4.203 مليار دولار صادرات مصر لكوريا الجنوبية خلال 10 سنوات    بعد انسحاب الدالي، شرط وحيد يمنح هشام بدوي أول مقعد في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالجيزة    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    جبران: مصر تؤكد التزامها بتعزيز بيئة العمل وتبادل الخبرات مع دول الخليج    6 مليارات دولار استثمارات في مصر أبرزها، 10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية    أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 نوفمبر في سوق العبور    الفول البلدى بكام؟ أسعار البقوليات بكفر الشيخ الخميس 20 نوفمبر 2025    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    مسئول أمني: المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط تكثف نقل مقاتليها إلى أفغانستان    استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلى على منزل جنوبى قطاع غزة    موعد انضمام كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر السعودي    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع    تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بالقطامية    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    عرض 6 أفلام قصيرة ضمن "البانوراما المصرية" بالقاهرة السينمائي اليوم    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    وزير الصحة يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع التخصصات    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    هند الضاوي: إسرائيل تكثف تدريباتها العسكرية خوفًا من هجمات «داعش»    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    يحيى أبو الفتوح: الذكاء الاصطناعي يستلزم جاهزية أمنية متقدمة لحماية الأموال    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انعدام شرعية جماعة الإخوان والرئيس
نشر في الوفد يوم 03 - 07 - 2013

ظلت جماعة الإخوان على مدى أكثر من عامين تدفع بكتائب التضليل والكذب إلى الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة للدفاع عن شرعية جماعة الإخوان المحظورة فى مسعى منها لإبهام الرأى العام المصرى بشرعيتها لدرجة دفعت المواطنين إلى التساؤل عن جدوى هذا الدفاع المستميت من قبل الجماعة إذا كانت تتمتع بالشرعية؟
وقد استهدف هذا المسعى من جانب الجماعة طمس حقائق قضائية وقانونية تقطع بعدم شرعيتها والقفز عليها والمراهنة على ذاكرة الشعب المصرى فى نسيان هذه الحقائق.
وتتمثل هذه الحقائق فيما يلي:
أولاً: بتاريخ 14/1/1954 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين غير أن الجماعة عادت وباشرت نشاطها بعد الحل مما أدى بمجلس قيادة الثورة إلى إصدار قرار آخر فى 4 ديسمبر 1954 بحل الجماعة ومصادرة أموالها وممتلكاتها.
ثانياً: بتاريخ 27/10/1977 –وبعد مرور أكثر من ثلاثة وعشرين عاماً على صدور قرار الحل– أقام المرحوم عمر التلمسانى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين –وهو من خيرة قيادات الجماعة وأكثرهم علماً وانفتاحاً– الدعوى رقم 133/32 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً اعتبار قرار حل جماعة الإخوان المسلمين باطلاً ولا أثر له ثم جرى تعديل هذه الطلبات لتتحدد بصورة ختامية بالحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار منع الجماعة من ممارسة نشاطها وتمكينها من ممارسة هذا النشاط، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار. وبعد وفاة المرحوم عمر التلمسانى تابع الدعوى أحد قيادات الجماعة وأكبرهم سناً وهو السيد محمد حامد أبو النصر، وتدخل فى الدعوى الدكتور توفيق محمد الشاوي.
ثالثاً: بجلسة 6/2/1992 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى الثانى (محمد حامد أبو النصر) والمتدخل (الدكتور توفيق الشاوي) بالمصروفات.
وقد استندت المحكمة فى حكمها بعدم قبول الدعوى إلى نص المادة 191 من دستور 1956 الذى أضفى حصانة على قرارات مجلس قيادة الثورة تمنع الطعن فيها بأى وجه من الوجوه وأمام أية جهة كانت، وأن الدساتير اللاحقة حتى دستور 1971 لم تتصد إلى نص المادة (191) بالإلغاء أو التعديل.
وبياناً لذلك فقد أوردت المحكمة فى حيثيات حكمها ما يلي:
«ومن حيث إن مفاد نص المادة (191) من الدستور سالفة الذكر أنها أضفت حصانة دستورية على جميع قرارات مجلس قيادة الثورة منذ بدء الثورة حتى تاريخ صدور هذا الدستور. وهذه الحصانة التى أضفاها الدستور جاءت من العموم والشمول بحيث تحول دون المساس أو التعرض لتلك القرارات سواء أكان ذلك بالطعن القضائى أو الإدارى أو التظلم أو غير ذلك من صور المساس بهذه القرارات.
ومن حيث إن الحصانة الدستورية التى كفلها دستور سنة 1956 لقرارات مجلس قيادة الثورة بقيت دون مساس فى ظل الدساتير اللاحقة الصادرة فى أعوام 1958 و1964 و1971 إذ إن أياً من هذه الدساتير لم يتصد لحكم المادة (191) من دستور 1956 بالإلغاء أو التعديل».
رابعاً: أن مؤدى هذا الحكم الذى قضى بعدم قبول دعوى جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة ليس لها أى وجود قانونى بعد صدور قرار حلها وتأييد هذا الحل قضائياً بموجب الحكم المذكور وبالتالى استمرار حلها واعتبارها غير موجودة قانوناً وأنها والعدم سواء، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم ما يلي:
• أن الجماعة ليس لها الحق فى مباشرة أى نشاط أياً كان نوعه، وليس لها بصفتها هذه الحق فى تملك أى مقار لمباشرة نشاط محظور فى الأصل، وإذا قامت به يكون منعدماً ولا أثر له ولا يجوز الترخيص لها به وإذا صدر ترخيص بذلك فإنه يكون باطلاً.
• أنه لا صحة للقول بأن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لأنه ذراع مبتور من جسم منعدم لا وجود له قانوناً.
خامساً: أن قيام الجماعة بمباشرة السلطة وإدارة شئون البلاد فعلاً على نحو ثابت بيقين أمام الجميع هو غصب للسلطة وسطو عليها على خلاف إرادة الشعب الذى اختار الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة مما يجعلنا أمام حالة تزوير لإرادة الشعب وتزييف لها وهى سابقة لا وجود لها فى تاريخ الدول لأن الشعب لم يختر الجماعة المنعدمة قانوناً.
سادساً: أنه يتعين الفصل بين الجماعة، وهى منعدمة قانوناً ولا وجود لها، وحزب الحرية والعدالة، وهو حزب سياسي، وبين اختيار الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية. وهذا الخلط بين هذه الكيانات الثلاثة هو أمر متعمد ليس له من هدف سوى التضليل وخلط الأمور، والعبث بمقدرات الدولة والشعب فى غيبة الشفافية والمصداقية وتغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الدولة وهو أمر بالغ الخطورة. لقد سئم الشعب المصرى هذا التضليل والخلط وضاق ذرعاً به ولم يعد من الممكن أن يستمر الى ما لا نهاية لأن التاريخ لن يرحم من ساهم فى هذا السطو على السلطة، وأن وقت الحساب والمساءلة ليس ببعيد.
سابعاً: أنه لا حجة لجماعة الإخوان فى القول بأنها قامت بتأسيس جمعية بقرار غير شرعى صادر عن وزيرة التأمينات لاختلاف الأمرين (الجماعة والجمعية) واقعاً وقانوناً مما لا يتسع المجال هنا لبيانه. وفى الوقت ذاته فلا مجال للتلاعب بالألفاظ والقول بمطالبة الجماعة بتوفيق أوضاعها لأن الجمعية ليس لها الحق فى العمل بالسياسة ويجب التحقيق فى مصادر أموال الجماعة.
ثامناً: وفيما يتعلق بشرعية الرئيس ففضلاً عن أن هذه الشرعية لم تستقر بعد لقيام دعاوى قضائية بطعون جوهرية على نتيجة الانتخابات الرئاسية التى لم تحسم حتى الآن، وما كشفت عنه التطورات من ملابسات وأسباب تنال من هذه الشرعية. هذا بالإضافة الى قيام الجماعة غير الشرعية بالسطو على السلطة على نحو ما سبق بيانه. هذه الأسباب جميعاً تتساند فى زعزعة الشرعية والأسس التى قام عليها اختيار الشعب وعلى المتمسكين بالشرعية إدراك هذه الحقائق أولاً ومناقشتها قبل الحديث عن الشرعية.
وفى النهاية، فإن التمسك بحكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه –والذى مضى عليه أكثر من عشرين عاماً– مازال يمثل عنوان الحقيقة القانونية والقضائية التى يجب التمسك بها فى التأكيد على عدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين وما يترتب على ذلك من آثار على نحو ما تقدم أخصها عدم أحقية الجماعة فى مباشرة أى نشاط أو تملك أى مقر وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الخصوص كغيرها من أى جماعة غير شرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.