نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 في القاهرة    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم أول برنامج من نوعه لأعضاء الشيوخ    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.. تحديث لحظى    الفراولة المجمدة تتصدر قائمة السلع الغذائية المصدّرة في 2025 بنمو قياسي 81%    كامل الوزير يصدر قرارا بتعيين 3 أعضاء بغرفة الصناعات المعدنية    بوتين: الخطة الأوروبية بشأن أوكرانيا غير مقبولة لروسيا    بوتين: إذا بدأت أوروبا حربا ضد روسيا فلن تجد موسكو قريبا "من تتفاوض معه"    كأس العرب| منتخب الكويت يسجل التقدم في مرمى مصر    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    المتحف المصري يستضيف رحلة فنية عالمية تربط التراث بالإبداع المعاصر    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    موعد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026    ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح موعد عودته    إبراهيم حسن: منتخب مصر يخوض تدريبه الأول غدًا بمشروع الهدف    مدير تعليم دمياط يتفقد «المنتزة» و«عمر بن الخطاب».. ويشدد على الانضباط    تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال ال 7 الأيام القادمة    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع شركة "تراست" لمتابعة تشغيل النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة    التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    3 عروض مصرية.. 16 عملا تأهلت للدورة 16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف تفاصيل الدورة ال57: قرعة علنية وشعار جديد لنجيب محفوظ    ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق»    المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان    عاجل- رئيس الوزراء زراء يتابع تطور الأعمال في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويؤكد أهمية استكمال المشروع وتحقيق النقلة الحضارية بالمنطقة    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    مادورو يرقص من جديد فى شوارع كاراكاس متحديا ترامب.. فيديو    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    حبس عامل مدرسة بالإسكندرية 15 يومًا بتهمة الاعتداء على 4 أطفال في رياض الأطفال    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أمر الإحالة لقيادات الإخوان بأحداث الإرشاد
نشر في الوفد يوم 02 - 01 - 2014

تنشر "بوابة الوفد" قرار الإحالة لقيادات الإخوان فى أحداث مكتب الإرشاد والتى يحاكموا فيها بتهم قتل المتظاهرين إبان ثورة 30 يونيو.
وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة المقيدة برقم 87 لسنة 2013 حصر تحقيق جنوب القاهرة, بقيادة المستشار طارق أبو زيد المحامي العام حيث بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة1- محمد مهدي عثمان عاكف (محبوس)- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر(محبوس)- محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني (محبوس)- رشاد محمد علي البيومي (محبوس)- محمد بديع عبد المجيد(هارب)- السيد محمود عزت إبراهيم عيسى(هارب)7- أبوبكر الصديق الشحات أبوالعز(هارب)- أحمد محمود أحمد شوشة (هارب)- محمود أحمد محمد أبوزيد الزناتي(هارب)- عصام الدين محمد حسين العريان(هارب)11- صفوت حمودة حجازي رمضان (هارب) 2- محمد محمد إبراهيم البلتاجي(هارب) - مصطفى عبد العظيم فهمي درويش(محبوس)
المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر
اشتركوا في قتل المجني عليه عبدالرحمن كارم محمد وآخرون والواردة أسمائهم بكشف المتوفين المرفق بالتحقيقات عمداً مع سبق الأصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك بأن اتفقوا جميعاً مع المتهم الثالث عشر وآخرين مجهولين علي تواجدهم بالمقر العام لجماعة الأخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر سالف الذكر حال الأعتداء عليه منهم مقابل حصولهم علي مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بالتحريض علي ذلك ومساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والعدات اللازمة لذلك والتخطيط لأرتكاب الجريمة آنفة البيان حيث قام المتواجدين بالمقر بأطلاق الأعيرة النارية والخرطوش علي المتظاهرين السلميين مما أدي إلي حدوث الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليهم سالفي الذكر والمرفقة بالتحقيقات قاطعة وسالفي أسمائهم في ذات الزمان والمكان واشتركوا في الشروع في قتل المجني عليه محمد محمد أحمد الجزار وآخرين الواردة أسمائهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات مع سبق الأصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم 9علي ذلك حيث أتفقوا جميعاً مع المتهم الثالث عشر وآخرين مجهولين علي تواجدهم بالمقر العام لجماعة الأخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين المتواجديم أمام المقر سالف الذكر حال الأعتداء علية منهم مقابل حصولهم علي مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بالتحريض علي ذلك ومساعدتهم بأن أمدهو بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان حيث قام المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش مما أدي إلي حدوث الإصابات الموصوفة يالتقارير الطبية الخاصة بالمجن عليهم سالفي الذكر والمرفقة بالتحقيقات قاصدين من ذلك إزهاق أروحهم تنفيذاً لغرض إرهابي أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم سالفي الذكر والمرفقة بالعلاج فتمتم هذه الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
أنشأوا وأسسوا جماعة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي حال كونهم يتولون قيادة بها وكان ذلك باستخدام القوة والعنف تنفيذاً للغرض الإجرامي الجماعي أنف البيان بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وقيامهم بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات التي نتج استخدامها حدوث الوفيات والإصابات بالمجني عليهم سالفي الذكر علي النحو المبين في التحقيقات
احرزا بواسطة الغير أسلحة نارية "بنادق آلية" وكذا أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش محلي الصنع" حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وذخائر مما نستعمل في الأسلحة المشار إليها ومفرقعات وذلك في أماكن التجمعات "أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم" حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والفرقعات بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي علي النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الثالث عشر
- اشترك وآخرون في قتل المجني عليه \ عبدالرحمن كارم محمد وآخرين والواردة أسمائهم بكشف المتوفين المرفق بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك حيث قاموا بإطلاق ال‘يرة النارية والخرطوش مما أدي الإصابات الموصوفة بتقاير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليهم سالفي الذكر والمرفقة بالتحقيقات قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لغرض أرهابي وقد اقترنت بتلك الجريمة جناية أخرى بأنه وآخرون مجهواون في ذات الزمان والمكان اشتركوا في الشروع في قتل المجني عليه محمد محمد أحمد الجزار وآخرين الواردة أسمائهم بكشف المصابين المرفق أسمائهم بالتحقيقات بأن بيتوا النية والعزم على ذلك الغرض الأسلحة النارية والخرطوش الذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية الخرطوس مما ادى إلي الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم سالفي الذكر والمرفقة بالأوراق قاصدين ممن ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لغرض إرهابي إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا خل لإدراتهم فيه هو تدارك المجني عليهم سالفي الذكر بالعلاج وذلك على النو المبين بالتحقيقات
- أحرز مفرقعات قبل الحصول علي ترخيص بذلك واستعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر علي النحو المبين بالتحقيقات
- أحرز أسلحة نارية "بنادق آلية" وكذا أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش محلي الصنع" حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها ومفرقعات وذلك في أماكن التجمعات "أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم" حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعاملها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنيه السلام الاجتماعي علي النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمواد 46 ، 86 ،86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) ، 102(أ)، (ج)،230، 234\3 من قانون العقوبات والمواد 1\1، 2 ، 6 ، 26\1 ، 3 ، 4 ، 7، 30\1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانوين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والبند (ب) من القسم الثاني من الدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول.
لذلك
وبعد الأطلاغ علي المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسمة 1981 :-

نأمر :-
أولا : بإحالة القضية إلي محكمة الجانيات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقية المتهمين طبقاً لمواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتي الرابع والثالث عشر احتياطياً علي ذمة القضية وضبط وإحضار المتهمين من الخامس وحتى الثانى عشر وحبسهم احتياطياً علي ذمة القضية.
ثانياً : - إعلان هذا الأمر
ثالثاً : - إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصةة بكل متهم
رابعاً : - نبد المحامي صاحب الددر للدفاع عن كل متهم
خامساً : - مرفق قائمة بأدلة الثبوت

وبناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 40 \ ثانياً، ثالثاً ، 41 ،45 ، 46 ، 86 ، ، 102 (أ)، (ج) ، 231 ، 232، 234، 235 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 25 مكرر \1 ، 26 \1،2،3،4،6
منالقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1987 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، والبند (7) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم 3 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.