محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    ضبط عاطل بتهمة ابتزاز المواطنين في الإسكندرية    143 ألف شكوى.. «نجدة الطفل» توضح طرق الاستجابة والخدمات المقدمة    وزير التعليم: إطلاق برنامج للثقافة المالية يتيح تداولًا فعليًا للطلاب داخل البورصة (تفاصيل)    رئيس نقل النواب عن الخط الرابع للمترو: نقلة نوعية تخدم الملايين    وزير البترول يبحث مع نظيره التركي فرص التعاون في مجالات التعدين والطاقة    بوتين: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة طهران.. وعراقجي: الأحداث الأخيرة أظهرت عمق الشراكة    الجيش الإسرائيلي يعترف: "مسيرات حزب الله" تحدي كبير لقواتنا    ترامب يتحفظ على العرض الإيراني ويتمسك بالملف النووي كشرط للحل    الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 47 مسافرا بينهم مرضى عبر معبر رفح البري    مجموعة الهبوط بالدوري، موعد مباراة زد ضد فاركو والقناة الناقلة    غدا.. منتخب الناشئين يواجه اليابان وديًا    بايرن ميونخ ضيفا على باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    الموسم الصفري يدق أبواب القلعة الحمراء| 7 أسباب تضع الأهلي بين مطرقة الجماهير وسندان الوهم    الشرقية تحصد برونزيتين في بطولة الجمهورية للتايكوندو    التحفظ على تروسيكل محمل بأسمدة زراعية مدعمة بالفيوم    10 طعنات وسرقة متعلقاتهما، تفاصيل مناظرة جثتي ربة منزل ووالدتها في المرج    مأزق التنوير العربي.. قراءة في جدليات أحمد عصيد وإبراهيم عيسى    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    قمة طبية دولية بجامعة عين شمس تستضيف البروفيسور الألماني أنسجار بيرليس    مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح بنيجيريا    تجديد حبس عاطل متهم بطعن شاب ببولاق الدكرور    تحسن طفيف في الطقس بالبحيرة وسط سطوع الشمس    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    3 جرام حشيش وزجاجة خمر، أحراز قضية نجل ميدو    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    بطريرك القدس يقرأ زمن الحرب ويدعو لتنقية الذاكرة وكسر حلقة العنف    وزير البترول يبحث مع نظيره التركي فرص التعاون في مجالات التعدين والطاقة    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    وزير التخطيط يبحث مع شركة "أيادي للاستثمار" سُبل دعم قطاع ريادة الأعمال    عيد ميلاد نور الشريف فى كاريكاتير اليوم السابع    التعليم: تدريس الثقافة المالية ل2 ثانوى و500 جنيه للطالب للتداول بالبورصة    رئيس جامعة هيروشيما: تعزيز تعليم الثقافة المالية للطلاب من خلال تطبيق TOFAS    «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى 29 درجة    مع سوء الأحوال الجوية.. اللواء أحمد هشام يكشف للفجر تفاصيل الحالة المرورية اليوم الثلاثاء    2642 منفذًا و107 قافلة متنقلة، الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" في مرحلتها ال28    التعليم والمالية تطلقان منهج «الثقافة المالية» لطلاب الثانوي    اليوم استكمال محاكمة المتهمين بالتعدي على طفل باسوس ووالده بالقناطر الخيرية    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    «آخرساعة» تكشف تفاصيل رحلة السادات إلى حيفا عام 1979    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انعدام شرعية جماعة الإخوان والرئيس
نشر في الوفد يوم 03 - 07 - 2013

ظلت جماعة الإخوان على مدى أكثر من عامين تدفع بكتائب التضليل والكذب إلى الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة للدفاع عن شرعية جماعة الإخوان المحظورة فى مسعى منها لإبهام الرأى العام المصرى بشرعيتها لدرجة دفعت المواطنين إلى التساؤل عن جدوى هذا الدفاع المستميت من قبل الجماعة إذا كانت تتمتع بالشرعية؟
وقد استهدف هذا المسعى من جانب الجماعة طمس حقائق قضائية وقانونية تقطع بعدم شرعيتها والقفز عليها والمراهنة على ذاكرة الشعب المصرى فى نسيان هذه الحقائق.
وتتمثل هذه الحقائق فيما يلي:
أولاً: بتاريخ 14/1/1954 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين غير أن الجماعة عادت وباشرت نشاطها بعد الحل مما أدى بمجلس قيادة الثورة إلى إصدار قرار آخر فى 4 ديسمبر 1954 بحل الجماعة ومصادرة أموالها وممتلكاتها.
ثانياً: بتاريخ 27/10/1977 –وبعد مرور أكثر من ثلاثة وعشرين عاماً على صدور قرار الحل– أقام المرحوم عمر التلمسانى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين –وهو من خيرة قيادات الجماعة وأكثرهم علماً وانفتاحاً– الدعوى رقم 133/32 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً اعتبار قرار حل جماعة الإخوان المسلمين باطلاً ولا أثر له ثم جرى تعديل هذه الطلبات لتتحدد بصورة ختامية بالحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار منع الجماعة من ممارسة نشاطها وتمكينها من ممارسة هذا النشاط، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار. وبعد وفاة المرحوم عمر التلمسانى تابع الدعوى أحد قيادات الجماعة وأكبرهم سناً وهو السيد محمد حامد أبو النصر، وتدخل فى الدعوى الدكتور توفيق محمد الشاوي.
ثالثاً: بجلسة 6/2/1992 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى الثانى (محمد حامد أبو النصر) والمتدخل (الدكتور توفيق الشاوي) بالمصروفات.
وقد استندت المحكمة فى حكمها بعدم قبول الدعوى إلى نص المادة 191 من دستور 1956 الذى أضفى حصانة على قرارات مجلس قيادة الثورة تمنع الطعن فيها بأى وجه من الوجوه وأمام أية جهة كانت، وأن الدساتير اللاحقة حتى دستور 1971 لم تتصد إلى نص المادة (191) بالإلغاء أو التعديل.
وبياناً لذلك فقد أوردت المحكمة فى حيثيات حكمها ما يلي:
«ومن حيث إن مفاد نص المادة (191) من الدستور سالفة الذكر أنها أضفت حصانة دستورية على جميع قرارات مجلس قيادة الثورة منذ بدء الثورة حتى تاريخ صدور هذا الدستور. وهذه الحصانة التى أضفاها الدستور جاءت من العموم والشمول بحيث تحول دون المساس أو التعرض لتلك القرارات سواء أكان ذلك بالطعن القضائى أو الإدارى أو التظلم أو غير ذلك من صور المساس بهذه القرارات.
ومن حيث إن الحصانة الدستورية التى كفلها دستور سنة 1956 لقرارات مجلس قيادة الثورة بقيت دون مساس فى ظل الدساتير اللاحقة الصادرة فى أعوام 1958 و1964 و1971 إذ إن أياً من هذه الدساتير لم يتصد لحكم المادة (191) من دستور 1956 بالإلغاء أو التعديل».
رابعاً: أن مؤدى هذا الحكم الذى قضى بعدم قبول دعوى جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة ليس لها أى وجود قانونى بعد صدور قرار حلها وتأييد هذا الحل قضائياً بموجب الحكم المذكور وبالتالى استمرار حلها واعتبارها غير موجودة قانوناً وأنها والعدم سواء، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم ما يلي:
• أن الجماعة ليس لها الحق فى مباشرة أى نشاط أياً كان نوعه، وليس لها بصفتها هذه الحق فى تملك أى مقار لمباشرة نشاط محظور فى الأصل، وإذا قامت به يكون منعدماً ولا أثر له ولا يجوز الترخيص لها به وإذا صدر ترخيص بذلك فإنه يكون باطلاً.
• أنه لا صحة للقول بأن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لأنه ذراع مبتور من جسم منعدم لا وجود له قانوناً.
خامساً: أن قيام الجماعة بمباشرة السلطة وإدارة شئون البلاد فعلاً على نحو ثابت بيقين أمام الجميع هو غصب للسلطة وسطو عليها على خلاف إرادة الشعب الذى اختار الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة مما يجعلنا أمام حالة تزوير لإرادة الشعب وتزييف لها وهى سابقة لا وجود لها فى تاريخ الدول لأن الشعب لم يختر الجماعة المنعدمة قانوناً.
سادساً: أنه يتعين الفصل بين الجماعة، وهى منعدمة قانوناً ولا وجود لها، وحزب الحرية والعدالة، وهو حزب سياسي، وبين اختيار الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية. وهذا الخلط بين هذه الكيانات الثلاثة هو أمر متعمد ليس له من هدف سوى التضليل وخلط الأمور، والعبث بمقدرات الدولة والشعب فى غيبة الشفافية والمصداقية وتغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الدولة وهو أمر بالغ الخطورة. لقد سئم الشعب المصرى هذا التضليل والخلط وضاق ذرعاً به ولم يعد من الممكن أن يستمر الى ما لا نهاية لأن التاريخ لن يرحم من ساهم فى هذا السطو على السلطة، وأن وقت الحساب والمساءلة ليس ببعيد.
سابعاً: أنه لا حجة لجماعة الإخوان فى القول بأنها قامت بتأسيس جمعية بقرار غير شرعى صادر عن وزيرة التأمينات لاختلاف الأمرين (الجماعة والجمعية) واقعاً وقانوناً مما لا يتسع المجال هنا لبيانه. وفى الوقت ذاته فلا مجال للتلاعب بالألفاظ والقول بمطالبة الجماعة بتوفيق أوضاعها لأن الجمعية ليس لها الحق فى العمل بالسياسة ويجب التحقيق فى مصادر أموال الجماعة.
ثامناً: وفيما يتعلق بشرعية الرئيس ففضلاً عن أن هذه الشرعية لم تستقر بعد لقيام دعاوى قضائية بطعون جوهرية على نتيجة الانتخابات الرئاسية التى لم تحسم حتى الآن، وما كشفت عنه التطورات من ملابسات وأسباب تنال من هذه الشرعية. هذا بالإضافة الى قيام الجماعة غير الشرعية بالسطو على السلطة على نحو ما سبق بيانه. هذه الأسباب جميعاً تتساند فى زعزعة الشرعية والأسس التى قام عليها اختيار الشعب وعلى المتمسكين بالشرعية إدراك هذه الحقائق أولاً ومناقشتها قبل الحديث عن الشرعية.
وفى النهاية، فإن التمسك بحكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه –والذى مضى عليه أكثر من عشرين عاماً– مازال يمثل عنوان الحقيقة القانونية والقضائية التى يجب التمسك بها فى التأكيد على عدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين وما يترتب على ذلك من آثار على نحو ما تقدم أخصها عدم أحقية الجماعة فى مباشرة أى نشاط أو تملك أى مقر وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الخصوص كغيرها من أى جماعة غير شرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.