أيضا تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التي تقوم بتدريس مواد العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى إلى المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات في الصفوف المناظرة، ولا يجوز التحويل بين المدارس التي تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة. ويشترط لاختيار مدير ووكيل المدرسة في المدارس الرسمية للغات أو المتميزة للغات أن يكون من المتخصصين في اللغة الأجنبية الأولى التي يتم تدريسها بالمدرسة، وسبق لهم تدريس مادة الرياضيات أو العلوم بتلك اللغة فضلًا عن حصولهم على شهادة معتمدة من إحدى الجامعات أو أحد المراكز الثقافية التابعة للسفارات الأجنبية تفيد تأهيلهم لتدريس الرياضيات والعلوم باللغة الأجنبية الأولى ، وألا تقل مدة خبرته في مجال العمل عن 5 سنوات ، كما تم اشتراط ألا يكون محالا أو سبق إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية عن مخالفات مالية أو مخالفات تمس الشرف أو الأمانة .