رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليهم    الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت الفائدة على الدولار بين 4.25% و4.5%    جهز 100 ألف جنيه.. وقدم على شقق الإسكان بعد أيام    توريد 51 ألفا و652 طن قمح بكفر الشيخ    موعد صرف رواتب مايو 2025| بعد تبكيرها بقرار من المالية    وزير الاتصالات يلتقي محافظ طوكيو لبحث التعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال    عاجل- أحمد الشرع يطلب لقاء ترامب لمناقشة خطة إعادة الإعمار وتخفيف العقوبات    إعلان وشيك بشأن غزة.. ترامب يلوّح بإعلان مصيري.. وحماس ترد بشروط صارمة    محلل عسكري: سيناريو التدمير المتبادل لا يكفي لمنع نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان    تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي في الجولة الخامسة من دوري نايل    الغندور: بيسير لا يرى سوى 14 لاعبا يصلحون للمشاركة في الزمالك    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة    الموجة الحارة.. الأرصاد تنصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس    «التعليم» تعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 رسميًا.. تعرف على الفروق مع العام الحالي    تخفيف الحكم على قاتل والدته بالإسكندرية من الإعدام للسجن المشدد    أبناء محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي في مواجهة نارية أمام القضاء    وزير الثقافة يترأس الاجتماع الثاني للجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمشروعات خدمية وتنموية بالغربية    قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول مرض الصرع    هجوم بطائرات درون على مستودعات نفطية في ولاية النيل الأبيض بالسودان    لدعم فلسطين.. الشرطة الأمريكية تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات الطلاب    حريق يلتهم منزلين بدار السلام سوهاج دون إصابات بشرية    مصرع شخص سقط تحت عجلات القطار بالمراغة سوهاج    انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    وزير التعليم يشيد بقرار رئيس التنظيم والإدارة بشأن آلية نتيجة مسابقات المعلمين    مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة المثاقفة والترجمة والتقارب بين الشعوب - صور    مؤشرات متضاربة.. اليوم التظلمات تحسم مصير نقاط الأهلي في القمة    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    البرلمان الألماني يحيي ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية    وزير الصحة ونقيب التمريض يبحثان تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    انتصار تصور فيلمًا جديدًا في أمريكا    دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين في ندوة بالعريش    اليوم، إضراب المحامين أمام محاكم استئناف الجمهورية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أمر الإحالة لقيادات الإخوان بأحداث الإرشاد
نشر في الوفد يوم 02 - 01 - 2014

تنشر "بوابة الوفد" قرار الإحالة لقيادات الإخوان فى أحداث مكتب الإرشاد والتى يحاكموا فيها بتهم قتل المتظاهرين إبان ثورة 30 يونيو.
وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة المقيدة برقم 87 لسنة 2013 حصر تحقيق جنوب القاهرة, بقيادة المستشار طارق أبو زيد المحامي العام حيث بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة1- محمد مهدي عثمان عاكف (محبوس)- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر(محبوس)- محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني (محبوس)- رشاد محمد علي البيومي (محبوس)- محمد بديع عبد المجيد(هارب)- السيد محمود عزت إبراهيم عيسى(هارب)7- أبوبكر الصديق الشحات أبوالعز(هارب)- أحمد محمود أحمد شوشة (هارب)- محمود أحمد محمد أبوزيد الزناتي(هارب)- عصام الدين محمد حسين العريان(هارب)11- صفوت حمودة حجازي رمضان (هارب) 2- محمد محمد إبراهيم البلتاجي(هارب) - مصطفى عبد العظيم فهمي درويش(محبوس)
المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر
اشتركوا في قتل المجني عليه عبدالرحمن كارم محمد وآخرون والواردة أسمائهم بكشف المتوفين المرفق بالتحقيقات عمداً مع سبق الأصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك بأن اتفقوا جميعاً مع المتهم الثالث عشر وآخرين مجهولين علي تواجدهم بالمقر العام لجماعة الأخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر سالف الذكر حال الأعتداء عليه منهم مقابل حصولهم علي مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بالتحريض علي ذلك ومساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والعدات اللازمة لذلك والتخطيط لأرتكاب الجريمة آنفة البيان حيث قام المتواجدين بالمقر بأطلاق الأعيرة النارية والخرطوش علي المتظاهرين السلميين مما أدي إلي حدوث الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليهم سالفي الذكر والمرفقة بالتحقيقات قاطعة وسالفي أسمائهم في ذات الزمان والمكان واشتركوا في الشروع في قتل المجني عليه محمد محمد أحمد الجزار وآخرين الواردة أسمائهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات مع سبق الأصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم 9علي ذلك حيث أتفقوا جميعاً مع المتهم الثالث عشر وآخرين مجهولين علي تواجدهم بالمقر العام لجماعة الأخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين المتواجديم أمام المقر سالف الذكر حال الأعتداء علية منهم مقابل حصولهم علي مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بالتحريض علي ذلك ومساعدتهم بأن أمدهو بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان حيث قام المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش مما أدي إلي حدوث الإصابات الموصوفة يالتقارير الطبية الخاصة بالمجن عليهم سالفي الذكر والمرفقة بالتحقيقات قاصدين من ذلك إزهاق أروحهم تنفيذاً لغرض إرهابي أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم سالفي الذكر والمرفقة بالعلاج فتمتم هذه الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
أنشأوا وأسسوا جماعة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي حال كونهم يتولون قيادة بها وكان ذلك باستخدام القوة والعنف تنفيذاً للغرض الإجرامي الجماعي أنف البيان بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وقيامهم بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات التي نتج استخدامها حدوث الوفيات والإصابات بالمجني عليهم سالفي الذكر علي النحو المبين في التحقيقات
احرزا بواسطة الغير أسلحة نارية "بنادق آلية" وكذا أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش محلي الصنع" حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وذخائر مما نستعمل في الأسلحة المشار إليها ومفرقعات وذلك في أماكن التجمعات "أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم" حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والفرقعات بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي علي النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الثالث عشر
- اشترك وآخرون في قتل المجني عليه \ عبدالرحمن كارم محمد وآخرين والواردة أسمائهم بكشف المتوفين المرفق بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك حيث قاموا بإطلاق ال‘يرة النارية والخرطوش مما أدي الإصابات الموصوفة بتقاير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليهم سالفي الذكر والمرفقة بالتحقيقات قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لغرض أرهابي وقد اقترنت بتلك الجريمة جناية أخرى بأنه وآخرون مجهواون في ذات الزمان والمكان اشتركوا في الشروع في قتل المجني عليه محمد محمد أحمد الجزار وآخرين الواردة أسمائهم بكشف المصابين المرفق أسمائهم بالتحقيقات بأن بيتوا النية والعزم على ذلك الغرض الأسلحة النارية والخرطوش الذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية الخرطوس مما ادى إلي الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم سالفي الذكر والمرفقة بالأوراق قاصدين ممن ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لغرض إرهابي إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا خل لإدراتهم فيه هو تدارك المجني عليهم سالفي الذكر بالعلاج وذلك على النو المبين بالتحقيقات
- أحرز مفرقعات قبل الحصول علي ترخيص بذلك واستعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر علي النحو المبين بالتحقيقات
- أحرز أسلحة نارية "بنادق آلية" وكذا أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش محلي الصنع" حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها ومفرقعات وذلك في أماكن التجمعات "أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم" حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعاملها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنيه السلام الاجتماعي علي النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمواد 46 ، 86 ،86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) ، 102(أ)، (ج)،230، 234\3 من قانون العقوبات والمواد 1\1، 2 ، 6 ، 26\1 ، 3 ، 4 ، 7، 30\1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانوين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والبند (ب) من القسم الثاني من الدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول.
لذلك
وبعد الأطلاغ علي المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسمة 1981 :-

نأمر :-
أولا : بإحالة القضية إلي محكمة الجانيات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقية المتهمين طبقاً لمواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتي الرابع والثالث عشر احتياطياً علي ذمة القضية وضبط وإحضار المتهمين من الخامس وحتى الثانى عشر وحبسهم احتياطياً علي ذمة القضية.
ثانياً : - إعلان هذا الأمر
ثالثاً : - إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصةة بكل متهم
رابعاً : - نبد المحامي صاحب الددر للدفاع عن كل متهم
خامساً : - مرفق قائمة بأدلة الثبوت

وبناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 40 \ ثانياً، ثالثاً ، 41 ،45 ، 46 ، 86 ، ، 102 (أ)، (ج) ، 231 ، 232، 234، 235 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 25 مكرر \1 ، 26 \1،2،3،4،6
منالقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1987 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، والبند (7) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم 3 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.